بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه، بل وكذا على القول بالانتقال إلى الورثة، حيثإنّه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحسبة يجب(1) على من عنده صرفه عليه، و يضمن (2) لو دفعهإلى الوارث لتفويته على الميّت نعم يجبالاستيذان من الحاكم (3) لأنّه وليّ من لاوليّ له، و يكفي الإذن الإجمالي (4)، فلايحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه (5)،كما قد يتخيّل، نعم لو لم يعلم و لم يظنّعدم تأدية الوارث لا يجب الدفع إليه، بل لوكان الوارث منكراً (6) أو ممتنعاً و أمكنإثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليهلم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.[(مسألة 18): يجوز للنائب بعد الفراغ عنالأعمال للمنوب عنه أن يتوب عن نفسه و عنغيره](مسألة 18): يجوز للنائب بعد الفراغ عنالأعمال للمنوب عنه أن يتوب عن نفسه و عنغيره الوجه الآخر ثمّ إنّه في فرض وجوب الصرففي الدين و نحوه و عدم جواز دفعه إلىالوارث لم تثبت ولاية لمن عنده المال علىالصرف فلا بدّ من الاستجازة من الحاكمالشرعي. (الخوئي).(1) وجوب الصرف متوجّه إلى الوارث فقط فكيفيكون ذلك من باب الحسبة. (الخوئي).(2) فيه إشكال. (الفيروزآبادي).لا وجه للضمان بعد ما لم يكن المال ملكاًللميّت. (الخوئي).(3) الأقوى عدم الوجوب. (الشيرازي).(4) كما إذا استأذن منه بأنّه إذا كان عنديمال لأحد عليه حجّ فتوفي و أدري أنّ الورثةلا يؤدّون هل أصرفه في الحجّ أم لا فأذن له.(الأصفهاني).(5) يعني عند الحاكم. (الأصفهاني).(6) سقوط أولويّة الوارث بسبب امتناعه لايخلو من قرب و كذا إذا كان إنكاره لتضييعحقّ الميّت مع العلم به. (البروجردي).