بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما (1)،فإذا كان عنده ألف و تردّد بين أن يكونمقدار الفضّة فيها أربعمائة و الذهبستّمائة و بين العكس أخرج عن ستّمائة (2)ذهبا و ستّمائة فضة، و يجوز أن يدفع بعنوانالقيمة (3) ستّمائة عن الذهب، و أربعمائة عنالفضّة بقصد ما في الواقع.[(مسألة 8): لو كان عنده ثلاثمائة درهممغشوشة](مسألة 8): لو كان عنده ثلاثمائة درهممغشوشة و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا علىالتساوي (4) في أفرادها يجوز له أن يخرج خمسدراهم من الخالص، و أن يخرج سبعة و نصف منالمغشوش، و أمّا إذا كان الغشُّ بعد العلمبكونه ثلثاً في المجموع لا على التساويفيها فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة،إمّا بإخراج الخالص، و إمّا بوجه آخر.[(مسألة 9): إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّقبه الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنةبمقدار النصاب لم تجب عليه](مسألة 9): إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّقبه الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنةبمقدار النصاب لم تجب عليه (5) إلّا إذا كانمتمكّناً من التصرّف فيه طول الحول (6) معكونه غائباً. (1) و إن أراد أن يخرج من القيمة يكفيالأكثر من الذهب كما يأتي. (الفيروزآبادي).(2) يجوز فيها الاكتفاء بالإخراج عنأربعمائة. (الفيروزآبادي).(3) بل مردّداً بين القيمة و الفريضة.(الحكيم).(4) أو شكّ فيه. (الإمام الخميني).(5) كما هو المشهور للنصّ. (الحكيم).الأخبار في النفقة نفتها مع الغيبةمطلقاً و أثبتتها مع الحضور و المستفادمنها إنَّ النفقة إذا دفعها لعياله و خرجتمن يده فلا زكاة و إذا كانت معيّنة بيده أويد وكيله و فضل منها مقدار النصاب وجبت.(كاشف الغطاء).(6) لو تمكّن وكيله أو من سلّمه إليه منالتصرّف فيه طول الحول فالظاهر كفايته فيوجوب زكاته. (النائيني).