بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[(مسألة 3): يستحبّ التبرُّع بالحجّ عنالأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً](مسألة 3): يستحبّ التبرُّع بالحجّ عنالأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً، و كذاعن المعصومين (عليهم السّلام) أحياءً وأمواتاً و كذا يستحبّ الطواف عن الغير و عنالمعصومين (عليهم السّلام) أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة، أو كونهممعذورين.[(مسألة 4): يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلةأن يستقرض و يحجّ](مسألة 4): يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أنيستقرض و يحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعدذلك.[(مسألة 5): يستحبّ إحجاج من لا استطاعةله](مسألة 5): يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له.(1)[(مسألة 6): يجوز إعطاء الزكاة لمن لايستطيع الحجّ](مسألة 6): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيعالحجّ (2) ليحجّ بها.[(مسألة 7): الحجّ أفضل من الصدقة](مسألة 7): الحجّ أفضل من الصدقة (3) بنفقته.[(مسألة 8): يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ](مسألة 8): يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، وفي بعض الأخبار إنّ اللَّه يبغض الإسرافإلّا بالحجّ و العمرة.[(مسألة 9): يجوز الحجّ بالمال المشتبه](مسألة 9): يجوز الحجّ بالمال المشتبهكجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.[(مسألة 10): لا يجوز الحجّ بالمال الحرام](مسألة 10): لا يجوز الحجّ بالمال الحرام،لكن لا يبطل الحجّ إذا كان لباس إحرامه (4)،و طوافه و ثمن هديه (5) من حلال. (1) بل مطلقاً. (الإمام الخميني).(2) من سهم الفقراء إن كان فقيراً أو من سهمسبيل اللَّه. (الشيرازي).(3) دون إعانة المضطرّين من السادة بهافإنّها أفضل بمراتب كثيرة. (الفيروزآبادي).(4) مرّ الكلام في اللباس و ثمن الهدي.(الإمام الخميني).مرّ التفصيل في شرائط الوجوب في المسألة59. (الشيرازي).لا يبطل الحجّ إذا لم يكن لباس إحرامه منحلال. (الخوئي).(5) قد مرّ أنّ المناط في عدم إجزاء الهديغصبيّته كما أنّه لا يبعد البطلان إن