[فصل في أقسام العمرة] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 11): يشترط في الحجّ الندبي إذنالزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور]

(مسألة 11): يشترط في الحجّ (1) الندبي إذنالزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور، ويشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجبمضيّق، لكن لو عصى و حجّ صحّ (2).

[(مسألة 12): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلىالغير بعد الفراغ عنه‏]

(مسألة 12): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلىالغير بعد الفراغ عنه (3)، كما يجوز أن يكونذلك من نيّته قبل الشروع فيه.

[(مسألة 13): يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أنيأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره‏]

(مسألة 13): يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أنيأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره، و في بعضالأخبار أنّ للأجير من الثواب تسعاً، وللمنوب عنه واحد.

[فصل في أقسام العمرة]

[(مسألة 1): تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجبأصليّ و عرضيّ و مندوب‏]

(مسألة 1): تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجبأصليّ و عرضيّ و مندوب، تجب بأصل الشرع علىكلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في‏


كان محلّ وقوفه في الموقفين غصباً من غيرفرق بين كون المغصوب مركوباً له أو بساطاًوقف عليه أو نعالًا و كذا حكم المركوب والنعال في السعي. (الگلپايگاني).

(1) مرّ الكلام في هذه المسألة صدراً وذيلًا. (الإمام الخميني).

(2) قد مرّ الكلام فيه سابقاً. (الخوانساري).

قد تقدّم الإشكال فيه مع وجود مال يصلح أنيحجّ به. (آقا ضياء).

محلّ تأمّل. (البروجردي).

محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط.(الگلپايگاني).

تقدّم أنّ الأظهر البطلان. (النائيني).

(3) الظاهر منه أنّه مع كونه لنفسه منالأوّل يحسب عنه و يرجع ثوابه إليه و يحتاجإلى المراجعة. (الفيروزآبادي).

/ 670