[فصل في أقسام العمرة]
[(مسألة 1): تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجبأصليّ و عرضيّ و مندوب](مسألة 1): تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجبأصليّ و عرضيّ و مندوب، تجب بأصل الشرع علىكلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة فيكان محلّ وقوفه في الموقفين غصباً من غيرفرق بين كون المغصوب مركوباً له أو بساطاًوقف عليه أو نعالًا و كذا حكم المركوب والنعال في السعي. (الگلپايگاني).(1) مرّ الكلام في هذه المسألة صدراً وذيلًا. (الإمام الخميني).(2) قد مرّ الكلام فيه سابقاً. (الخوانساري).قد تقدّم الإشكال فيه مع وجود مال يصلح أنيحجّ به. (آقا ضياء).محلّ تأمّل. (البروجردي).محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط.(الگلپايگاني).تقدّم أنّ الأظهر البطلان. (النائيني).(3) الظاهر منه أنّه مع كونه لنفسه منالأوّل يحسب عنه و يرجع ثوابه إليه و يحتاجإلى المراجعة. (الفيروزآبادي).