بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحجّ في العمر مرّة بالكتاب و السنّة والإجماع، ففي صحيحة زرارة: العمرة واجبةعلى الخلق بمنزلة الحجّ، فإنّ اللَّهتعالى يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. و في صحيحة الفضيلفي قول اللَّه تعالى وَ أَتِمُّواالْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ، قال (عليهالسّلام): هما مفروضان. و وجوبها بعد تحقّقالشرائط فوريّ كالحجّ، و لا يشترط فيوجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتهافي وجوبها، و إن لم تتحقّق استطاعة الحجّ،كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحجّدونها وجب دونها، و القول باعتبارالاستطاعتين في وجوب كلّ منهما و أنّهمامرتبطان ضعيف، كالقول باستقلال الحجّ، فيالوجوب دون العمرة.[(مسألة 2): تجزئ العمرة المتمتّع بها عنالعمرة المفردة بالإجماع و الأخبار](مسألة 2): تجزئ العمرة المتمتّع بها عنالعمرة المفردة بالإجماع و الأخبار. و هلتجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاعلها و لم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهورعدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات وهو الأقوى (1)، و على هذا فلا تجب على الأجيربعد فراغه عن عمل النيابة و إن كانمستطيعاً لها و هو في مكّة، و كذا لا تجبعلى من تمكّن منها و لم يتمكّن من الحجّلمانع، و لكن الأحوط الإتيان بها (2).[(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر و الحلف والعهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة والإفساد](مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر (3) و الحلفو العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة والإفساد، و تجب أيضاً لدخول مكّة بمعنىحرمته بدونها فإنّه لا يجوز دخولها إلّامحرماً إلّا بالنسبة إلى من يتكرّردخوله (1) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).(2) لا يترك. (الشيرازي، البروجردي).(3) قد مرّ منّا الإشكال في صيرورة المنذورو شبهه واجباً و الأمر سهل. (الإمامالخميني).