عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحجّ في العمر مرّة بالكتاب و السنّة والإجماع، ففي صحيحة زرارة: العمرة واجبةعلى الخلق بمنزلة الحجّ، فإنّ اللَّهتعالى يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. و في صحيحة الفضيلفي قول اللَّه تعالى وَ أَتِمُّواالْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ، قال (عليهالسّلام): هما مفروضان. و وجوبها بعد تحقّقالشرائط فوريّ كالحجّ، و لا يشترط فيوجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتهافي وجوبها، و إن لم تتحقّق استطاعة الحجّ،كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحجّدونها وجب دونها، و القول باعتبارالاستطاعتين في وجوب كلّ منهما و أنّهمامرتبطان ضعيف، كالقول باستقلال الحجّ، فيالوجوب دون العمرة.

[(مسألة 2): تجزئ العمرة المتمتّع بها عنالعمرة المفردة بالإجماع و الأخبار]

(مسألة 2): تجزئ العمرة المتمتّع بها عنالعمرة المفردة بالإجماع و الأخبار. و هلتجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاعلها و لم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهورعدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات وهو الأقوى (1)، و على هذا فلا تجب على الأجيربعد فراغه عن عمل النيابة و إن كانمستطيعاً لها و هو في مكّة، و كذا لا تجبعلى من تمكّن منها و لم يتمكّن من الحجّلمانع، و لكن الأحوط الإتيان بها (2).

[(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر و الحلف والعهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة والإفساد]

(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر (3) و الحلفو العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة والإفساد، و تجب أيضاً لدخول مكّة بمعنىحرمته بدونها فإنّه لا يجوز دخولها إلّامحرماً إلّا بالنسبة إلى من يتكرّردخوله‏

(1) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

(2) لا يترك. (الشيرازي، البروجردي).

(3) قد مرّ منّا الإشكال في صيرورة المنذورو شبهه واجباً و الأمر سهل. (الإمامالخميني).

/ 670