بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أنّ ذلك لكونه مقتضى حكم التمتّع، وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت، وتخصيص كلّ قطر بواحد منها أو من مرّ عليها،بعد دعوى أنّ الرجوع إلى الميقات غيرالمرور عليه.ثانيها: أنّه أحد المواقيت المخصوصةمخيّراً بينها، و إليه ذهب جماعة أُخرى،لجملة أُخرى من الأخبار مؤيّدة بأخبارالمواقيت، بدعوى عدم استفادة خصوصيّة كلّبقطر معيّن.ثالثها: أنّه أدنى الحلّ، نقل عن الحلبيّ،و تبعه بعض متأخّري المتأخّرين لجملةثالثة من الأخبار، و الأحوط الأوّل (1) و إنكان الأقوى الثاني (2)، لعدم فهم الخصوصيّةمن خبر سماعة، و أخبار الجاهل و الناسي، وأنّ ذكر المهلّ من باب أحد الأفراد، و منعخصوصيّة للمرور في الأخبار العامّةالدالّة على المواقيت و أمّا أخبار القولالثالث فمع ندرة العامل بها مقيّدة بأخبارالمواقيت، أو محمولة على صورة التعذّر،ثمّ الظاهر أنّ ما ذكرنا حكم كلّ (3) من كانفي مكّة و أراد الإتيان بالتمتّع و لومستحبّاً هذا كلّه مع إمكان الرجوع إلىالمواقيت، و أمّا إذا تعذّر فيكفي الرجوعإلى أدنى الحلّ، بل الأحوط الرجوع (4) إلىما يتمكّن (1) لا يترك. (البروجردي).لا يترك بل لا يخلو من قوّة. (الإمامالخميني).بل الأقوى نعم لو تعذّر عليه الخروج إلىمهلّ أرضه تخيّر بين المواقيت. (النائيني).(2) بل الأقوى التخيير بين الجميع. (الخوئي).(3) تعيّن ذلك لأهل مكّة محلّ تأمّل.(البروجردي).محلّ إشكال. (الإمام الخميني).(4) فيه إشكال. (الخوئي).