[و يشترط في حجّ التمتّع أُمور] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو يقصّر فيحلّ من كلّ شي‏ء إلّا النساء والطيب، و الأحوط اجتناب الصيد أيضاً و إنكان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام(1) ثمّ هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكّة ليومهفيطوف طواف الحجّ و يصلّي ركعتيه و يسعىسعيه فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طوافالنساء و يصلّي ركعتيه فتحلّ له النساءثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بهاليالي التشريق و هي الحادي عشر و الثانيعشر و الثالث عشر (2)، و يرمي في أيّامهاالجمار الثلاث، و أن لا يأتي إلى مكّةليومه بل يقيم بمنى حتّى يرمي جمارهالثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثانيعشر، ثمّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتّقىالنساء و الصيد، و إن أقام إلى النفرالثاني و هو الثالث عشر و لو قبل الزواللكن بعد الرمي جاز أيضاً، ثمّ عاد إلى مكّةللطوافين و السعي و لا إثم عليه في شي‏ء منذلك على الأصحّ، كما أنّ الأصحّ الاجتزاءبالطواف و السعي تمام ذي الحجّة، و الأفضلالأحوط هو اختيار الأوَّل بأن يمضي إلىمكّة يوم النحر بل لا ينبغي التأخير لغدهفضلًا عن أيّام التشريق إلّا لعذر (3).

[و يشترط في حجّ التمتّع أُمور]

و يشترط في حجّ التمتّع أُمور.

[أحدها: النيّة بمعنى قصد الإتيان بهذاالنوع من الحجّ حين الشروع في إحرامالعمرة]

أحدها: النيّة بمعنى قصد الإتيان بهذاالنوع من الحجّ حين الشروع في إحرامالعمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّدفي نيّته بينه و بين غيره لم يصحَّ، نعم فيجملة من الأخبار أنّه لو أتى بعمرة مفردةفي‏


(1) و إن حرم لحرمة الحرم. (الأصفهاني،الگلپايگاني).

(2) في بعض الصور. (الإمام الخميني).

(3) بل يشكل جواز التأخير عنها بدون العذر.(البروجردي).

بل يشكل جواز التأخير بدونه. (النائيني).

/ 670