بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو يقصّر فيحلّ من كلّ شيء إلّا النساء والطيب، و الأحوط اجتناب الصيد أيضاً و إنكان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام(1) ثمّ هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكّة ليومهفيطوف طواف الحجّ و يصلّي ركعتيه و يسعىسعيه فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طوافالنساء و يصلّي ركعتيه فتحلّ له النساءثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بهاليالي التشريق و هي الحادي عشر و الثانيعشر و الثالث عشر (2)، و يرمي في أيّامهاالجمار الثلاث، و أن لا يأتي إلى مكّةليومه بل يقيم بمنى حتّى يرمي جمارهالثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثانيعشر، ثمّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتّقىالنساء و الصيد، و إن أقام إلى النفرالثاني و هو الثالث عشر و لو قبل الزواللكن بعد الرمي جاز أيضاً، ثمّ عاد إلى مكّةللطوافين و السعي و لا إثم عليه في شيء منذلك على الأصحّ، كما أنّ الأصحّ الاجتزاءبالطواف و السعي تمام ذي الحجّة، و الأفضلالأحوط هو اختيار الأوَّل بأن يمضي إلىمكّة يوم النحر بل لا ينبغي التأخير لغدهفضلًا عن أيّام التشريق إلّا لعذر (3).
[و يشترط في حجّ التمتّع أُمور]
و يشترط في حجّ التمتّع أُمور.[أحدها: النيّة بمعنى قصد الإتيان بهذاالنوع من الحجّ حين الشروع في إحرامالعمرة]أحدها: النيّة بمعنى قصد الإتيان بهذاالنوع من الحجّ حين الشروع في إحرامالعمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّدفي نيّته بينه و بين غيره لم يصحَّ، نعم فيجملة من الأخبار أنّه لو أتى بعمرة مفردةفي (1) و إن حرم لحرمة الحرم. (الأصفهاني،الگلپايگاني).(2) في بعض الصور. (الإمام الخميني).(3) بل يشكل جواز التأخير عنها بدون العذر.(البروجردي).بل يشكل جواز التأخير بدونه. (النائيني).