بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أشهر الحجّ جاز أن يتمتّع بها، بل يستحبّذلك إذا بقي في مكّة إلى هلال ذي الحجّة، ويتأكّد إذا بقي إلى يوم التروية بل عنالقاضي وجوبه حينئذٍ و لكنّ الظاهر تحقّقالإجماع على خلافه (1)، ففي موثّق سماعة عنالصادق (عليه السّلام) من حجّ معتمراً فيشوّال و من نيّته أن يعتمر و رجع إلى بلادهفلا بأس بذلك، و إن هو أقام إلى الحجّ فهومتمتّع، لأنّ أشهر الحجّ شوّال و ذوالقعدة و ذو الحجّة، فمن اعتمر فيهنّفأقام إلى الحجّ فهي متعة، و من رجع إلىبلاده و لم يقم إلى الحجّ فهي عمرة، و إناعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلىالحجّ فليس بمتمتّع، و إنّما هو مجاورأفرد العمرة، فإن هو أحبّ أن يتمتّع فيأشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منهاحتّى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفانمتمتّعاً بعمرته إلى الحجّ، فإن هو أحبّأن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّيمنها. و في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه (عليه السّلام) من اعتمر عمرة مفردةفله أن يخرج إلى أهله إلّا أن يدركه خروجالناس يوم التروية و في قويّة عنه (عليهالسّلام) من دخل مكّة معتمراً مفرداًللحجّ (2) فيقضي عمرته كان له ذلك، و إن أقامإلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة، قال(عليه السّلام): و ليس تكون متعة إلّا فيأشهر الحجّ. و في صحيحة عنه (عليه السّلام)من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذيالحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحجّ معالناس. و في مرسل موسى بن القاسم: من اعتمرفي أشهر الحجّ فليتمتّع. إلى غير ذلك منالأخبار، و قد عمل بها جماعة، بل فيالجواهر لا أجد فيه (1) على أنّ صحيحة إبراهيم بن عمر اليمانيصريحة في الجواز. (الخوئي).(2) هذا من سهو القلم و الصحيح: مفرداًللعمرة. (الخوئي).