[الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه فيأشهر الحجّ]
الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه فيأشهر الحجّ، فلو أتى بعمرته أو بعضها فيغيرها لم يجز له أن يتمتّع بها، و أشهرالحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّةبتمامه على الأصحّ لظاهر الآية، و جملة منالأخبار كصحيحة معاوية بن عمّار، و موثّقةسماعة، و خبر زرارة، فالقول بأنّهاالشهران الأوّلان مع العشر الأول من ذيالحجّة كما عن بعض أو مع ثمانية أيّام كماعن آخر، أو مع تسعة أيّام و ليلة يوم النحرإلى طلوع فجره كما عن ثالث، أو إلى طلوعشمسه كما عن رابع ضعيف، على أنّ الظاهر أنّالنزاع لفظيّ فإنّه لا إشكال في جوازإتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجّة (3)فيمكن أن يكون مرادهم أنّ هذه(1) فيه إشكال. (الخوانساري).لكن الروايات مطلقة تشمل من وجب عليهالحجّ أيضاً. (الخوئي).لا وجه للأخذ بالمتيقّن مع الإطلاق وتماميّة البيان في مقام التخاطب. (آقاضياء).(2) لا وجه لاحتمال الإجزاء للحجّالاستيجاري و يحتمل أن يكون ذكره من سهوالقلم و أمّا في النذر فالحكم تابع لقصدالناذر. (الخوئي).(3) كما أنّ وقت عمرة التمتّع موسّع إلىزمان يتمكّن من درك الحجّ في هذه