[و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّاتأمران‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكال أو يوزن من الحبوب (1) كالماش والذرَّة و الأرز و الدخن و نحوها إلّاالخضر و البقول، و حكم ما يستحبّ فيه حكمما يجب فيه في قدر النصاب و كميّة ما يخرجمنه و غير ذلك،

[و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّاتأمران‏]

و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران(2):

[الأوّل: بلوغ النصاب‏]

الأوّل: بلوغ النصاب، و هو بالمنِّ الشاهيو هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًاصيرفيّاً مائة و أربعة و أربعون منّاًإلّا خمسة و أربعين مثقالًا، و بالمنّالتبريزيّ الّذي هو ألف مثقال مائة وأربعة و ثمانون منّاً و ربع منّ و خمسة وعشرون مثقالًا، و بحقّة النجف في زمانناسنة 1326 و هي تسعمائة و ثلاثة و ثلاثونمثقالًا صيرفيّاً و ثلث مثقال، ثمان وزناتو خمس حقق و نصف إلّا ثمانية و خمسينمثقالًا و ثلث مثقال، و بعيار الاسلامبولو هو مائتان و ثمانون مثقالًا سبع و عشرونوزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالًا، ولا تجب في الناقص عن النصاب و لو يسيراً (3)كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كانأو كثيراً.


(1) مرّ الإشكال فيه. (الإمام الخميني).

(2) مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة.(الگلپايگاني).

(3) المسامحات العرفية قد تكون في الصدق وقد تكون في المصداق فالأوّل كإطلاق المنّعلى ما نقص منه بمثقال و هذه لا اعتداد بهافي تقديرات الشرعية المبنيّة على التحقيق(و الثاني) كإطلاق الذهب على المغشوش والردي‏ء و إطلاق الحنطة على الغيرالنقيّة من الخليط المستهلك فيها و إن كانمرئياً كبعض التبن أو الزوان و هذهالمسامحة توجب اندراج الموضوعات تحتمسمّياتها عرفاً فيكون إطلاق أساميهاعليها إطلاقاً حقيقياً فتترتّب عليهاأحكامها. (كاشف الغطاء).

/ 670