[الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّةمع الاختيار للإجماع و الأخبار]
الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة معالاختيار للإجماع و الأخبار (1) و ما في خبرإسحاق عن أبي الحسن (عليه السّلام) من قوله:كان أبي مجاوراً ها هنا فخرج يتلقّى بعضهؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذاتعرق بالحجّ و دخل و هو محرم بالحجّ. حيثإنّه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحجّمن غير مكّة، محمول على محامل (2) أحسنهاأنّ المراد بالحجِّ عمرته، حيث إنّها أوّلأعماله، نعم يكفي أيّ موضع منها كان و لوفي سككها للإجماع و خبر عمرو بن حريث (3) عنالصادق (عليه السّلام) من أين أُهلّبالحجّ؟ فقال: إن شئت من رحلك، و إن شئت منالمسجد و إن شئت من الطريق، و أفضل مواضعهاالمسجد و أفضل مواضعه المقام أو الحجر، وقد يقال: أو تحت الميزاب (4)، و لو تعذّرالإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن، و لوأحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطلإحرامه، و لو لم يتداركه بطل حجّه، و لايكفيه العود إليها بدون التجديد، بل يجبأن يجدّده لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم، ولو أحرم(1) و لقاعدة الاحتياط بل و استصحاب عدمانعقاد الإحرام و عدم حرمة المحرّماتبالإحرام من غيره. (الگلپايگاني).(2) الرواية و إن كانت معتبرة سنداً إلّاأنّها لمعارضتها مع ما تقدّم من الأخبارلا يمكن الاعتماد عليها على أنّها مغشوشةالمتن. (الخوئي).(3) الخبر صحيح سنداً. (الخوئي).(4) لعل المراد أنّه أفضل أمكنة الحجر و إلافهو من الحجر. (البروجردي).أي قد يقال بالتخيير بين المقام و تحتالميزاب كما عن جماعة. (الإمام الخميني).