عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 2): المشهور أنّه لا يجوز الخروج منمكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أنيأتي بالحجّ‏]

(مسألة 2): المشهور أنّه لا يجوز الخروج (1)من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبلأن يأتي بالحجّ، و أنّه إذا أراد ذلك عليهأن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به، و إن خرجمحلّا و رجع بعد شهر فعليه أن يحرمبالعمرة، و ذلك لجملة من الأخبار الناهيةللخروج، و الدالّة على أنّه مرتهن و محتبسبالحجّ، و الدالّة على أنّه لو أرادالخروج خرج ملبّياً بالحجّ، و الدالّة علىأنّه لو خرج محلّا فإن رجع في شهره دخلمحلّا، و إن رجع في غير شهره دخل محرماً، والأقوى عدم حرمة الخروج (2) و جوازه محلّاحملًا للأخبار على الكراهة كما عن ابنإدريس و جماعة

(1) إلّا لحاجة و هو الأحوط. (الفيروزآبادي).

(2) بل لا يبعد الحرمة و ما استدلّ به علىالجواز لا يتمّ. (الخوئي).

الأحوط عدم الخروج بلا حاجة و معها يخرجمحرماً بالحجّ على الأحوط و يرجع محرماًلإعمال الحجّ. (الامام الخميني).

بل الأقوى حرمته إلّا في مورد الحاجةللأخبار الناهية و عدم صلاحيّة المرسلةالمرخّصة لرفع اليد عنها لضعف سندها معإعراض المشهور عنها علاوة عن قابليّةتقييدها بصورة الحاجة كما هو الغالبخصوصاً بقرينة الأخبار السابقة و أمّا مااشتمل على قوله: لا أحبّ أن تخرج إلّامحرماً فهو غير متكفّل لحكم الخروج بلمتكفّل لبيان كيفيّته في ظرف الفراغ عنجوازه و لو للحاجة و أمّا الرضوي فحالهمعلوم غير صالح للمعارضة قبال سائرالظواهر فحينئذٍ فالمشهور هو المنصور واللَّه العالم. (آقا ضياء).

بل الأقوى حرمته إلّا أن يحرم للحجّ ثمّيخرج إلى ما يعلم عدم فوات الحجّ معه.(البروجردي).

هذا على فرض الحاجة و أمّا مع عدم الحاجةفالأقوى الحرمة. (الكلپايگاني).

/ 670