عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن المجلسيّ في وجه الفرق ما محصّله: أنّفي الصورة الاولى لا تقدر على نيّة العمرةلأنّها تعلم أنّها لا تطهر للطواف و إدراكالحجّ، بخلاف الصورة الثانية، فإنّها حيثكانت طاهرة وقعت منها النيّة و الدخولفيها.

[الخامس: ما نقل عن بعض من أنّها تستنيبللطواف ثمّ تتمّ العمرة و تأتي بالحجّ‏]

الخامس: ما نقل عن بعض من أنّها تستنيبللطواف ثمّ تتمّ العمرة و تأتي بالحجّ،لكن لم يعرف قائله و الأقوى من هذه الأقوالهو القول الأوّل (1) للفرقة الاولى منالأخبار الّتي هي أرجح من الفرقة الثانيةلشهرة العمل بها دونها، و أمّا القولالثالث و هو التخيير فإن كان المراد منهالواقعيّ بدعوى كونه مقتضى الجمع بينالطائفتين ففيه أنّهما يعدّان منالمتعارضين، و العرف لا يفهم التخيير (2)منهما، و الجمع الدلاليّ فرع فهم العرف منملاحظة الخبرين ذلك، و إن كان المرادالتخيير الظاهريّ العمليّ فهو فرع مكافئةالفرقتين، و المفروض أنّ الفرقة الأُولىأرجح من‏

(1) بل الأقوى هو التفصيل بين ما إذا كانالحيض أو النفاس قبل الإحرام فتحرم لحجّالإفراد فتأتي به ثمّ تعتمر عمرة مفردة وبين ما إذا كانت حال الإحرام طاهرة ثمّحاضت أو نفست و لم تتمكّن من الإتيانبالعمرة قبل الحجّ فهي تتخيّر بين أن تعدلإلى الإفراد ثمّ تأتي بعمرة مفردة و بين أنتسعى و تقصّر و تحرم للحجّ و بعد أداءمناسك منى تقضي طواف العمرة ثمّ تأتيبطواف الحجّ و وجه ذلك أنّ الرواية تعيّنالعدول في الفرض الأوّل و لا معارض لها وأمّا الفرض الثاني ففيه طائفتان ظاهرإحداهما تعيّن العدول و ظاهر الثانيةالمضيّ كما ذكر و الجمع العرفي بينهماقاضٍ بالتخيير. (الخوئي).

(2) يمكن أن يقال في وجه الجمع بأنّ التعيينبعد ما كان مقتضى الإطلاق في كلّ منالأمرين فلا بأس برفع اليد عن إطلاق كلّبنصّ الآخر في الإجزاء بغيره و لكن عمدةالكلام في النافية بعد إعراض المشهورعنها. (آقا ضياء).

/ 670