[فصل في المواقيت‏] - عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 4

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حيث شهرة العمل بها، و أمّا التفصيلالمذكور فموهون بعدم العمل، مع أنّ بعضأخبار القول الأوّل ظاهر في صورة كونالحيض بعد الدخول في الإحرام، نعم لو فرضكونها حائضاً حال الإحرام و عالمة بأنّهالا تطهر لإدراك الحجّ يمكن أن يقال: يتعيّنعليها العدول إلى الإفراد من الأوّل، لعدمفائدة في الدخول في العمرة، ثمّ العدولإلى الحجّ، و أمّا القول الخامس فلا وجه لهو لا له قائل معلوم.

[(مسألة 5): إذا حدث الحيض و هي في أثناءطواف عمرة التمتّع‏]

(مسألة 5): إذا حدث الحيض و هي في أثناء طوافعمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعةأشواط بطل طوافه على الأقوى (1)، و حينئذٍفإن كان الوقت موسّعا أتمّت عمرتها بعدالطهر، و إلّا فلتعدل (2) إلى حجّ الإفراد،و تأتي بعمرة مفردة بعده، و إن كان بعدتمام أربعة أشواط فتقطع الطواف، و بعدالطهر تأتي بالثلاثة الأُخرى و تسعى وتقصّر مع سعة الوقت، و مع ضيقه تأتي بالسعيو تقصّر ثمّ تحرم للحجّ و تأتي بأفعاله ثمّتقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده(3)، ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحجّ، و حجّهاصحيح تمتّعاً، و كذا الحال إذا حدث الحيضبعد الطواف و قبل صلاته.

[فصل في المواقيت‏]

فصل في المواقيت و هي المواضع المعيّنةللإحرام، أُطلقت عليها مجازاً أو حقيقة


(1) فيه إشكال و الأحوط الإتيان بطواف بعدطهرها بقصد الأعمّ من الإتمام و التمام.(الخوئي).

(2) تقدّم أنّ حكمها التخيير. (الخوئي).

(3) الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحجّ.(الخوئي).

/ 670