بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
محاذاتها (1) كذلك أيضاً، و ميقات حجّالقرآن و الإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاًأيضاً إلّا إذا (2) كان منزله دون الميقاتأو مكّة (3)، فميقاته منزله، و يجوز من أحدتلك المواقيت أيضاً، بل هو الأفضل، وميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان فيمكّة، و يجوز من أحد المواقيت أيضاً، و إذالم يكن في مكّة فيتعيّن أحدها (4) و كذاالحكم في العمرة المفردة (5) مستحبّة كانتأو واجبة، و إن نذر الإحرام من ميقات معيّنتعيّن، و المجاور بمكّة بعد السنتين حالحال أهلها، و قبل ذلك حاله حال النائي،فإذا أراد حجّ الإفراد أو القرآن يكونميقاته أحد الخمسة لا يتعيّن ذلك بالنسبة إلى أهل مكّة و منمنزله أقرب إليها إذا أرادوا التمتّع ندبافعلى هذا فميقات عمرة التمتّع أمّا أحدالمواقيت إن مرّ به أو ما يحاذيه محاذاةقريبة إن مرّ به أو منزله إذا كان دونالميقات. (الخوانساري).على الأحوط في عمرة التمتّع لأهل مكّة إذالم يكن مارّاً من أحد المواقيت أو منمحاذاتها. (الشيرازي).(1) تقدّم الإشكال فيه. (الخوئي).(2) و كذا الحال في المتمتّع. (الإمامالخميني).(3) تقدّم أنّ أهل مكّة يخرجون إلىالجعرّانة و يحرمون منها. (الخوئي).(4) إن لم يكن منزله أقرب منها. (البروجردي).أو منزله إذا كان أقرب. (الإمام الخميني).أو منزله إن كان بين مكّة و الميقات.(الگلپايگاني).فيما لم يكن منزله دون الميقات إلى مكّة.(الشيرازي).(5) بل عمرة القرآن و الإفراد أيضاً هيالعمرة المفردة إذ لا ارتباط بينهما و بينالعمرة كما يكون في حجّ التمتّع.(البروجردي).يعني غير عمرة القرآن و الإفراد و إلّافهما أيضاً مفردتان. (الگلپايگاني).