[فصل في أحكام المواقيت]
[(مسألة 1): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت،و لا ينعقد، و لا يكفي المرور عليهامحرماً](مسألة 1): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، ولا ينعقد، و لا يكفي المرور عليها محرماً،بل لا بدّ من إنشائه جديداً (2)، ففي خبرميسرة: دخلت على أبي عبد اللَّه (عليهالسّلام) و أنا متغيّر اللون، فقال (عليهالسّلام): من أين أحرمت بالحجّ؟ فقلت: منموضع كذا و كذا، فقال (عليه السّلام): ربّطالب خير يزلّ قدمه، ثمّ قال: أ يسرّك إنصلّيت الظهر في السفر أربعاً؟ قلت: لا،قال: فهو و اللَّه ذاك، نعم يستثني من ذلكموضعان: أحدهما: إذا نذر الإحرام قبلالميقات فإنّه يجوز و يصحّ للنصوص، منها:خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليهالسّلام) لو أنّ عبداً أنعم اللَّه تعالىعليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلكالبليّة فجعل على نفسه أن يحرم من خراسانكان عليه أن يتمّ. و لا يضرّ عدم رجحان ذلكبل مرجوحيّته قبل النذر، مع أنّ اللازمكون متعلّق النذر راجحاً، و ذلك لاستكشافرجحانه بشرط النذر من الأخبار، و اللازمرجحانه حين العمل و لو كان ذلك للنذر (3) ونظيره(1) تقدّم الإشكال فيه. (الخوئي).(2) الظاهر كفاية الاستمرار بهذا المعنى أيكونه لابساً ثوبي الإحرام باقياً علىالنيّة بالتوجه و الالتفات التفصيلي والاشتغال بالتلبية. (الفيروزآبادي).(3) في كفاية ذلك المقدار نظر و لذا لانجتزئ بنذر ما يكون راجحاً في غير موردالنصّ و لو لم يكن مرجوحاً أيضاً فلا محيصمن الالتزام بتخصيص ما دلّ على رجحان سابقعلى النذر بمثل المقام المنصوص و لايتعدّى منه إلى غير مورد النصّ. (آقا ضياء).