بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[(مسألة 10): لو نوى نوعاً و نطق بغيره كانالمدار على ما نوى](مسألة 10): لو نوى نوعاً و نطق بغيره كانالمدار على ما نوى دون ما نطق.[(مسألة 11): لو كان في أثناء نوع و شكّ فيأنّه نواه أو نوى غيره](مسألة 11): لو كان في أثناء نوع و شكّ فيأنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.[(مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخباراستحباب التلفّظ بالنيّة](مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخباراستحباب التلفّظ بالنيّة، و الظاهرتحقّقه بأيّ لفظ كان، و الأولى أن يكون بمافي صحيحة ابن عمّار (1) و هو أن يقول:«اللَّهمّ إني أُريدُ ما أمرتَ بِه مِنَالتمتع بالعُمرَةِ إلى الحَجّ عَلىكِتابِكَ وَ سُنّةِ نَبيِّكَ (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) فَيَسِّرْ ذلكَ لي وَتَقبَّلهُ مِنّي وَ أَعِنّي عَلَيهِ،فَإنْ عُرِضَ شَيءٌ يَحبسُني فَحَلِّنيحَيثُ حبستني لقدرك الّذي قدرت عليَّ،اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة، أُحرم لكشعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخّي وعصبي من النساء و الطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة».[(مسألة 13): يستحبّ أن يشترط عند إحرامه علىاللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمامنسكه من حجّ أو عمرة](مسألة 13): يستحبّ أن يشترط عند إحرامه علىاللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمامنسكه من حجّ أو عمرة، و أن يتمّ إحرامهعمرة إذا كان للحجّ و لم يمكنه الإتيان كمايظهر من جملة من الأخبار و اختلفوا فيفائدة هذا الاشتراط فقيل: إنّها سقوطالهدي، و قيل: إنّها تعجيل التحلّل و عدمانتظار بلوغ الهدي محلّه، و قيل: سقوطالحجّ من قابل، و قيل: أنّ فائدته إدراكالثواب فهو مستحبّ تعبّديّ هذا هو الأظهر(2) (1) ما ذكره موافق تقريباً لصحيحة ابن سنانو إن كان فيه اختلاط منها و من صحيحة ابنعمّار فراجع. (الإمام الخميني).(2) الأظهريّة ممنوعة. (الأصفهاني،البروجردي).