بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للفقراء (1) بالنسبة و إن خسر يكون خسرانهاعليه.[(مسألة 34): يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر مع عدمالمستحقّ](مسألة 34): يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين أو من مال آخر (2) مع عدمالمستحقّ، بل مع وجوده أيضاً على الأقوى،و فائدته (1) و ذلك للنصّ المخصوص المنصرف إلى كونالتجارة من قبل الفقير أو لمصلحتهم فلاينافي ذلك ما أفيد سابقاً و عليه المشهورأيضاً في بيع النصاب قبل أداء البائع كونهفضولياً فإنّه ممحّض بصورة كون بيعه لنفسهو فيه نحو خيانة على الفقير فلا يكون بيعهإلّا فضولياً محضاً. (آقا ضياء).فيه نظر. (الحكيم).غير معلوم و إن كان أحوط. (الأصفهاني).هذا في زكاة التجارة متوجّه و في الواجبةمحلّ تأمّل بل منع بل لا يتحقّق اسم الربحو الخسران غالباً في التجارة الاولى.(الجواهري).إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجازالوليّ على الأقرب و أمّا إذا اتّجر بهلنفسه و أوقع التجارة بالعين فتصحيحهابالإجازة محلّ إشكال نعم إن أوقع بالذمّةو ادّى من المال الزكوي يكون ضامناً والربح له. (الإمام الخميني).المسألة تكون من صغريات بيع الفضولي سواءاتّجر بالمال لنفسه أو لمصلحة الفقراء وقد تقدّم الإشكال في تصحيحها بإجازةالحاكم في المقام. (الخوانساري).مع إمضاء الحاكم على الأحوط.(الگلپايگاني).مع إجازة ولى أمر الزكاة و أمّا بدونهاففيه إشكال و إن وردت به رواية مرسلة.(البروجردي).إذا أدّى البائع الزكاة بعد البيع كانالربح له على الأظهر و إلّا فإن أجازالحاكم البيع فالربح للفقراء و إلّافالمعاملة باطلة بالإضافة إلى مقدارالزكاة كما في فرض الخسران. (الخوئي).(2) محلّ إشكال. (الإمام الخميني).