عمل الأبقی فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عمل الأبقی فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

عبداللَّه بن محمد رضا شبر الحسینی الحلی الکاظمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فهرس المطالب

الجزء الأول‏

التقليد

(مسألة 1) يجب على كل مكلف في عباداته و معاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا

(مسألة 2) الأقوى جواز العمل بالاحتياط

(مسألة 3) قد يكون الاحتياط في الفعل

(مسألة 4) الأقوى جواز الاحتياط

(مسألة 5) في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا

(مسألة 6) في الضروريات لا حاجة الى التقليد

(مسألة 7) عمل العامي بلا تقليد

(مسألة 8) التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين

(مسألة 9) الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت

(مسألة 10) إذا عدل عن الميت إلى الحي

(مسألة 11) لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي

(مسألة 12) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان

(مسألة 13) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما

(مسألة 14) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل

(مسألة 15) إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد

(مسألة 16) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل

(مسألة 17) المراد من الأعلم

(مسألة 18) الأحوط عدم تقليد المفضول

(مسألة 19) لا يجوز تقليد غير المجتهد

(مسألة 20) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني

(مسألة 21) إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم باعلمية أحدهما

(مسألة 22) يشترط في المجتهد أمور

(مسألة 23) العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرمات

(مسألة 24) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط

(مسألة 25) إذا قلد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزمان

(مسألة 26) إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات

(مسألة 27) يجب على المكلف العلم باجزاء العبادات

(مسألة 28) يجب تعلم مسائل الشك و السهو

(مسألة 29) كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات

(مسألة 30) إذا علم ان الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم انه واجب أو مستحب أو مكروه

(مسألة 31) إذا تبدل رأي المجتهد

(مسألة 32) إذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقف و التردد

(مسألة 33) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم

(مسألة 34) إذا قلد من يقول بحرمة العدول

(مسألة 35) إذا قلد شخصا بتخيل انه زيد فبان عمرو

(مسألة 36) فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور

(مسألة 37) إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى

(مسألة 38) ان كان الأعلم منحصرا في شخصين

(مسألة 39) إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه

(مسألة 40) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان

(مسألة 41) إذا علم ان إعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انها كانت عن تقليد صحيح أم لا

(مسألة 42) إذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا

(مسألة 43) من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء

(مسألة 44) يجب في المفتي و القاضي العدالة

(مسألة 45) إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك

(مسألة 46) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم

(مسألة 47) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم

(مسألة 48) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ

(مسألة 49) إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها

(مسألة 50) يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط

(مسألة 51) المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد

(مسألة 52) إذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي

(مسألة 53) إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع

(مسألة 54) الوكيل في عمل عن الغير

(مسألة 55) إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة

(مسألة 56) في المرافعات اختيار تعيين الحاكم

(مسألة 57) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه

(مسألة 58) إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد

(مسألة 59) إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا

(مسألة 60) إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضرا

(مسألة 61) إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت

(مسألة 62) يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل

(مسألة 63) في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير

(مسألة 64) الاحتياط المذكور في الرسالة اما استحبابي

(مسألة 65) في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء

(مسألة 66) لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي

(مسألة 67) محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية

(مسألة 68) لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع الى المجتهد

(مسألة 69) إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه أعلام المقلدين أم لا

(مسألة 70) لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة. أو الطهارة

(مسألة 71) المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده

(مسألة 72) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل

فصل في المياه

(مسألة 1) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر

(مسألة 2) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه

(مسألة 3) المضاف

(مسألة 4) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد

(مسألة 5) إذا شك في مائع انه مضاف أو مطلق

(مسألة 6) المضاف النجس يطهر بالتصعيد

(مسألة 7) إذا ألقى المضاف النجس في الكر

(مسألة 8) إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين

(مسألة 9) الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة

(مسألة 10) لو تغير الماء بما عدى الأوصاف المذكورة

(مسألة 11) لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس

(مسألة 12) لا فرق في زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي

(مسألة 13) لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس

(مسألة 14) إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة

(مسألة 15) إذا وقعت الميتة خارج الماء

(مسألة 16) إذا شك في التغير و عدمه

(مسألة 17) إذا وقع في الماء دم و شي‏ء، طاهر أحمر

(مسألة 18) الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه

فصل الماء الجاري

(مسألة 1) الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة

(مسألة 2) إذا شك في ان له مادة أم لا

(مسألة 3) يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة

(مسألة 4) يعتبر في المادة الدوام

(مسألة 5) لو انقطع الاتصال بالمادة

(مسألة 6) الراكد المتصل بالجاري كالجاري

(مسألة 7) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا و تنقطع في الصيف

(مسألة 8) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر

فصل الراكد بلا مادة

(مسألة 1) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا

(مسألة 2) الكر بحسب الوزن الف و مائتا رطل بالعراقي

(مسألة 3) الكر حقتا الاسلامبول

(مسألة 4) إذا كان الماء أقل من الكر

(مسألة 5) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس

(مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا

(مسألة 7) الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة

(مسألة 8) الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة

(مسألة 9) إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها

(مسألة 10) إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته

(مسألة 11) إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل

(مسألة 12) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة

(مسألة 13) إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته

(مسألة 14) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس

فصل ماء المطر

(مسألة 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر

(مسألة 2) الإناء المتروس بماء نجس

(مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها

(مسألة 4) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر

(مسألة 5) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا

(مسألة 6) إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شي‏ء آخر

(مسألة 7) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ

(مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا

(مسألة 9) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه

(مسألة 10) الحصير النجس يطهر بالمطر

(مسألة 11) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه

فصل ماء الحمام

فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاري

(مسألة 1) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير

(مسألة 2) الماء الكر لنجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر

(مسألة 3) لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير

(مسألة 4) الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض

(مسألة 5) الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به

(مسألة 6) تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة

(مسألة 7) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة

(مسألة 8) إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر

(مسألة 9) الكرية تثبت بالعلم و البينة

(مسألة 10) يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة

فصل الماء المستعمل في الوضوء

(مسألة 1) لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل

(مسألة 2) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور

(مسألة 3) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد

(مسألة 4) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد

(مسألة 5) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى و الثانية

(مسألة 6) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي

(مسألة 7) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء

(مسألة 8) إذ اغتسل في كر كخزانة الحمام

(مسألة 9) إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط

(مسألة 10) سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره

(مسألة 11) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر

(مسألة 12) تطهر اليد تبعا بعد التطهير

(مسألة 13) لو اجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته

(مسألة 14) غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل

(مسألة 15) غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا

فصل الماء المشكوك نجاسته

(مسألة 1) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور

(مسألة 2) لو اشتبه مضاف في محصور

(مسألة 3) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه

(مسألة 4) إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف

(مسألة 5) لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة و الغصبية

(مسألة 6) ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة

(مسألة 7) إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم

(مسألة 8) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الآخر طاهر

(مسألة 9) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو

(مسألة 10) في المائين المشتهبين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر

(مسألة 11) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل

(مسألة 12) إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية

فصل سؤر نجس العين

فصل النجاسات اثني عشرة

(الأول و الثاني) البول و الغائط

(مسألة 1) ملاقاة الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة

(مسألة 2) لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم

(مسألة 3) إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا

(مسألة 4) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية

(الثالث) المني من كل حيوان له دم سائل

(الرابع) الميتة من كل ما له دم سائل

(مسألة 1) الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة

(مسألة 2) فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى

(مسألة 3) ميتة ما لا نفس له طاهرة كالوزغ و العقرب و الخنفساء

(مسألة 4) إذا شك في شي‏ء أنه من أجزاء الحيوان أم لا

(مسألة 5) المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه

(مسألة 6) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة

(مسألة 7) ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة

(مسألة 8) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ

(مسألة 9) السقط قبل ولوج الروح نجس

(مسألة 10) ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى

(مسألة 11) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده

(مسألة 12) مجرد خروج الروح يوجب النجاسة

(مسألة 13) المضغة نجسة

(مسألة 14) إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر

(مسألة 15) الجند المعروف كونه خصية كلب الماء

(مسألة 16) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شي‏ء من اللحم

(مسألة 17) إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين أو من غيره

(مسألة 18) الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره

(مسألة 19) يحرم بيع الميتة لكن الأقوى جواز الانتفاع بها

(الخامس) الدم

(مسألة 1) العلقة المستحيلة من المني نجسة

(مسألة 2) المتخلف في الذبيحة

(مسألة 3) الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس

(مسألة 4) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس

(مسألة 5) الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح

(مسألة 6) الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد

(مسألة 7) الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا

(مسألة 8) إذا خرج من الجرح أو الدمل شي‏ء أصفر

(مسألة 9) إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر

(مسألة 10) الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر

(مسألة 11) الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس

(مسألة 12) إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه

(مسألة 13) إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته

(مسألة 14) الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن

(السادس و السابع) الكلب و الخنزير

(الثامن) الكافر بأقسامه

(مسألة 1) الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين

(مسألة 2) لا إشكال في نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب

(مسألة 3) غير الأثنى عشرية من فرق الشيعة

(مسألة 4) من شك في إسلامه و كفره طاهر

(التاسع) الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة

(مسألة 1) الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى

(مسألة 2) إذا صار العصير دبسا بعد الغليان

(مسألة 3) يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر

(العاشر) الفقاع

(مسألة 1) ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم

(الحادي عشر) عرق الجنب من الحرام

(مسألة 1) العرق الخارج منه حال الاغتسال

(مسألة 2) إذا أجنب من حرام ثم من حلال

(مسألة 3) المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل

(مسألة 4) الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام

(الثاني عشر) عرق الإبل الجلالة

(مسألة 1) الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ

(مسألة 2) كل مشكوك طاهر

(مسألة 3) الأقوى طهارة غسالة الحمام

(مسألة 4) يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى في معابد اليهود

(مسألة 5) في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص

فصل طريق ثبوت النجاسة

(مسألة 1) لا اعتبار بعلم الوسواسي

(مسألة 2) العلم الإجمالي كالتفصيلي

(مسألة 3) لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها

(مسألة 4) لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة

(مسألة 5) إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها

(مسألة 6) إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما

(مسألة 7) الشهادة بالإجمال كافية أيضا

(مسألة 8) لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‏ء فعلا

(مسألة 9) لو قال أحدهما إنه نجس و قال الآخر انه كان نجسا

(مسألة 10) إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها

(مسألة 11) إذا كان الشي‏ء بيد شخصين

(مسألة 12) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد

(مسألة 13) في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال

(مسألة 14) لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال

فصل في كيفية تنجس المتنجسات

(مسألة 1) إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين

(مسألة 2) الذباب الواقع على النجس الرطب

(مسألة 3) إذا وقع بعر الفار في الدهن أو الدبس الجامدين

(مسألة 4) إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق

(مسألة 5) إذا وضع إبريق مملوء ماءا على الأرض النجسة

(مسألة 6) إذا خرج من أنفه تخامة غليظة

(مسألة 7) الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه

(مسألة 8) لا يكفي مجرد الميعان في التنجس

(مسألة 9) المتنجس لا يتنجس ثانيا

(مسألة 10) إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مرة

(مسألة 11) الأقوى أن المتنجس منجس

(مسألة 12) قد مر أنه يشترط في تنجس الشي‏ء بالملاقاة تأثره

(مسألة 13) الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس

فصل يشترط في صحة الصلاة

(مسألة 1) إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح

(مسألة 2) تجب إزالة النجاسة عن المساجد

(مسألة 3) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي

(مسألة 4) إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة

(مسألة 5) إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا

(مسألة 6) إذا كان موضع من المسجد نجسا

(مسألة 7) لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز

(مسألة 8) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره

(مسألة 9) إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع

(مسألة 10) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا

(مسألة 11) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة

(مسألة 12) إذا توقف التطهير على بذل مال وجب

(مسألة 13) إذا تغير عنوان المسجد

(مسألة 14) إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد

(مسألة 15) في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال

(مسألة 16) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد

(مسألة 17) إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين

(مسألة 18) لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا

(مسألة 19) هل يجب أعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟

(مسألة 20) المشاهد المشرفة كالمساجد

(مسألة 21) تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف

(مسألة 22) يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس

(مسألة 23) لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر

(مسألة 24) يحرم وضع القرآن على العين النجسة

(مسألة 25) تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية

(مسألة 26) إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء

(مسألة 27) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه

(مسألة 28) وجوب تطهير المصحف كفائي

(مسألة 29) إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال

(مسألة 30) تجب إزالة النجاسة عن المأكول

(مسألة 31) الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة

(مسألة 32) كما يحرم الأكل و الشرب للشي‏ء النجس كذا يحرم التسبب

(مسألة 33) لا يجوز سقى المسكرات للأطفال

(مسألة 34) إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية

(مسألة 35) إذا استعار ظرفا أو فرشا

فصل إذا صلى في النجس

(مسألة 1) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله

(مسألة 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه

(مسألة 3) لو علم بنجاسة شي‏ء فنسي و لاقاه بالرطوبة

(مسألة 4) إذا انحصر ثوبه في نجس

(مسألة 5) إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما

(مسألة 6) إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر

(مسألة 7) إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة

(مسألة 8) إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء

(مسألة 9) إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتها

(مسألة 10) إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث

(مسألة 11) إذا صلى مع النجاسة اضطرارا

(مسألة 12) إذا اضطر الى السجود على محل النجس

(مسألة 13) إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا

فصل(فيما يعفى عنه في الصلاة)

(الأول) دم الجروح و القروح

(مسألة 1) كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه

(مسألة 2) إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها

(مسألة 3) يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة

(مسألة 4) لا يعفى عن دم الرعاف

(مسألة 5) يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه

(مسألة 6) إذا شك في دم انه من الجروح أو القروح أم لا

(مسألة 7) إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة

(الثاني) مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم

(مسألة 1) إذا تفشي من أحد طرفي الثوب الى الآخر فدم واحد

(مسألة 2) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج

إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من المستثنيات أم لا

(مسألة 4) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه

(مسألة 5) الدم الأقل إذا أزيل عينه

(مسألة 6) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل

(مسألة 7) الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو

(مسألة 8) إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا

(الثالث) مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة

(الرابع) المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة

(مسألة) الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح

(الخامس) ثوب المربية للصبي

(مسألة 1) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال

(مسألة 2) في إلحاق المربي بالمربية إشكال

(السادس) يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب

فصل في المطهرات

أحدها الماء

(مسألة 1) المدار في التطهير زوال عين النجاسة

(مسألة 2) إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال

(مسألة 3) يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير

(مسألة 4) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل

(مسألة 5) يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل

(مسألة 6) يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات

(مسألة 7) يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا

(مسألة 8) التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا

(مسألة 9) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب

(مسألة 10) لا يجري حكم التعفير في غير الظروف

(مسألة 11) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ

(مسألة 12) يجب تقديم التعفير على الغسلتين

(مسألة 13) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث

(مسألة 14) في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه

(مسألة 15) إذا شك في متنجس أنه من الظروف

(مسألة 16) يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة

(مسألة 17) لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع

(مسألة 18) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن

(مسألة 19) قد يقال بطهارة الدهن المتنجس

(مسألة 20) إذا تنجس الأرز أو الماش

(مسألة 21) الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت

(مسألة 22) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير

(مسألة 23) الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر

(مسألة 24) الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره

(مسألة 25) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه

(مسألة 26) الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء

(مسألة 27) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر

(مسألة 28) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين

(مسألة 29) الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شي‏ء منها تعد من الغسلات

(مسألة 30) النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير

(مسألة 31) الذهب المذاب و نحوه من الفلزات

(مسألة 32) الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته

(مسألة 33) النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير

(مسألة 34) الكوز الذي صنع من طين نجس

(مسألة 35) اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير و القليل

(مسألة 36) الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها

(مسألة 37) في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل

(مسألة 38) إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان

(مسألة 39) في حال اجراء الماء على المحل النجس

(مسألة 40) إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه

(مسألة 41) آلات التطهير كاليد

(الثاني) من المطهرات الأرض

(مسألة 1) إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل

(مسألة 2) في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال

(مسألة 3) الظاهر كفاية المسح على الحائط

(مسألة 4) إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها

(مسألة 5) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس

(مسألة 6) إذا كان في الظلمة و لا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شي‏ء آخر

(مسألة 7) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست

(الثالث) من المطهرات الشمس

(مسألة 1) كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها

(مسألة 2) إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر

(مسألة 3) الحق بعض العلماء البيدر الكبير

(مسألة 4) الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت

(مسألة 5) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة

(مسألة 6) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها

(مسألة 7) الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه

(الرابع) الاستحالة

(الخامس) الانقلاب كالخمر ينقلب خلا

(مسألة 1) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر

(مسألة 2) إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر

(مسألة 3) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر

(مسألة 4) إذا وقعت فطرة خمر في حب خل و استهلكت فيه

(مسألة 5) الانقلاب غير الاستحالة

(مسألة 6) إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا

(مسألة 7) تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة

(مسألة 8) إذا شك في الانقلاب

(السادس) ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان

(مسألة 1) بناءا على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن

(مسألة 2) إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب

(مسألة 3) إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه

(مسألة 4) إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان

(مسألة 5) العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان

(مسألة 6) إذا شك في الغليان يبني على عدمه

(مسألة 7) إذا شك في أنه حصرم أو عنب

(مسألة 8) لا بأس يجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب

(مسألة 9) إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء

(مسألة 10) السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الأمراق

(السابع) الانتقال

(مسألة 1) إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم

(الثامن) الإسلام

(مسألة 1) لا فرق في الكافر بين الأصلي و المرتد الملي

(مسألة 2) يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين

(مسألة 3) الأقوى قبول إسلام الصبي المميز

(مسألة 4) لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل

(التاسع) التبعية و هي في موارد

(العاشر) من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان

(مسألة 1) إذا شك في كون شي‏ء من الباطن أو الظاهر

(مسألة 2) مطبق الشفتين من الباطن

(الحادي عشر) استبراء الحيوان الجلال

(الثاني عشر) حجر الاستنجاء

(الثالث عشر) خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف

(الرابع عشر) نزح المقادير المنصوصة

(الخامس عشر) تيمم الميت بدلا عن الأغسال

(السادس عشر) الاستبراء بالخرطات بعد البول

(السابع عشر) زوال التغيير في الجاري

(الثامن عشر) غيبة المسلم

(مسألة 1) ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف

(مسألة 2) يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه

(مسألة 3) ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين

(مسألة 4) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات

(مسألة 5) يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد

فصل إذا علم نجاسة شي‏ء يحكم ببقائها

(مسألة 1) إذا تعارض البنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه

(مسألة 2) إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما

(مسألة 3) إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة

(مسألة 4) إذا علم بنجاسة شي‏ء و شك في أن لها عينا أم لا؟

(مسألة 5) الوسواسي يرجع في التطهير الى المتعارف

فصل في حكم الأواني

(مسألة 1) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين

(مسألة 2) أواني المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة

(مسألة 3) يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها

(مسألة 4) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب

(مسألة 5) الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله

(مسألة 6) لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما

(مسألة 7) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما

(مسألة 8) يحرم ما كان ممتزجا منهما

(مسألة 9) لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما

(مسألة 10) الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس و الكوز

(مسألة 11) لا فرق في حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة

(مسألة 12) ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه

(مسألة 13) إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما

(مسألة 14) إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل

(مسألة 15) لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الردي‏ء

(مسألة 16) إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم

(مسألة 17) الأواني من غير الجنسين لا مانع منها

(مسألة 18) الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه

(مسألة 19) إذا اضطر الى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب

(مسألة 20) إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالها أو استعمال الغصبي

(مسألة 21) يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما

(مسألة 22) يجب على صاحبهما كسرهما

(مسألة 23) إذا شك في آنية انها من أحدهما أم لا؟

/ 616