البراءتي فيه، فإنّ الأصل في المسألةالكلّية يرفع منشأ الشكّ الاستصحابي فيالمسألة الجزئية، فتدبّر. (فما اشتهر:) من أنّ الاستصحاب الكلّيعلى أقسام «1»، غير تامّ، بل هو نوع واحد،و الاختلاف في الجهة الأُخرى، و هي غيرمحصورة بما أفاده الشيخ الأعظم. نعم، قد يمكن أن يُدّعى: أنّ الاستصحابالكلّي يكون متكثّراً لأجل أنّ الكلّي:تارة يكون من الكلّيات الحقيقية، فإنّه فيهذه الصورة يجري الأصل في القسم الأوّلبلا إشكال. و قد يكون من الكلّيات الانتزاعيّة، و هيالدائرة في الكتب ضمن المسائل المعنونة فيالخلل و غيرها. مثلًا: لو علم بوجوب قضاء الفوائت المردّدبين الأقلّ و الأكثر، فإنّه أحكام متعدّدةحسب تعدّد المقتضيات إلّا أنّ استصحابَالكلّي المنتزع و هو وجوب القضاء عليهإلى أن يعلم بسقوطه في حدّ نفسه جار لماأنّه لا يعتبر في المستصحب زائداً على أنيكون في التعبّد ببقائه الأثر. (و ما قيل:) لا بدّ من كونه إمّا موضوعاً ذاحكم أو حكماً شرعيّاً «2»، غير تامّ لجرياناستصحاب عدم الوجوب و عدم النسخ، فافهمجيّداً. (1) فرائد الأُصول 2: 638 643، كفاية الأُصول: 461463، التنبيه الثالث، فوائدالأُصول(تقريرات المحقّق النائيني)الكاظمي 4: 412، درر الفوائد، المحقّقالحائري: 533. (2) كفاية الأُصول: 476، التنبيه العاشر، دررالفوائد، المحقّق الحائري: 552 553.