عوائد و الفوائد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عوائد و الفوائد - نسخه متنی

السید مصطفی الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«7»

البراءتي فيه، فإنّ الأصل في المسألةالكلّية يرفع منشأ الشكّ الاستصحابي فيالمسألة الجزئية، فتدبّر.

(فما اشتهر:) من أنّ الاستصحاب الكلّيعلى‏ أقسام «1»، غير تامّ، بل هو نوع واحد،و الاختلاف في الجهة الأُخرى‏، و هي غيرمحصورة بما أفاده الشيخ الأعظم.

نعم، قد يمكن أن يُدّعى‏: أنّ الاستصحابالكلّي يكون متكثّراً لأجل أنّ الكلّي:تارة يكون من الكلّيات الحقيقية، فإنّه فيهذه الصورة يجري الأصل في القسم الأوّلبلا إشكال.

و قد يكون من الكلّيات الانتزاعيّة، و هيالدائرة في الكتب ضمن المسائل المعنونة فيالخلل و غيرها.

مثلًا: لو علم بوجوب قضاء الفوائت المردّدبين الأقلّ و الأكثر، فإنّه أحكام متعدّدةحسب تعدّد المقتضيات إلّا أنّ استصحابَالكلّي المنتزع و هو وجوب القضاء عليهإلى‏ أن يعلم بسقوطه في حدّ نفسه جار لماأنّه لا يعتبر في المستصحب زائداً على‏ أنيكون في التعبّد ببقائه الأثر.

(و ما قيل:) لا بدّ من كونه إمّا موضوعاً ذاحكم أو حكماً شرعيّاً «2»، غير تامّ لجرياناستصحاب عدم الوجوب و عدم النسخ، فافهمجيّداً.

(1) فرائد الأُصول 2: 638 643، كفاية الأُصول: 461463، التنبيه الثالث، فوائدالأُصول(تقريرات المحقّق النائيني)الكاظمي 4: 412، درر الفوائد، المحقّقالحائري: 533.

(2) كفاية الأُصول: 476، التنبيه العاشر، دررالفوائد، المحقّق الحائري: 552 553.

/ 55