(فما اشتهر:) من التمسّك للبراءة العقليّةبالقاعدة الأخيرة «1»، غير تامّ. كما أنّ توهّم عدم كفايتها للبراءةالأُخرى المسمّاة بالعرفيّة، فاسدضرورة قضاء العقول العرفيّة بذلك. (فبالجملة:) إذا عُلم من الخارج أنّ المولىبريء من المقبّحات و ليس دأبه ذلك فإنّهحينئذٍ تجري تلك البراءة أيضاً، فلاحظ. (1) فرائد الأُصول 1: 335، كفاية الأُصول: 390،فوائد الأُصول(تقريرات المحقّق النائيني)الكاظمي 3: 365.