و مس الفرج، و مع الأغسال المستحبة، ولخروج بلل مشتبه بعد الاستنجاء للمتوضئقبله و لو كان قد استجمر، و كذا لو خرج بللبعد الاستبراء، و للتأهب لصلاة الفرض، ولجماع الحامل. و كل هذه ينوي فيها الرفع،أو الاستباحة، و التجديد. و جماع المحتلم، و غاسل الميت، و ذكرالحائض، و نوم الجنب. و هذه لا يتصور فيهارفع الحدث. و روي للرعاف، و القيء، و التخليلالمصاحب للدم إذا استكرههما الطبع، وللزيادة على أربع أبيات شعر باطل، وللقهقهة في الصلاة عمدا. و أوجبه هنا ابنالجنيد، كما أوجبه للمذي، و الحقنة، والدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوة منالحدث، و القبلة بشهوة في المحرم، و فيالمحلل احتياطاً عنده و لكنه ضعيف. و الغسل للجمعة عند طلوع فجرها الى الزوالأداءً، و قربه منه أفضل، ثم يقتضي إلى آخرالسبت، و يعجّل يوم الخميس لخائف فوتالأداء و إن علم التمكن من القضاء، و آخرالمعجّل أفضل، كما أن أول القضاء أفضل. و فرادى شهر رمضان، و يتأكد أول ليلة، والنصف، و سبع عشرة، و تسع عشرة، و إحدى وعشرين، و ثلاث و عشرين أول الليل و آخره.