و ليلة الفطر، و العيدين، و المولد، والمبعث، و الغدير، و الدحو، و المباهلة، وعرفة، و التروية، و النيروز. و ليلتي نصفرجب و شعبان، و الإحرام، و الطواف، و زيارةأحد المعصومين، و صلاة الحاجة، والاستخارة. و دخول الحرم، و مكة و مسجدها،و الكعبة، و المدينة و مسجدها. و التوبة عنفسق أو كفر، و السعي إلى رؤية المصلوبعمداً بعد ثلاثة، و ترك الكسوفين عمداً معالاستيعاب، و المولود حين ولادته والاستسقاء. و قتل الوزغ، و إعادة الغسل عند زوالالرخص كالمسح على الجبائر، و الغسل عندالشك في الحدث لواجدي المني في الثوبالمشترك، و هذان ينوي فيهما رفع الحدث. و قيل للإفاقة من الجنون، و لم يثبت، فإنقلنا به نوى الاستباحة، لما قيل أنالمجنون يمني. و التيمم بدلًا من الوضوء في موضعاستحبابه، و في الغسل المنوي به رفع الحدث. و قيل: و من غسل الإحرام، و يمكن اطراده معكل غسل، و خصوصاً عند المرتضى حيث يقول:بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث. و يجوز التيمم ندباً للنوم مع القدرة علىالماء، قيل: و كذا لصلاة الجنازة، و الأقربتقييده بخوف فوت الصلاة عليها. فروع: الأقرب جواز نفل الطواف للمحدث، و وجوبالتيمم للصوم حيث يتعذر