الغسل. و لو قدّم غسل الجمعة، ثم تمكن منهفي وقته، استحب إعادته، و لو فقد التمكنبعد مضي زمانه فالأقرب استحباب القضاء. و يقدّم أغسال الفعل إلا التوبة، و السعيإلى رؤية المصلوب. و ما قيل بوجوبه كهذا الغسل، و غسل تاركالكسوف، و غسل الجمعة، و الإحرام، والمولود آكد من غيره. و استحباب هذهالأغسال عام، في حق الرجال و النساء، و إنكان قد رخّص فيه للنساء سفراً مع قلةالماء. و الأقرب تداخلها، و خصوصاً مع انضمامواجب إليها. و في اشتراط التيمم للصوم بعدمالناقض الأصغر قبل الفجر نظر، نعم لايشترط بعده، و في شرعية تجديد التيممكالوضوء نظر. الطرف الثاني: في أسبابها فللوضوء: البول و الغائط من المخرج الطبيعي، و غيرهإذا اعتيد. و اعتبر الشيخ أبو جعفر الطوسيرحمه اللَّه تحتية المعدة، و ابن إدريسحكم بالنقض مطلقاً. و الريح