مسألة 44: يجب في المفتي و القاضي العدالة - تعلیقات علی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقات علی العروة الوثقی - جلد 1

محمد الفاضل اللنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 44: يجب في المفتي و القاضي العدالة

[44] مسألة 44: يجب في المفتي و القاضيالعدالة، و تثبت العدالة بشهادة عدلين، وبالمعاشرة (1) المفيدة للعلم بالملكة أوالاطمئنان بها، و بالشياع المفيد للعلم.

مسألة 45: إذا مضت مدّة من بلوغه و شك بعدذلك‏

[45] مسألة 45: إذا مضت مدّة من بلوغه و شك بعدذلك في أنّ إعماله كانت عن تقليد صحيح أملا، يجوز له البناء على الصحّة في أعمالهالسابقة، و في اللّاحقة يجب عليه التصحيحفعلًا.

مسألة 46: يجب على العامي أن يقلّدالأعلم‏

[46] مسألة 46: يجب على العامي أن يقلّدالأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدموجوبه، و لا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذاأفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، بل لو أفتىالأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل (2)جواز الاعتماد عليه، فالقدر المتيقّنللعامي تقليد الأعلم في الفرعيّات.

مسألة 47: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم فيأحكام العبادات و الآخر أعلم فيالمعاملات‏

[47] مسألة 47: إذا كان مجتهدان أحدهما أعلمفي أحكام العبادات و الآخر أعلم فيالمعاملات فالأحوط تبعيض التقليد، و كذاإذا كان أحدهما أعلم في بعض العباداتمثلًا و الآخر في البعض الآخر.

مسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً

[48] مسألة 48: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأًيجب عليه إعلام من تعلّم منه، و كذا إذاأخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليهالإِعلام.

مسألة 49: إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألةلا يعلم حكمها

[49] مسألة 49: إذا اتّفق في أثناء الصلاةمسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني علىأحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعدالصلاة، و أنّه إذا كان ما أتى به على خلافالواقع يعيد صلاته، فلو فعل ذلك و كان مافعله مطابقاً للواقع لا يجب عليهالإِعادة.

مسألة 50: يجب على العامي في زمان الفحص عنالمجتهد

[50] مسألة 50: يجب على العامي في زمان الفحصعن المجتهد أو عن الأعلم‏

(1) الظاهر أنّها من طرق حسن الظاهر التي هيأمارة تعبّدية مطلقاً، كما عرفت.

(2) لا مجال للإشكال فيه.

/ 724