الثالث عشر: الخلوص‏ - تعلیقات علی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقات علی العروة الوثقی - جلد 1

محمد الفاضل اللنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأقوى، و لا قصد الغاية (1) التي أُمرلأجلها بالوضوء، و كذا لا يجب قصد الموجبمن بول أو نوم كما مرّ. نعم، قصد الغايةمعتبر في تحقّق الامتثال بمعنى أنّه لوقصدها يكون ممتثلًا للأمر الآتي من جهتها،و إن لم يقصدها يكون أداءً للمأمور به لاامتثالًا، فالمقصود من عدم اعتبار قصدالغاية عدم اعتباره في الصحّة، و إن كانمعتبراً في تحقّق الامتثال.

نعم، قد يكون الأداء موقوفاً علىالامتثال، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضاً،كما لو نذر أن يتوضّأ لغاية معيّنة فتوضّأو لم يقصدها، فإنّه لا يكون ممتثلًا للأمر(2) النذري و لا يكون أداءً للمأمور بهبالأمر النذري أيضاً، و إن كان وضوؤهصحيحاً لأنّ أداءه فرع قصده. نعم، هو أداءللمأمور به بالأمر الوضوئي.

الثالث عشر: الخلوص‏

الثالث عشر: الخلوص، فلو ضمّ إليه الرياءبطل، سواء كانت القربة مستقلّة و الرياءتبعاً أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلا، وسواء كان الرياء في أصل العمل، أو فيكيفيّاته، أو في أجزائه، بل و لو كان جزءاًمستحباً (3) على الأقوى، و سواء نوى الرياءمن أوّل العمل أو نوى في الأثناء، و سواءتاب منه أم لا، فالرياء في العمل بأيّ وجهكان مبطل له لقوله تعالى على ما فيالأخبار: «أنا خير شريك، من عمل لي و لغيريتركته لغيري».

(1) إن كان المراد بالغاية هي مثل الصلاة والطواف، فقد عرفت أنّه لا يتوجّه من قبلهاالأمر إلى الوضوء أصلًا، لعدم وجوبالمقدّمة، و إن كان المراد بها هي الكونعلى الطهارة فالظاهر لزوم قصدها أو قصدالقربة المستلزم له، و قد مرّ أنّ استحبابالوضوء خالياً عن كلّ غاية حتّى الكون علىالطهارة محلّ إشكال، بل منع.

(2) هذا التعبير يشعر بكون المرادبالامتثال امتثال أمر آخر غير الأمرالمتعلّق بالوضوء من جهة الغاية علىمبناه، مع أنّ المراد هذا الامتثال،مضافاً إلى أنّ الأمر النذري أمر توصّليلا تعبّدي.

(3) إذا رجع الرياء فيه إلى الرياء في العملالمشتمل عليه.

/ 724