مسألة 67: محلّ التقليد و مورده‏ - تعلیقات علی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقات علی العروة الوثقی - جلد 1

محمد الفاضل اللنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معه إلّا هذا فالأحوط التيمّم به، و إنكان عنده الطين مثلًا فالأحوط الجمع، وهكذا.

مسألة 67: محلّ التقليد و مورده‏

[67] مسألة 67: محلّ التقليد و مورده هوالأحكام الفرعية العملية، فلا يجري فيأُصول الدين، و لا في مسائل أُصول الفقه، ولا في مبادئ الاستنباط (1) من النحو و الصرفو نحوهما، و لا في الموضوعات (2) المستنبطةالعرفية أو اللغوية، و لا في الموضوعاتالصرفة، فلو شك المقلِّد في مائع أنّه خمرأو خلّ مثلًا، و قال المجتهد إنّه خمر لايجوز له تقليده. نعم، من حيث إنّه مخبرعادل يقبل قوله (3)، كما في إخبار العاميالعادل، و هكذا، و أمّا الموضوعاتالمستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكامالعملية.

مسألة 68: لا يعتبر الأعلميّة فيما أمرهراجع إلى المجتهد

[68] مسألة 68: لا يعتبر الأعلميّة فيما أمرهراجع إلى المجتهد إلّا في التقليد، و أمّاالولاية على الأيتام و المجانين و الأوقافالتي لا متولّي لها و الوصايا التي لا وصيّلها و نحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة.نعم، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من فيذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج فيالترافع إليه.

مسألة 69: إذا تبدّل رأي المجتهد

[69] مسألة 69: إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجبعليه إعلام المقلِّدين أم لا؟ فيه تفصيل(4): فإن كانت الفتوى السابقة موافقةللاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، و إن كانتمخالفة فالأحوط الأعلام، بل لا يخلو عنقوّة.

مسألة 70: لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالةالبراءة

[70] مسألة 70: لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالةالبراءة أو الطهارة أو

(1) إلّا فيما يقع مورداً لابتلاء العامي،كالمسائل المربوطة بتصحيح القراءة و صيغالعقود و الإيقاعات.

(2) الظاهر جريان التقليد فيها.

(3) بناءً على قبول خبر العادل الواحد علىخلاف ما اخترناه.

(4) لم يعلم وجه للفرق بين المجتهد و الناقلمن حيث الإطلاق و التفصيل.

/ 724