مسألة 67: محلّ التقليد و مورده
[67] مسألة 67: محلّ التقليد و مورده هوالأحكام الفرعية العملية، فلا يجري فيأُصول الدين، و لا في مسائل أُصول الفقه، ولا في مبادئ الاستنباط (1) من النحو و الصرفو نحوهما، و لا في الموضوعات (2) المستنبطةالعرفية أو اللغوية، و لا في الموضوعاتالصرفة، فلو شك المقلِّد في مائع أنّه خمرأو خلّ مثلًا، و قال المجتهد إنّه خمر لايجوز له تقليده. نعم، من حيث إنّه مخبرعادل يقبل قوله (3)، كما في إخبار العاميالعادل، و هكذا، و أمّا الموضوعاتالمستنبطة الشرعية كالصلاة و الصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكامالعملية.مسألة 68: لا يعتبر الأعلميّة فيما أمرهراجع إلى المجتهد
[68] مسألة 68: لا يعتبر الأعلميّة فيما أمرهراجع إلى المجتهد إلّا في التقليد، و أمّاالولاية على الأيتام و المجانين و الأوقافالتي لا متولّي لها و الوصايا التي لا وصيّلها و نحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلميّة.نعم، الأحوط في القاضي أن يكون أعلم من فيذلك البلد أو في غيره ممّا لا حرج فيالترافع إليه.مسألة 69: إذا تبدّل رأي المجتهد
[69] مسألة 69: إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجبعليه إعلام المقلِّدين أم لا؟ فيه تفصيل(4): فإن كانت الفتوى السابقة موافقةللاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، و إن كانتمخالفة فالأحوط الأعلام، بل لا يخلو عنقوّة.مسألة 70: لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالةالبراءة
[70] مسألة 70: لا يجوز للمقلِّد إجراء أصالةالبراءة أو الطهارة أو(1) إلّا فيما يقع مورداً لابتلاء العامي،كالمسائل المربوطة بتصحيح القراءة و صيغالعقود و الإيقاعات. (2) الظاهر جريان التقليد فيها. (3) بناءً على قبول خبر العادل الواحد علىخلاف ما اخترناه. (4) لم يعلم وجه للفرق بين المجتهد و الناقلمن حيث الإطلاق و التفصيل.