مسألة 71: المجتهد غير العادل أو مجهولالحال‏ - تعلیقات علی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقات علی العروة الوثقی - جلد 1

محمد الفاضل اللنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاستصحاب في الشبهات الحكميّة، و أمّافي الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلّدمجتهده في حجيّتها، مثلًا إذا شك في أنّعرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس لهإجراء أصل الطهارة، لكن في أنّ هذا الماءأو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز لهإجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جوازالإجراء.

مسألة 71: المجتهد غير العادل أو مجهولالحال‏

[71] مسألة 71: المجتهد غير العادل أو مجهولالحال لا يجوز تقليده و إن كان موثوقاً بهفي فتواه، و لكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه،و كذا لا ينفذ حكمه و لا تصرّفاته فيالأُمور العامّة، و لا ولاية له فيالأوقاف و الوصايا و أموال القصَّر والغُيَّب.

مسألة 72: الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا

[72] مسألة 72: الظنّ بكون فتوى المجتهد كذالا يكفي في جواز العمل إلّا إذا كان حاصلًامن ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو منألفاظه في رسالته، و الحاصل أنّ الظنّ ليسحجّة إلّا إذا كان حاصلًا من ظواهرالألفاظ منه أو من الناقل.

/ 724