مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير فيالمقدّمات القريبة - تعلیقات علی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقات علی العروة الوثقی - جلد 1

محمد الفاضل اللنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التاسع: الدعاء المأثور في حال الاشتغال،و هو: «اللّهمّ طهِّر قلبي، و تقبّل سعيي،و اجعل ما عندك خيراً لي، اللّهمّ اجعلنيمن التوّابين، و اجعلني من المتطهِّرين»أو يقول: «اللّهمّ طهِّر قلبي، و اشرحصدري، و أجر على لساني مدحتك و الثناءعليك، اللّهمّ اجعله لي طهوراً و شفاءً ونوراً، إنّك على كلّ شي‏ء قدير» و لو قرأهذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى.

العاشر: الموالاة و الابتداء بالأعلى فيكلّ من الأعضاء في الترتيبي.

مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير فيالمقدّمات القريبة

[684] مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير فيالمقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء.

مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليسشرطاً في صحّته‏

[685] مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسلليس شرطاً في صحّته، و إنّما فائدته عدموجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهةبالمنيّ، فلو لم يستبرئ و اغتسل و صلّى ثمّخرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لاتبطل صلاته، و يجب عليه الغسل لما سيأتي.

مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابةبالإنزال‏

[686] مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابةبالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بينالبول و المني، فمع عدم الاستبراء قبلالغسل بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ فيجبالغسل (1)، و مع الاستبراء بالبول و عدمالاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بولفيوجب الوضوء، و مع عدم الأمرين يجب (2)الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء إن لميحتمل غيرهما، و إن احتمل كونها مذياًمثلًا بأن يدور الأمر بين البول و المنيّ والمذي فلا يجب عليه شي‏ء، و كذا حالالرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة،فإنّها مع دورانها بين المنيّ و البول يجب(3) الاحتياط بالوضوء

(1) من دون فرق بين ما إذا استبرأ بالخرطاتبعد البول قبل الإنزال و ما إذا لم يستبرأ.

(2) فيما إذا لم يتحقّق البول بعد الغسل، وإلّا فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة.

(3) فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالحدثالأصغر، و إلّا فلا يجب الغسل.

/ 724