مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير فيالمقدّمات القريبة
[684] مسألة 1: يكره الاستعانة بالغير فيالمقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء.مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليسشرطاً في صحّته
[685] مسألة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسلليس شرطاً في صحّته، و إنّما فائدته عدموجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهةبالمنيّ، فلو لم يستبرئ و اغتسل و صلّى ثمّخرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لاتبطل صلاته، و يجب عليه الغسل لما سيأتي.مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابةبالإنزال
[686] مسألة 3: إذا اغتسل بعد الجنابةبالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بينالبول و المني، فمع عدم الاستبراء قبلالغسل بالبول يحكم عليها بأنّها منيّ فيجبالغسل (1)، و مع الاستبراء بالبول و عدمالاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بولفيوجب الوضوء، و مع عدم الأمرين يجب (2)الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء إن لميحتمل غيرهما، و إن احتمل كونها مذياًمثلًا بأن يدور الأمر بين البول و المنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء، و كذا حالالرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة،فإنّها مع دورانها بين المنيّ و البول يجب(3) الاحتياط بالوضوء(1) من دون فرق بين ما إذا استبرأ بالخرطاتبعد البول قبل الإنزال و ما إذا لم يستبرأ. (2) فيما إذا لم يتحقّق البول بعد الغسل، وإلّا فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة. (3) فيما إذا لم يكن مسبوقاً بالحدثالأصغر، و إلّا فلا يجب الغسل.