مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أوعمى‏ - تعلیقات علی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقات علی العروة الوثقی - جلد 1

محمد الفاضل اللنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أوعمى‏


[727] مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمةأو عمى فالأحوط (1) الغسل و الصلاة إلى زمانحصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذ، وعليها قضاء ما صامت، و الأولى تجديد الغسلفي كلّ وقت تحتمل النقاء.

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة


مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة


[728] مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة سواءاستمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد إمّا أنتكون ذات عادة أو مبتدأة أو مضطربة أوناسية، أمّا ذات العادة فتجعل عادتهاحيضاً و إن لم تكن بصفات الحيض، و البقيّةاستحاضة و إن كانت بصفاته، إذا لم تكن (2)العادة حاصلة من التمييز بأن يكون منالعادة المتعارفة، و إلّا فلا يبعد ترجيحالصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاًدون ما في العادة الفاقدة.


و أمّا المبتدأة و المضطربة، بمعنى من لمتستقرّ لها عادة فترجع إلى التمييز، فتجعلما كان بصفة الحيض حيضاً و ما كان بصفةالاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقلمن ثلاثة و لا أزيد من العشرة، و أن لايعارضه دم آخر واجد للصفات كما إذا رأتخمسة أيّام مثلًا دماً أسود، و خمسة أيّامأصفر، ثمّ خمسة أيّام أسود، و مع فقدالشرطين (3) أو كون الدم لوناً واحداً ترجعإلى‏



(1) في كون ذلك احتياطاً إشكال.


(2) بل مطلقاً و إن حصلت منه.


(3) الأحوط في الفرض الأوّل مع عدم التعارضعدم إلغاء التمييز، بل تجعل أيّام أقاربهافي واجد الصفات بإتمام الناقص و تنقيصالزائد، و في صورة التعارض و التساوي فيالصفة تجعل الأوّل حيضاً.

/ 724