مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادةأصلًا
[812] مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر فيالعادة أصلًا و رأت بعدها و تجاوز العشرةلا نفاس لها على الأقوى، و إن كان الأحوطالجمع إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر معالاستمرار إليها، و إن رأت بعض العادة و لمتر البعض من الطرف الأوّل و تجاوز العشرةأتمّتها بما بعدها إلى العشرة دون مابعدها، فلو كان عادتها سبعة و لم تر إلىاليوم الثامن فلا نفاس لها، و إن لم تراليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلىالتاسع، و إن لم تر إلى الرابع أو الخامسأو السادس فنفاسها إلى العشرة، و لا تأخذالتتمّة من الحادي عشر فصاعداً، لكنالأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة،بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّالطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس
[813] مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّالطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس، و كذابين النفاس و الحيض المتأخّر، فلا يحكمبحيضيّة الدم السابق على الولادة و إن كانبصفة الحيض، أو في أيّام العادة إذا لميفصل بينه و بين النفاس عشرة أيّام، و كذافي الدم المتأخّر، و الأقوى (2) عدم اعتبارهفي الحيض المتقدّم كما(1) لا يترك إلى العشرة، و كذا في الفرعالآتي. (2) مرّ الإشكال فيه.