مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادةأصلًا - تعلیقات علی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقات علی العروة الوثقی - جلد 1

محمد الفاضل اللنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النفساء و الطاهر، و لا فرق في ذلك بين ذاتالعادة العشرة أو أقل و غير ذات العادة، وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها. و إنرأت في العشرة و تجاوزها، فإن كانت ذاتعادة في الحيض أخذت بعادتها، سواء كانتعشرة أو أقل، و عملت بعدها عمل المستحاضة،و إن كان الأحوط (1) الجمع إلى الثمانية عشركما مرّ، و إن لم تكن ذات عادة كالمبتدأة والمضطربة فنفاسها عشرة أيّام، و تعملبعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياطالمذكور.

مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر في العادةأصلًا

[812] مسألة 3: صاحبة العادة إذا لم تر فيالعادة أصلًا و رأت بعدها و تجاوز العشرةلا نفاس لها على الأقوى، و إن كان الأحوطالجمع إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر معالاستمرار إليها، و إن رأت بعض العادة و لمتر البعض من الطرف الأوّل و تجاوز العشرةأتمّتها بما بعدها إلى العشرة دون مابعدها، فلو كان عادتها سبعة و لم تر إلىاليوم الثامن فلا نفاس لها، و إن لم تراليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلىالتاسع، و إن لم تر إلى الرابع أو الخامسأو السادس فنفاسها إلى العشرة، و لا تأخذالتتمّة من الحادي عشر فصاعداً، لكنالأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة،بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.

مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّالطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس‏

[813] مسألة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّالطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس، و كذابين النفاس و الحيض المتأخّر، فلا يحكمبحيضيّة الدم السابق على الولادة و إن كانبصفة الحيض، أو في أيّام العادة إذا لميفصل بينه و بين النفاس عشرة أيّام، و كذافي الدم المتأخّر، و الأقوى (2) عدم اعتبارهفي الحيض المتقدّم كما

(1) لا يترك إلى العشرة، و كذا في الفرعالآتي.

(2) مرّ الإشكال فيه.

/ 724