مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارةمن الحدث و الخبث
[969] مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميّتالطهارة من الحدث و الخبث، و إباحةاللباس، و ستر العورة، و إن كان الأحوطاعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفاتالساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً، أو منأجزاء ما لا يؤكل لحمه، و كذا الأحوطمراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك و الالتفات عن القبلة.مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماًأصلًا
[970] مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الصلاةقائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً، و إذادار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدَّم القيام، و إذادار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّمالجلوس إن خيف على الميّت من الفسادمثلًا، و إلّا فالأحوط الجمع.مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط
[971] مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًاسقط، و إن اشتبه صلّى إلى أربع جهات، إلّاإذا خيف عليه الفساد فيتخيّر، و إن كان بعضالجهات مظنوناً (1) صلّى إليه، و إن كانالأحوط الأربع.مسألة 4: إذا كان الميّت في مكان مغصوب
[972] مسألة 4: إذا كان الميّت في مكان مغصوبو المصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة (2).مسألة 5: إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة
[973] مسألة 5: إذا صلّى على ميّتين بصلاةواحدة و كان مأذوناً من وليّ أحدهما دونالآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دونالآخر.مسألة 6: إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّتكان مكبوباً
[974] مسألة 6: إذا تبيّن بعد الصلاة أنّالميّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعلهمستلقياً على قفاه.مسألة 7: إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفنيصلّى على قبره
[975] مسألة 7: إذا لم يصلّ على الميّت حتّىدفن يصلّى على قبره، و كذا إذا(1) أي في صورة خوف الفساد، و عليه لا يبقىمجال للاحتياط بالأربع. (2) و لو كان مأموراً بإخراجه منه.