مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارةمن الحدث و الخبث‏ - تعلیقات علی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقات علی العروة الوثقی - جلد 1

محمد الفاضل اللنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السابع عشر: إذن الولي.

مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارةمن الحدث و الخبث‏

[969] مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميّتالطهارة من الحدث و الخبث، و إباحةاللباس، و ستر العورة، و إن كان الأحوطاعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفاتالساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً، أو منأجزاء ما لا يؤكل لحمه، و كذا الأحوطمراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك و الالتفات عن القبلة.

مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماًأصلًا

[970] مسألة 2: إذا لم يتمكّن من الصلاةقائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً، و إذادار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدَّم القيام، و إذادار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّمالجلوس إن خيف على الميّت من الفسادمثلًا، و إلّا فالأحوط الجمع.

مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط

[971] مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال أصلًاسقط، و إن اشتبه صلّى إلى أربع جهات، إلّاإذا خيف عليه الفساد فيتخيّر، و إن كان بعضالجهات مظنوناً (1) صلّى إليه، و إن كانالأحوط الأربع.

مسألة 4: إذا كان الميّت في مكان مغصوب‏

[972] مسألة 4: إذا كان الميّت في مكان مغصوبو المصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة (2).

مسألة 5: إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة

[973] مسألة 5: إذا صلّى على ميّتين بصلاةواحدة و كان مأذوناً من وليّ أحدهما دونالآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دونالآخر.

مسألة 6: إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّتكان مكبوباً

[974] مسألة 6: إذا تبيّن بعد الصلاة أنّالميّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعلهمستلقياً على قفاه.

مسألة 7: إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفنيصلّى على قبره‏

[975] مسألة 7: إذا لم يصلّ على الميّت حتّىدفن يصلّى على قبره، و كذا إذا

(1) أي في صورة خوف الفساد، و عليه لا يبقىمجال للاحتياط بالأربع.

(2) و لو كان مأموراً بإخراجه منه.

/ 724