بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمهالتراب، فإنّه يورث قساوة القلب. الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه، و كذاتطيينه بغير ترابه، فإنّه ثقل على الميّت. السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة، وإمكان الإحكام المندوب بدونه، و القدرالمتيقّن من الكراهة إنّما هو بالنسبة إلىباطن القبر لا ظاهره، و إن قيل بالإطلاق. السابع: تجديد القبر بعد اندراسه إلّاقبور الأنبياء و الأوصياء و الصلحاء والعلماء. الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه. التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف. العاشر: اتخاذ المقبرة مسجداً إلّا مقبرةالأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام) والعلماء. الحادي عشر: المقام على القبور إلّاالأنبياء و الأئمّة (عليهم السّلام). الثاني عشر: الجلوس على القبر. الثالث عشر: البول و الغائط في المقابر. الرابع عشر: الضحك في المقابر. الخامس عشر: الدفن في الدور. السادس عشر: تنجيس القبور و تكثيفها بمايوجب (1) هتك حرمة الميّت. السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة. الثامن عشر: الاتّكاء على القبر. التاسع عشر: إنزال الميّت في القبر بغتةمن غير أن توضع الجنازة قريباً منه، ثمّرفعها و وضعها دفعات كما مرّ. (1) الظاهر الحرمة مع الإيجاب و كذا فيمابعده.