مسألة 36: لا يجوز التيمّم مع التمكّن مناستعمال الماء
[1094] مسألة 36: لا يجوز التيمّم مع التمكّنمن استعمال الماء إلّا في موضعين: أحدهما: لصلاة الجنازة، فيجوز مع التمكّنمن الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً،لكن القدر المتيقّن صورة خوف فوت الصلاةمنه لو أراد أن يتوضّأ أو يغتسل. نعم، لمّاكان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمّم مععدم خوف الفوت أيضاً، لكن برجاء المطلوبيةلا بقصد الورود و المشروعية. الثاني: للنوم، فإنّه يجوز أن يتيمّم معإمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاًمطلقاً، و خصّ بعضهم بخصوص الوضوء، و لكنالقدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصّة وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكّر أنّه ليسعلى وضوء فيتيمّم من دثاره، لا أن يتيمّمقبل دخوله في فراشه متعمّداً مع إمكانالوضوء. نعم، هنا أيضاً لا بأس به لابعنوان الورود بل برجاء المطلوبيّة، حيثإنّ الحكم استحبابي. و ذكر بعضهم موضعاً ثالثاً و هو ما لواحتلم في أحد المسجدين، فإنّه يجب أنيتيمّم للخروج و إن أمكنه الغسل، لكنّهمشكل، بل المدار على أقلية زمان التيمّم،أو زمان الغسل، أو زمان الخروج، حيث إنّالكون في المسجدين جنباً حرام، فلا بدّ مناختيار ما هو أقل زماناً من الأُمورالثلاثة، فإذا كان زمان التيمّم أقل منزمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغاتالتيمّم من أنّ من موارده ما إذا كان هناكمانع شرعيّ من استعمال الماء، فإنّ زيادةالكون في المسجدين جنباً مانع شرعيّ مناستعمال الماء.
مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماء
[1095] مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماءلا يكفيه لوضوئه أو غسله و أمكن تتميمهبخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجهعن الإطلاق لا يبعد وجوبه، و بعد الخلط يجبالوضوء أو الغسل، و إن قلنا بعدم وجوبالخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.