مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة
[1152] مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناءالصلاة، فإن كان قبل الركوع من الركعةالأُولى بطل (1) تيمّمه و صلاته، و إن كانبعده لم يبطل و يتمّ الصلاة، لكن الأحوط معسعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى، و إن كان الاحتياطبالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجدالماء في أثنائها
[1153] مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذاوجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقاً و إنكان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد فيأثناء الطواف و لو في الشوط الأخير بطل، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدارغسله بعد أن يمّم لفقد الماء، فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل و كذا (2) لو وجد قبل تمامالدفن.مسألة 16: إذا كان واجداً للماء و تيمّملعذر آخر من استعماله
[1154] مسألة 16: إذا كان واجداً للماء و تيمّملعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناءالصلاة، هل يلحق (3) بوجدان الماء فيالتفصيل المذكور؟ إشكال، فلا يتركالاحتياط بالإتمام و الإعادة إذا كان بعدالركوع من الركعة الأُولى. نعم، لو كانزوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقتأتمّها، و كذا لو لم يف زمان زوال العذرللوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل، فإنّالظاهر عدم بطلانه، و إن كان(1) لا يبعد القول بالصحّة و استحبابالاستئناف. (2) وجوب إعادة الصلاة في هذا الفرض محلّإشكال. (3) الظاهر هو الإلحاق، لكن مرّ بطلانالتفصيل، و عليه فالاحتياط استحبابي.