مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة - تعلیقات علی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقات علی العروة الوثقی - جلد 1

محمد الفاضل اللنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

به، و إن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أنيتيمّم ثانياً. نعم، إذا لم يسع زمانالوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسلبأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لايبعد عدم بطلانه و عدم وجوب تجديده، لكنالأحوط التجديد مطلقاً، و كذا إذا كانوجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت،فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاةالتي ضاق وقتها.

مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة

[1152] مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناءالصلاة، فإن كان قبل الركوع من الركعةالأُولى بطل (1) تيمّمه و صلاته، و إن كانبعده لم يبطل و يتمّ الصلاة، لكن الأحوط معسعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى، و إن كان الاحتياطبالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.

مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجدالماء في أثنائها

[1153] مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذاوجد الماء في أثنائها، بل تبطل مطلقاً و إنكان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد فيأثناء الطواف و لو في الشوط الأخير بطل، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدارغسله بعد أن يمّم لفقد الماء، فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل و كذا (2) لو وجد قبل تمامالدفن.

مسألة 16: إذا كان واجداً للماء و تيمّملعذر آخر من استعماله‏

[1154] مسألة 16: إذا كان واجداً للماء و تيمّملعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناءالصلاة، هل يلحق (3) بوجدان الماء فيالتفصيل المذكور؟ إشكال، فلا يتركالاحتياط بالإتمام و الإعادة إذا كان بعدالركوع من الركعة الأُولى. نعم، لو كانزوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقتأتمّها، و كذا لو لم يف زمان زوال العذرللوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل، فإنّالظاهر عدم بطلانه، و إن كان‏

(1) لا يبعد القول بالصحّة و استحبابالاستئناف.

(2) وجوب إعادة الصلاة في هذا الفرض محلّإشكال.

(3) الظاهر هو الإلحاق، لكن مرّ بطلانالتفصيل، و عليه فالاحتياط استحبابي.

/ 724