مسألة 4: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيرهفي الصلاة فيه‏ - تعلیقات علی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقات علی العروة الوثقی - جلد 1

محمد الفاضل اللنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أمّا مع رطوبته فالظاهر (1) أنّه كذلكأيضاً، و إن كان الأولى تركها حتّى يجفّ.

مسألة 4: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيرهفي الصلاة فيه‏

[1272] مسألة 4: إذا أذن المالك للغاصب أولغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيةصحّت، خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلىالغاصب إشكال لانصراف الإذن إلى غيره.نعم، مع الظهور في العموم لا إشكال.

مسألة 5: المحمول المغصوب إذا تحرّكبحركات الصلاة

[1273] مسألة 5: المحمول المغصوب إذا تحرّكبحركات الصلاة يوجب البطلان (2) و إن كانشيئاً يسيراً.

مسألة 6: إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظنفسه‏

[1274] مسألة 6: إذا اضطرّ إلى لبس المغصوبلحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّتصلاته فيه.

مسألة 7: إذا جهل أو نسي الغصبية

[1275] مسألة 7: إذا جهل أو نسي الغصبية و علمأو تذكّر في أثناء الصلاة، فإن أمكن نزعهفوراً (3) و كان له ساتر غيره صحّت الصلاة، وإلّا ففي سعة الوقت و لو بإدراك ركعة يقطعالصلاة، و إلّا فيشتغل بها في حال النزع.

مسألة 8: إذا استقرض ثوباً

[1276] مسألة 8: إذا استقرض ثوباً و كان مننيّته (4) عدم أداء عوضه، أو كان من نيتهالأداء من الحرام، فعن بعض العلماء أنّهيكون من المغصوب، بل عن بعضهم أنّه لو لمينو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا منالحرام أيضاً كذلك، و لا يبعد ما ذكراه، ولا يختص بالقرض و لا بالثوب، بل لو اشترىأو استأجر أو نحو ذلك و كان من نيته عدمأداء العوض (5) أيضاً كذلك.

(1) محلّ إشكال.

(2) بل لا يوجب مطلقاً.

(3) قبل أن يفوت الموالاة بين الأجزاء.

(4) حين الاستقراض، فلو لم يكن حينه كذلك بلبدا له لا يقدح في صحّته.

(5) أو الأداء من الحرام، كما مرّ.

/ 724