مسألة 26: لا فرق في الحكم المذكور كراهةأو حرمة بين المحارم و غيرهم
[1344] مسألة 26: لا فرق في الحكم المذكوركراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم، والزوج و الزوجة و غيرهما، و كونهما بالغينأو غير بالغين أو مختلفين، بناءً علىالمختار من صحّة عبادات الصبي و الصبية.مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضاً بينالنافلة و الفريضة
[1345] مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضاً بينالنافلة و الفريضة.مسألة 28: الحكم مختص بحال الاختيار
[1346] مسألة 28: الحكم المذكور مختص بحالالاختيار، ففي الضيق و الاضطرار لا مانع ولا كراهة. نعم، إذا كان الوقت واسعاً يؤخّرأحدهما صلاته، و الأولى تأخير المرأةصلاتها.مسألة 29: إذا كان الرجل يصلّي و بحذائه أوقدّامه امرأة
[1347] مسألة 29: إذا كان الرجل يصلّي و بحذائهأو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولةبالصلاة لا كراهة و لا إشكال، و كذا العكس،فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورةاشتغالهما بالصلاة.مسألة 30: الأحوط ترك الفريضة على سطحالكعبة
[1348] مسألة 30: الأحوط ترك الفريضة على سطحالكعبة و في جوفها اختياراً، و لا بأسبالنافلة، بل يستحب أن يصلّي فيها قبالكلّ ركن ركعتين، و كذا لا بأس بالفريضة فيحال الضرورة، و إذا صلّى على سطحهافاللازم أن يكون قباله في جميع حالاتهشيء من فضائها و يصلّي قائماً، و القولبأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى بيتالمعمور، أو يصلّي مضطجعاً ضعيف.(1) بل الأحوط.