مسألة 26: لا فرق في الحكم المذكور كراهةأو حرمة بين المحارم و غيرهم‏ - تعلیقات علی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقات علی العروة الوثقی - جلد 1

محمد الفاضل اللنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الأولى (1) في الحائل كونه مانعاً عنالمشاهدة، و إن كان لا يبعد كفايتهمطلقاً، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّةبمن شرع في الصلاة لاحقاً إذا كانامختلفين في الشروع، و مع تقارنهماتعمّهما، و ترتفع أيضاً بتأخّر المرأةمكاناً بمجرّد الصدق، و إن كان الأولىتأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة، بأنيكون مسجدها وراء موقفه، كما أنّ الظاهرارتفاعها أيضاً بكون أحدهما في موضع عالعلى وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة،و إن لم يبلغ عشرة أذرع.

مسألة 26: لا فرق في الحكم المذكور كراهةأو حرمة بين المحارم و غيرهم‏

[1344] مسألة 26: لا فرق في الحكم المذكوركراهة أو حرمة بين المحارم و غيرهم، والزوج و الزوجة و غيرهما، و كونهما بالغينأو غير بالغين أو مختلفين، بناءً علىالمختار من صحّة عبادات الصبي و الصبية.

مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضاً بينالنافلة و الفريضة

[1345] مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضاً بينالنافلة و الفريضة.

مسألة 28: الحكم مختص بحال الاختيار

[1346] مسألة 28: الحكم المذكور مختص بحالالاختيار، ففي الضيق و الاضطرار لا مانع ولا كراهة. نعم، إذا كان الوقت واسعاً يؤخّرأحدهما صلاته، و الأولى تأخير المرأةصلاتها.

مسألة 29: إذا كان الرجل يصلّي و بحذائه أوقدّامه امرأة

[1347] مسألة 29: إذا كان الرجل يصلّي و بحذائهأو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولةبالصلاة لا كراهة و لا إشكال، و كذا العكس،فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورةاشتغالهما بالصلاة.

مسألة 30: الأحوط ترك الفريضة على سطحالكعبة

[1348] مسألة 30: الأحوط ترك الفريضة على سطحالكعبة و في جوفها اختياراً، و لا بأسبالنافلة، بل يستحب أن يصلّي فيها قبالكلّ ركن ركعتين، و كذا لا بأس بالفريضة فيحال الضرورة، و إذا صلّى على سطحهافاللازم أن يكون قباله في جميع حالاتهشي‏ء من فضائها و يصلّي قائماً، و القولبأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى بيتالمعمور، أو يصلّي مضطجعاً ضعيف.

(1) بل الأحوط.

/ 724