مسألة 12: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة - تعلیقات علی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقات علی العروة الوثقی - جلد 1

محمد الفاضل اللنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 12: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة

[176] مسألة 12: مجرّد خروج الروح يوجبالنجاسة و إن كان قبل البرد، من غير فرقبين الإنسان و غيره. نعم، وجوب غسل المسّللميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده.

مسألة 13: المضغة نجسة

[177] مسألة 13: المضغة نجسة (1)، و كذا المشيمةو قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع معالطفل.

مسألة 14: إذا قطع عضو من الحيّ و بقيمعلّقاً متّصلًا به‏

[178] مسألة 14: إذا قطع عضو من الحيّ و بقيمعلّقاً متّصلًا به طاهر ما دام الاتّصال،و ينجس بعد الانفصال. نعم، لو قطعت يدهمثلًا و كانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوطالاجتناب.

مسألة 15: الجُند المعروف كونه خُصية كلبالماء

[179] مسألة 15: الجُند المعروف كونه خُصيةكلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونهمن أجزاء الحيوان فطاهر و حلال، و إن علم (2)كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنّهمحكوم بالطهارة لعدم العلم بأنّ ذلكالحيوان ممّا له نفس.

مسألة 16: إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره‏

[180] مسألة 16: إذا قلع سنّة أو قصّ ظفرهفانقطع معه شي‏ء من اللّحم فإن كان قليلًاجدّاً فهو طاهر (3)، و إلّا فنجس.

مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرّداً

[181] مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرّداً و شك فيأنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليهبالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم.

مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّهمن الحيوان الذي له نفس أو من غيره‏

[182] مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلمأنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيرهكالسمك مثلًا محكوم بالطهارة.

(1) على الأحوط فيها و فيما بعدها.

(2) أو ثبت بحجّة شرعيّة.

(3) لا مدخلية للقلّة في الطهارة.

/ 724