مسألة 12: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة
[176] مسألة 12: مجرّد خروج الروح يوجبالنجاسة و إن كان قبل البرد، من غير فرقبين الإنسان و غيره. نعم، وجوب غسل المسّللميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده.مسألة 13: المضغة نجسة
[177] مسألة 13: المضغة نجسة (1)، و كذا المشيمةو قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع معالطفل.مسألة 14: إذا قطع عضو من الحيّ و بقيمعلّقاً متّصلًا به
[178] مسألة 14: إذا قطع عضو من الحيّ و بقيمعلّقاً متّصلًا به طاهر ما دام الاتّصال،و ينجس بعد الانفصال. نعم، لو قطعت يدهمثلًا و كانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوطالاجتناب.مسألة 15: الجُند المعروف كونه خُصية كلبالماء
[179] مسألة 15: الجُند المعروف كونه خُصيةكلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونهمن أجزاء الحيوان فطاهر و حلال، و إن علم (2)كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنّهمحكوم بالطهارة لعدم العلم بأنّ ذلكالحيوان ممّا له نفس.مسألة 16: إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره
[180] مسألة 16: إذا قلع سنّة أو قصّ ظفرهفانقطع معه شيء من اللّحم فإن كان قليلًاجدّاً فهو طاهر (3)، و إلّا فنجس.مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرّداً
[181] مسألة 17: إذا وجد عظماً مجرّداً و شك فيأنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليهبالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم.مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّهمن الحيوان الذي له نفس أو من غيره
[182] مسألة 18: الجلد المطروح إن لم يعلمأنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيرهكالسمك مثلًا محكوم بالطهارة.(1) على الأحوط فيها و فيما بعدها. (2) أو ثبت بحجّة شرعيّة. (3) لا مدخلية للقلّة في الطهارة.