مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحدالمتلاقيين‏ - تعلیقات علی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقات علی العروة الوثقی - جلد 1

محمد الفاضل اللنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة، فإنّهإذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أوالثوب لا يتنجّس ما يتّصل به، و إن كان فيهرطوبة مسرية، بل النجاسة مختصّة بموضعالملاقاة، و من هذا القبيل الدهن و الدبسالجامدان.

نعم، لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثمّاتّصل تنجّس موضع الملاقاة منه،فالاتّصال قبل الملاقاة لا يؤثّر فيالنجاسة و السراية، بخلاف الاتّصال بعدالملاقاة، و على ما ذكر فالبِطّيخ والخيار و نحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذالاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجّسالبقيّة، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلّاإذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل.

مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحدالمتلاقيين‏

[229] مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحدالمتلاقيين أو علم وجودها و شك في سرايتهالم يحكم بالنجاسة، و أمّا إذا علم سبق وجودالمسرية و شك في بقائها فالأحوط الاجتناب،و إن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عنوجه (1).

مسألة 2: الذُّباب الواقع على النجسالرطب‏

[230] مسألة 2: الذُّباب الواقع على النجسالرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص و إن كانفيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لميعلم مصاحبته لعين النجس، و مجرّد وقوعهلا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها ممّالا تقبلها، و على فرضه فزوال العين (2) يكفيفي طهارة الحيوانات.

مسألة 3: إذا وقع بَعر الفأر في الدهن‏

[231] مسألة 3: إذا وقع بَعر الفأر في الدهنأو الدِّبس الجامدين يكفي إلقاؤه و إلقاءما حوله، و لا يجب الاجتناب عن البقيّة، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنّه لايحكم بنجاسة غير موضع رجله إلّا إذا كانوَحَلًا، و المناط (3) في الجمود و الميعانأنّه لو أُخذ منه شي‏ء فإن بقي مكانهخاليا حين الأخذ و إن امتلأ بعد ذلك-

(1) بل هو الأقوى.

(2) على فرض العلم به.

(3) بل المناط هو العرف.

/ 724