مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحدالمتلاقيين
[229] مسألة 1: إذا شك في رطوبة أحدالمتلاقيين أو علم وجودها و شك في سرايتهالم يحكم بالنجاسة، و أمّا إذا علم سبق وجودالمسرية و شك في بقائها فالأحوط الاجتناب،و إن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عنوجه (1).مسألة 2: الذُّباب الواقع على النجسالرطب
[230] مسألة 2: الذُّباب الواقع على النجسالرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص و إن كانفيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لميعلم مصاحبته لعين النجس، و مجرّد وقوعهلا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها ممّالا تقبلها، و على فرضه فزوال العين (2) يكفيفي طهارة الحيوانات.مسألة 3: إذا وقع بَعر الفأر في الدهن
[231] مسألة 3: إذا وقع بَعر الفأر في الدهنأو الدِّبس الجامدين يكفي إلقاؤه و إلقاءما حوله، و لا يجب الاجتناب عن البقيّة، وكذا إذا مشى الكلب على الطين، فإنّه لايحكم بنجاسة غير موضع رجله إلّا إذا كانوَحَلًا، و المناط (3) في الجمود و الميعانأنّه لو أُخذ منه شيء فإن بقي مكانهخاليا حين الأخذ و إن امتلأ بعد ذلك-(1) بل هو الأقوى. (2) على فرض العلم به. (3) بل المناط هو العرف.