مسألة 20: لا تفرغ ذمّة الميّت بمجردالاستئجار
[1832] مسألة 20: لا تفرغ ذمّة الميّت بمجردالاستئجار، بل يتوقّف على الإتيان بالعملصحيحاً، فلو علم عدم إتيان الأجير، أوأنّه أتى به باطلًا وجب الاستئجار ثانياً،و يقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً، بلالظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه،حملًا لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته (1)،و أمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكلالحال، و الأحوط تجديد استئجار مقدار مايحتمل بقاؤه من العمل.مسألة 21: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيرهللعمل إلّا مع إذن المستأجر
[1833] مسألة 21: لا يجوز للأجير أن يستأجرغيره للعمل إلّا مع إذن المستأجر، أو كونالإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم منالمباشرة و التسبيب، و حينئذ فلا يجوز أنيستأجر بأقلّ من الأُجرة المجعولة له إلّاأن يكون آتياً ببعض العمل و لو قليلًا.مسألة 22: إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبلعمل الأجير
[1834] مسألة 22: إذا تبرّع متبرّع عن الميّتقبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميّت انفسختالإجارة، فيرجع المؤجر (2) بالأُجرة أوببقيّتها إن أتى ببعض العمل. نعم، لو تبرّعمتبرّع عن الأجير ملك الأُجرة (3).مسألة 23: إذا تبيّن بطلان الإجارة بعدالعمل
[1835] مسألة 23: إذا تبيّن بطلان الإجارة بعدالعمل استحق الأجير أُجرة المثل بعمله، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحدالطرفين.مسألة 24: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعاتمن الزوال
[1836] مسألة 24: إذا آجر نفسه لصلاة أربعركعات من الزوال من يوم(1) إذا علم بأصل الإتيان بالعمل و شكّ فيصحّته فهو محكوم بها و لو قبل الانقضاء، وإذا شك في أصل الإتيان فلا مجال للاكتفاء ولو بعد الانقضاء. (2) أي المستأجر. (3) مع عدم اشتراط المباشرة.