بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و التحميد و الثناء إذا أكمل القراءة (1)قبل ركوع الإمام، و يبقى آية من قراءتهليركع بها. العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعدالتسليم، بل يبقى على هيئة المصلّي حتّىيتم من خلفه صلاته من المسبوقين أوالحاضرين لو كان الإمام مسافراً، بل هوالأحوط، و يستحب له أن يستنيب من يتم بهمالصلاة عند مفارقته لهم، و يكره استنابةالمسبوق بركعة أو أزيد، بل الأولى عدماستنابة من لم يشهد الإقامة. الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفهالقراءة الجهرية و الأذكار ما لم يبلغالعلوّ المفرط. الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخولشخص ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين،ثمّ يرفع رأسه و إن أحس بداخل. الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغالإمام من الفاتحة: «الحمد للَّه ربّالعالمين». الرابع عشر: قيام المأمومين عند قولالمؤذّن «قد قامت الصلاة».
أما المكروهات فأُمور أيضاً
و أما المكروهات فأُمور أيضاً. أحدها: وقوف المأموم وحده في صف وحده معوجود موضع في الصفوف، و مع امتلائها فليقفآخر الصفوف أو حذاء الإمام. الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن: «قدقامت الصلاة» بل عند الشروع في الإقامة. الثالث: أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذااخترع الدعاء (2) من عند نفسه، (1) أي قرب إكمالها. (2) بل مطلقاً، فيختار الأدعية المأثورةالعامّة أو يغيّر مواضع الاختصاص.