مسألة 8: إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين‏ - تعلیقات علی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقات علی العروة الوثقی - جلد 1

محمد الفاضل اللنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 8: إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين‏

[2123] مسألة 8: إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكّاًو بعضهم متيقّناً رجع الإمام إلى المتيقّنمنهم، و رجع الشاك (1) منهم إلى الإمام، لكنالأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهمالظن و إن حصل للإمام.

مسألة 9: إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّاً

[2124] مسألة 9: إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّاً، فإن كان شكّهم متّحداًكما إذا شك الجميع بين الثلاث و الأربع عملكلّ منهم عمل ذلك الشك. و إن اختلف شكّه معشكّهم، فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك،كما إذا شك الإمام بين الاثنتين و الثلاث،و المأمومون بين الأربع و الخمس يعمل كلّمنهما على شاكلته، و إن كان بينهما قدرمشترك، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، و الآخر بين الثلاث و الأربعيحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك لأنّكلّاً منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر،لكن الأحوط (2) إعادة الصلاة بعد إتمامها، وإذا اختلف شك الإمام مع المأمومين و كانالمأمومون أيضاً مختلفين في الشك، لكن كانبين شك الإمام و بعض المأمومين قدر مشتركيحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك، ثمّرجوع البعض الآخر إلى الإمام، لكن الأحوطمع ذلك إعادة الصلاة أيضاً، بل الأحوط فيجميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة، إلّاإذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر.

السابع: الشك في ركعات النافلة

السابع: الشك في ركعات النافلة، سواء كانتركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائرالنوافل، أو رباعية كصلاة الأعرابي،فيتخيّر عند الشك بين البناء على الأقلّأو الأكثر، إلّا أن يكون الأكثر مفسداًفيبني على الأقلّ، و الأفضل البناء علىالأقلّ مطلقاً، و لو عرض وصف النفلللفريضة كالمعادة، و الإعادة للاحتياط

(1) فيما إذا حصل له الظنّ، و بدونه يكونالرجوع محلّ إشكال.

(2) بل الأحوط الإعادة في الشاك بين الثلاثو الأربع، حيث إنّه يبني على الأقلّ، وأمّا الشاك الآخر الذي يبني على الأكثرفمقتضى الاحتياط فيه الإتيان بصلاةالاحتياط.

/ 724