مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليلانفصال الغسالة على المتعارف
[323] مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليلانفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثلالبدن و نحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفيصبّ الماء عليه و انفصال معظم الماء، و فيمثل الثياب و الفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره أو ما يقوم مقامه، كما إذاداسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك، و لايلزم انفصال تمام الماء، و لا يلزم الفَركو الدلك إلّا إذا كان فيه عين النجس أوالمتنجّس، و في مثل الصابون و الطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصرهفيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، و لايضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذهافيه، و أمّا في الغسل بالماء الكثير فلايعتبر انفصال الغسالة و لا العصر (1) و لاالتعدّد و غيره، بل بمجرّد غمسه في الماءبعد زوال العين يطهر، و يكفي في طهارةأعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماءالطاهر فيه في الكثير، و لا يلزم تجفيفهأوّلًا. نعم، لو نفذ فيه عين البول مثلًا مع بقائهفيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيّتهفيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه،فإنّه بالاتصال بالكثير يطهر، فلا حاجةفيه إلى التجفيف.مسألة 17: لا يعتبر العصر و نحوه فيماتنجّس ببول الرضيع
[324] مسألة 17: لا يعتبر العصر و نحوه فيماتنجّس ببول الرضيع و إن كان مثل الثوب والفرش و نحوهما، بل يكفي صبّ الماء عليهمرّة على وجه يشمل جميع أجزائه، و إن كانالأحوط مرّتين، لكن يشترط أن لا يكونمتغذّياً معتاداً بالغذاء، و لا يضرتغذّيه اتفاقاً نادراً، و أنّ يكون ذكراًلا أُنثى على الأحوط، و لا يشترط (2) فيه أنيكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعدّرضيعاً غير متغذّ، و إن كان بعدهما، كماأنّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولينلا يلحقه الحكم المذكور، بل هو(1) لا يترك الاحتياط بالعصر أو ما يقوممقامه. (2) الاشتراط لا يخلو عن وجه، بل عن قوّة.