مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حُبّ خلّ واستهلكت فيه‏ - تعلیقات علی العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقات علی العروة الوثقی - جلد 1

محمد الفاضل اللنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حُبّ خلّ واستهلكت فيه‏

[366] مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حُبّ خلّو استهلكت فيه لم يطهر و تنجّس الخل، إلّاإذا علم (1) انقلابها خلّاً بمجرّد الوقوعفيه.

مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة

[367] مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة، إذلا يتبدّل (2) فيه الحقيقة النوعيّةبخلافها، و لذا لا تطهر المتنجّسات به وتطهر بها.

مسألة 6: إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّانقلب خمراً

[368] مسألة 6: إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّانقلب خمراً و بعد ذلك انقلب الخمر خلّاًلا يبعد طهارته لأنّ النجاسة العرضية صارتذاتيّة بصيرورته خمراً، لأنّها هيالنجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجّسالعصير بسائر النجاسات، فإنّ الانقلابإلى الخمر لا يزيلها و لا يصيّرها ذاتية،فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً.

مسألة 7: تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غيرالاستحالة

[369] مسألة 7: تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غيرالاستحالة، و لذا لو وقع مقدار من الدم فيالكر و استهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لوأُخرج الدم من الماء بآلة من الآلاتالمعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلافالاستحالة، فإنّه إذا صار البول بخاراًثمّ ماءً لا يحكم بنجاسته لأنّه صار حقيقةأُخرى. نعم، لو فرض صدق البول عليه يحكمبنجاسته بعد ما صار ماءً، و من ذلك يظهرحال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة،مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أونحوهما، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشي‏ء و خواصّه يحكمبنجاسته أو حرمته، و إن لم يصدق عليه ذلكالاسم بل عدّ حقيقة أُخرى ذات أثر و خاصيةاخرى يكون طاهراً و حلالًا، و أمّا نجاسةعرق الخمر فمن جهة أنّه مسكر مائع، و كلّمسكر نجس.

(1) إذا كانت الخليّة متأخّرة عن الوقوعكما هو الظاهر، فلا يطهر بالانقلاب لمامرّ من الاشتراط.

(2) بل يتبدّل العنوان المأخوذ موضوعاًللحكم في الدليل و هو الملاك لا تبدّلالحقيقة النوعية، و لذا لا مجال لجعلهمامطهّرين.

/ 724