مسألة 1: إذا شك في كون شيء من الباطن أوالظاهر يحكم ببقائه على النجاسة
[386] مسألة 1: إذا شك (1) في كون شيء منالباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسةبعد زوال العين على الوجه الأوّل منالوجهين، و يبني على طهارته على الوجهالثاني لأنّ الشك عليه يرجع إلى الشك فيأصل التنجّس.مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن
[387] مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن (2)، وكذا مطبق الجَفنين، فالمناط في الظاهرفيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال،فإنّه مطهّر لبوله و رَوثه، و المرادبالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيواناتالمعتادة بتغذّي العَذِرة و هي غائطالإنسان، و المراد من الاستبراء منعه منذلك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتّى يزولعنه اسم الجلل، و الأحوط (3) مع زوال الاسممضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذاالتفصيل: في الإبل إلى أربعين يوماً، و فيالبقر إلى ثلاثين، و في الغنم إلى عشرةأيّام، و في البَطّة إلى خمسة أو سبعة، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام، و في غيرهايكفي زوال الاسم.الثاني عشر: حجر الاستنجاء
الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيلالآتي.الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحةبالمقدار المتعارف
الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحةبالمقدار المتعارف، فإنّه مطهِّر لما بقيمنه في الجوف.الرابع عشر: نَزح المقادير المنصوصة
الرابع عشر: نَزح المقادير المنصوصةلوقوع النجاسات المخصوصة في البئر(1) بنحو الشبهة الموضوعية. (2) محلّ إشكال و كذا ما بعده. (3) بل لا يخلو من قوّة في الإبل بما ذكره منعشرين و الغنم عشرة أيّام و البطّة خمسةأيّام و الدجاجة ثلاثة أيّام.