سن البلوغ في المراة - سن البلوغ فی المراة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سن البلوغ فی المراة - نسخه متنی

محمدهادی آل راضی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید











سن البلوغ في المراة


الشيخ محمد هادي آل راضي



ان من المقطوع به ان التكاليف مشروطة ببلوغ الانسانونضجه التكويني ذكرا كان او انثى..قال تعالى: «حتى اذا بلغوا النكاح‏»..والبلوغ مفهوم لدى العرف فبه يخرج عن حد الطفولة والصبا..الا انه نظرا لا همية هذا الامر ودفعا للاشتباه في تشخيص بعض المصاديق خارجا تدخل الشارع وجعل امارات كاشفة عن البلوغ احداها السن..وقد تناول هذا المقال مسالة سن البلوغ في خصوص المراة ردا على مقال نشر اخيرا ادعي فيه مخالفة المشهور..وقد انتصر الباحث هنا للمشهور القائل بالتسع داعما ذلك بالعديد من الروايات الشريفة..ولم يستهدف المقال استيعاب الموضوع كله..


سن البلوغ في المراةالاستاذ الشيخ محمد هادي آل راضيان من المقطوع به ان التكاليف مشروطة ببلوغ الانسانونضجه التكويني ذكرا كان او انثى..قال تعالى: «حتى اذا بلغوا النكاح‏»..والبلوغ مفهوم لدى العرف فبه يخرج عن حد الطفولة والصبا..الا انه نظرا لا همية هذا الامر ودفعا للاشتباه في تشخيص بعض المصاديق خارجا تدخل الشارع وجعل امارات كاشفة عن البلوغ احداها السن..وقد تناول هذا المقال مسالة سن البلوغ في خصوص المراة ردا على مقال نشر اخيرا ادعي فيه مخالفة المشهور..وقد انتصر الباحث هنا للمشهور القائل بالتسع داعما ذلك بالعديد من الروايات الشريفة..ولم يستهدف المقال استيعاب الموضوع كله.. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآلهتصديراثيرت في الآونة الا خيرة بعض البحوث المستحدثة او انهامحاولة لتجديد النظر في آراء ونظريات فقهية اعتبرت مسلمة في الزمان السابق، وعلى هذا الاساس اعيد فتح ملف جملة من المباحث الفقهية، وكان واحدا منها بحث بلوغ المراة والوقت الذي تصل فيه المراة الى مرحلة البلوغ، وقد نال هذا البحث نصيبا اوفى في كلماتهم. ونحن بالرغم من ايماننا بضرورة تجديد النظر في كل ما وصل الينا من آراء ونظريات، وضرورة اخضاعها للمقاييس العلمية التي يؤمن بها الباحث - الا اننا نذكر بامرين: الاول: ان وصول الراي الخاص في مسالة فقهية الى حد الشهرة - فضلا عن الاجماع - ليس امرا اعتباطيا يمكن تجاوزه بسهولة، بل هو دائما يعبر عن حصيلة مجموعة من الآراء والاجتهاد والفهم الخاص لعلماء ومحققين بلغوا القمة في تطبيق الموازين العلمية - الاستظهارية وغيرها - على المدارك الواصلة اليهم لاجل التوصل الى النتيجة، وهذا معناه ان‏نفس النص الواصل الينا ان كان هو مدرك الراي المشهور قد فهم منه معظم العلماء المحققين وذوي الاختصاص هذا الفهم الخاص، فاذا اضفنا الى ذلك قرب هؤلاء العلماء او بعضهم من عصر النص - وخصوصا في القضايا الاستظهارية - فان ذلك كله يدعم بشكل واضح ذلك الفهم الخاص، ويجعل تجاوزه وغض النظر عنه امرا صعبا، فضلا عن توهينه والاستخفاف به. الثاني: ان الاعتناء بالشهرة ونحوها لا يعني بالضرورة تقليدالمشهور في آرائهم وفتاويهم، بل ذلك امر مرفوض، وقد صرح علماؤنا الاعلام قدس‏سره‏هم بحرمة التقليد على من يملك ملكة الاستنباط وبوجوب العمل برايه وفهمه الخاص، وانما يعني تاثير هذه المجموعة من الآراء في تكوين الراي بالنسبة الى المجتهد، فقد تكون مؤيدة فيما اذا كان الراي واحدا والفهم مشتركا، وقد توجب المنع من السرعة في الوصول الى النتيجة والتامل بل التردد فيها او مراجعة المسالة بمداركها من جديد، فيما اذا كان الفهم مختلفا. ومن الواضح ان التاثير بهذا المقدار يعتبر نقطة ايجابية تساعد على تمحيص المسالة والتامل فيها اكثر، مضافا الى انه امر متعارف جدا في جميع العلوم المشابهة لعلم الفقه. اطلعت اخيرا على بحث متعلق بمسالة بلوغ المراة نشر فيمجلة الفكر الاسلامي العدد الثالث والرابع عام‏1414 بعنوان (متى تصوم الجارية). وقد حوى البحث رايا جديدا في هذه المسالة حيث ذهب الى تحقق البلوغ للبنت بالحيض بالنسبة الى الصوم، وان الصوم لا يجب عليها قبل ذلك وان وصلت الى سن الثانية عشر واكثر. وبالرغم من انه راي شاذ وغريب الا ان ذلك لا يمنع من الالتزام به اذا ساعد عليه الدليل الواضح، ولذا لا بد من بحث المسالة بادلتها لنرى مدى صحة هذا الراي. تمهيدلا اشكال في ان هذه المسالة من المسائل المهمة التي تدخلفي ابتلاء معظم المسلمين بشكل او بآخر، فالمراة التي تمثل نصف عدد المسلمين بالفرض تبتلى بهذه المسالة مباشرة، وكذلك الرجل الذي يهمه هذا الامر باعتبار انه تربطه بالمراة علاقة الابوة والبنوة والاخوة والزوجية ... الخ. اذن المسالة عامة البلوى، وهذا يستدعي بطبيعة الحال انيكثر السؤال والاستفسار عن ذلك من الائمة(ع)بعد الالتفات الى ان تحديد سن البلوغ ليس واضحا عند المسلمين، بمعنى ان‏المسلم - لولا ارشاد الشارع - يبقى متحى را في تحديد السن الذي تجب فيه التكاليف على المراة. فلا بد اذن من افتراض وقوع اسئلة كثيرة عن ذلك، وهذه الاسئلة تتطلب اجوبة بقدرها وتحديدات لسن البلوغ صادرة من الشارع، ولا بد - بمقتضى الحال - ان يصل الينا شي‏ء من هذه الاجوبة والتحديدات، وهذا بنفسه يعزز الراي المشهور في المسالة والقائل بان بلوغ المراة يكون باكمال التسع سنين; وذلك لورود الروايات الكثيرة الدالة على هذا التحديد المنتشرة في مختلف ابواب الفقه - كما سيتضح - واما الآراء الاخرى فافتراض صحتها ومطابقتها للواقع - مع عدم ورود نص معتبر اصلا يدل عليها، او ورود نصوص قليلة جدا - فهو بعيد جدا على ضوء ما تقدم. ثم انه لا اشكال في ذهاب المشهور بل الاكثر الى تحديد سنالبلوغ للمراة باكمال التسع، بل ادعي الاجماع في كلمات كثير منهم مثل السرائر، قال في اوائل كتاب الصيام: «وهو الصحيح - اي تسع سنين - الظاهر في المذهب; لانه لا خلاف بينهم ان حد بلوغ المراة تسع سنين‏». بل في الجواهر انه المشهور بين الاصحاب ، بل هو الذي استقر عليه المذهب، ثم قال: «وعلى كل حال، فيمكن بعد رجوع المخالف دعوى تحصيل الاجماع، كما وقع من بعضهم... نعم، نسب الخلاف الى الشيخ الطوسي قدس‏سره في المبسوط - كتاب الصوم، وكذا الى ابن حمزة في الوسيلة - كتاب الخمس وانهما ذهبا الى وجوب الصوم والخمس في سن العاشرة، الا انه نقل ايضا رجوعهما عن ذلك في نفس الكتابين لكن في ابواب اخرى. ثم ان الذي يظهر من كلمات الفقهاء وبعض الروايات ان كل الا حكام الشرعية التكليفية وكذا الحدود وجواز التصرف في الا موال وغير ذلك - عدا ما استثني - مترتبة على البلوغ وان البلوغ له حد معين ومعنى واحد بالنسبة الى جميع ذلك، فاذا تحقق البلوغ بما له من المعنى الواحد جرى على البالغ جميع الاحكام السابقة واقيمت عليه الحدود، قال في الجواهر: «...فان‏العلماء مع اختلافهم في حد البلوغ بالسن - اي بالنسبة الى الذكر - مجمعون على ان البلوغ الرافع للحجر هو الذي يثبت به التكليف، وان الذي يثبت به التكليف في العبادات هو الذي يثبت به التكليف في غيرها، وانه لا فرق بين الصلاة وغيرها من العبادات فيه، بل هو امر ظاهر في الشريعة معلوم من طريقة فقهاء الفريقين وعمل المسلمين في الاعصار والا مصار من غير نكير، ولم يسمع منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف مراتب السن بان يكون بعضهم بالغافي الصلاة مثلا غير بالغ في الزكاة ... الى آخر ما ذكره‏قدس‏سره‏» وقد اشار الى نكات المطلب بما لا مزيد عليه، جزاه الله خير الجزاء. ادلة المشهور:وعلى كل حال، فالروايات التي يمكن الاستدلال بها على قولالمشهور كثيرة جدا، ويمكن تقسيمها الى طوائف: الطائفة الاولى: ما دل على تحديد البلوغ بالتسع مباشرة، وهي تتمثل في رواية واحدة، وهي صحيحة ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبدالله(ع) قال: «حد بلوغ المراة تسع سنين‏» والاستدلال بها واضح، وهي ظاهرة في ان حد البلوغ للمراة هو اكمال التسع، فلاحظ. وسندها تام لما ثبت في محله من ان ابن ابي عمير لا يروي ولا يرسل الا عن ثقة، بل يمكن اثبات صحة السند حتى مع انكار هذا المبنى; وذلك لخصوصية في مثل هذه الرواية، وهي ان ابن ابي عمير يروي عن غير واحد، ويبعد جدا بحساب الاحتمال ان لا يكون فيهم ثقة، بعد الالتفات الى ان التعبير ب (غير واحد) يراد به ما يزيد عى الاثنين اي ثلاثة فصاعدا، وبعد الالتفات ايضا الى ان الرواة الذين يروي عنهم ابن ابي عمير اغلبهم ثقات نص على توثيقهم، بل ان نسبة غير الثقات الى الثقات نسبة ضئيلة جدا، فافتراض ان كل الثلاثة او الاكثر من ذلك من الضعفاء افتراض بعيد جدا يحصل الاطمئنان على خلافه. وقد اشار الى ذلك المحقق الشيخ محمد سبط الشهيد الثاني في شرحه على الاستبصار، وصرح به صاحب منهج المقال الميرزا محمد الاستر آبادي، كما اختاره واستدل عليه سيدنا الاستاذ الشهيد الصدرقدس‏سره. الطائفة الثانية: ما دل على ترتب بعض لوازم البلوغ على بلوغالمراة تسع سنين، وهي عدة روايات:

1- رواية عبدالله بن سنان: عن ابي عبد الله(ع) قال: «اذا بلغالغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، واذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك; وذلك انها تحيض لتسع سنين‏» والاستدلال بها باعتبار صراحتها في ان الجارية اذا بلغت تسع سنين تكتب لها الحسنة وعليها السيئة، وهذا ظاهر في ان هذا السن هو سن التكليف والبلوغ; لان غير البالغ لا تكتب عليه السيئة - وان كان قد تكتب له الحسنة - وذلك لرفع القلم عن الصغير حتى يبلغ. وقد تثار عدة اعتراضات على الاستدلال بهذه الرواية:الاول: اشتمالها على ما لا يقول به معظم الاصحاب من تحديد بلوغ الرجل بثلاث عشرة سنة. الثاني: ظهورها في كفاية بلوغ التسع بالنسبة الى الجارية الظاهر في كفاية دخولها وعدم اشتراط اكمالها، كما هو قول المشهور. الثالث: ظهور التعليل المذكور في ذيلها بان التسع انما انت‏حدا للبلوغ باعتبار تحقق الحيض فيها لا لخصوصية فيها، فالمدار على بلوغها السن الذي تحيض فيه، وهذا قد يتحقق بالتسع في ذلك الزمان وقد لا يتحقق الا ببلوغ الثانية عشر مثلا في بقية الازمنة. والجواب: اما عن الاول بان اشتمال الرواية على ما لا يمكنالالتزام به لا يوجب سقوطها عن الحجية بالنسبة الى بقية المطالب المذكورة فيها; وذلك لما ثبت في محله من امكان التبعيض في الحجية بالنسبة الى المداليل المتعددة للنص الواحد. واما عن الثاني فقد ذكر الشهيد الثاني‏قدس‏سره في المسالك (كتاب الحجر)، قال: «ويعتبر اكمال السنة الخامسة عشرة والتاسعة في الانثى ... عملا بالاستصحاب وفتوى الاصحاب; ولا ن‏الداخل في‏السنة‏الاخيرة لا يسمى‏ابن خمس عشرة سنة لغة ولا عرفا». وانت‏خبير بان المدعى في المقام هو ظهور الموثقة في كفايةالدخول في التاسعة وعدم اشتراط اكمالها. ومن الواضح ان هذا المدعى لا يمكن رده بما ذكره الشهيدقدس‏سره من الاستصحاب - لوجود الدليل المدعى ظهوره في ذلك - ولا بفتوى الا صحاب; لانها لا تنافي الظهور المدعى، مضافا الى التشكيك في وجود الفتوى باشتراط الاكمال كما اثاره المقدس الاردبيلي‏قدس‏سره في مجمع البرهان، ولا بما ذكره اخيرا - من ان الداخلة في التاسعة مثلا لا تسمى ابنة تسع سنين، وانما تسمى بذلك بعد اكمالها - وذلك لان محل الكلام هو الموثقة، ولم يرد فيها عنوان ابنة تسع سنين حتى يدعى فيها ذلك، بل الوارد فيها عنوان (بلوغ التسع) ويكفي فيه مجرد الدخول فيها، فلاحظ. والصحيح في دفع الاشكال: ان البلوغ في اللغة يراد به الانتهاءالى اقصى المقصد والمنتهى مكانا كان او زمانا او غيره، كما ورد في مفردات الراغب وغيره، وفي الصحاح بلغت المكان بلوغا وصلت اليه، فقوله(ع) في الرواية «بلغت الجارية تسع سنين‏» يراد به اكمالها; لانها اذا كان لها من العمر ثمان سنين ونصف مثلا لا تكون قد بلغت تسع بل ثمان سنين ونصف، نعم لو قيل بلغت السنة التاسعة مثلا فلعلها تكون ظاهرة في كفاية الدخول في سن التاسعة اذا كان المراد بالسنة التاسعة الفترة الزمنية الممتدة من حين الدخول في الثمان حتى اتمامها. ونظير ما نحن فيه قوله تعالى: «بلغ اشده‏»، وقوله تعالى: «فاذا بلغن اجلهن‏فلا تعضلوهن‏»، فان المراد في الآية انقضاء العدة بلا اشكال. واما عن الثالث فباعتبار وضوح ان المقصود بالتعليل «وذلكانها تحيض لتسع سنين‏» ليس هو الحيض الفعلي; لعدم صدق التعليل في معظم الموارد، لان حصول الحيض عند المراة في سن التاسعة نادر جدا، فلا يصح تعليل كتابة السيئات على المراة اذا بلغت تسع سنين بانها تحيض فعلا مع انها ليست كذلك في معظم الحالات، فلا بد ان يراد بالتعليل معنى يصدق على المراة وهي في سن التاسعة دائما او غالبا، وليس هو الا امكان الحيض اي الوصول الى حدمن النضوج الجنسي يكون حصول الحيض لها امرا ممكنا، وهذا متحقق في المراة اذا بلغت التاسعة. هذا مضافا الى ان المدار لو كان على الحيض دون السن لكان المناسب التعبير عن ذلك بعبارة اخرى: مثل «والجارية اذا حاضت فكذلك‏» او نحوه او يقول «واذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك اذا حاضت‏» فانه التعبير المناسب لذلك، واما التعبير المذكور في الرواية فهو ليس تعبيرا عرفيا عن ذلك، بل يفهم منه دخالة السن المذكور في البلوغ كما بيناه. وعليه، فالاستدلال على القول المشهور بالموثقة تام حتىبلحاظ الاعتراض الثاني، مع ان‏تمامية الاعتراض الثاني لا تضر نا في قبال من يدعي ان المدار على الحيض، فلاحظ. واما سند الرواية فالظاهر اعتباره بكلا طريقيها اي طريق الشيخ في التهذيب وطريق الكليني، وان كان فيهما آدم بياع اللؤلؤ; لان الظاهر انه آدم بن المتوكل الثقة، فلاحظ.

2- مرسلة الصدوق: قال: وقال ابو عبد الله (ع) «اذا بلغتالجارية تسع سنين دفع اليها مالها، وجاز امرها في مالها واقيمت الحدود التامة لها وعليها». والاستدلال بها واضح باعتبار ما تقدم في المقدمة من انالبلوغ له معنى واحد بالنسبة الى كل‏الآثار المترت بة عليه، وانه لا يختلف باختلافها، فاذا ثبت ترتب بعض هذه الآثار على بلوغ الجارية سن التاسعة - كما في هذه المرسلة - كفى ذلك في ترتيب بقية الآثار. نعم، الرواية تواجه نفس الاعتراض الثاني المتقدم في الموثقة السابقة، وهو ظهورها في كفاية الدخول في التاسعة وعدم اشتراط اكمالها، وقد تقدم جوابه. واما من حيث السند فالظاهر عدم تماميتها; للا رسال. نعم، بناء على ما ذهب اليه بعض الاعلام من اعتبار مراسيل الصدوق اذا ارسل بعنوان «قال الصادق(ع) او قال ابو عبدالله(ع)» دون ما اذا كان بعنوان «روي عن الصادق(ع) مثلا» يتم الاستدلال بالرواية.

3- رواية يزيد الكناسي: عن ابي جعفر(ع) قال: «الجارية اذابلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت واقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها ...». وحالها حال الرواية السابقة في الاستدلال وورود الاعتراض الثاني وجوابه. واما من حيث السند فلا توجد فيها خدشة الا من جهة الراوي المباشر (يزيد الكناسي) حيث انه لم يوثق بهذا العنوان وان كان المظنون قوبا انه القماط الثقة، راجع الملحق رقم [1].

4- رواية حمران - حسب ما في الكافي، او رواية حمزة بنحمران - حسب ما في مستطرفات السرائر، حيث انه جعل الراوي المباشر عن الا مام(ع) هو حمزة بن حمران، قال: «ان‏الجارية ليست مثل الغلام، ان الجارية اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة واخذ لها بها». وهي ساقطة سندا على كلا الطريقين; لوجود عبدالعزيزالعبدي في كليهما، وقد نص على ضعفه النجاشي في ترجمته، نعم في بعض نسخ السرائر ذكر عبدالعزيز القندي بدل العبدي، وهو مجهول ليس له ذكر في كتب الرجال. كما ان حمزة بن حمران الواقع في كلا الطريقين ايضا ليس له توثيق خاص في كتب الرجال المعروفة. نعم روى عنه بعض المشايخ الثلاثة الذين لا يروون الا عن ثقة، فاذا قبلنا هذه الكبرى امكن الاعتماد عليه والا فلا. واما الدلالة فيدعى ظهور الرواية في ان بلوغ الجارية - الذياشارت اليه الرواية بلوازمه وآثاره مثل ذهاب اليتم... الخ - يتحقق باكمالها التسع، واما الزواج والدخول بها فهي امور تترتب على البلوغ كذهاب اليتم ونحوه، كما اشير الى ذلك في الرواية الثالثة المتقدمة وغيرها، لا ان البلوغ يتحقق بها كالسن، وسياتي مزيد تحقيق في دلالة هذه الرواية.

5- رواية سليمان بن حفص المروزي: عن الرجل(ع) قال: «اذاتم للغلام ثمان سنين فجائز امره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، واذا تم للجارية تسع سنين فكذلك‏» ، وهي دالة على ان المراة اذا اكملت تسع سنين جاز امرها واقيمت عليها الحدود ووجبت عليها الفرائض، وهي لوازم واضحة للبلوغ الشرعي، فيتحقق باكمال التسع. نعم، الرواية تدل على تحديد بلوغ الرجل باكمال ثمان سنين،وهذا مما لم يلتزم به احد; ولذا حملها الشيخ الطوسي على الصبي الذي يتكرر منه الفعل حيث‏يمكن اقامة الحدود عليه، ولا يخفى ان هذا وحده لا يدفع الاشكال عن الرواية; لانها تصرح بجواز امره ونفوذه الذي يعني صحة تصرفاته، وهذا ايضا لم يلتزم به احد على الظاهر. والصحيح في دفع الاشكال هو الالتزام بالتبعض في الحجية كما تقدم الا شارة اليه، فالفقرة المتعلقة بالمراة حجة وان سقطت الفقرة المتعلقة بالرجل عن الحجية لسبب او لآخر. نعم، هي ضعيفة السند بسليمان بن حفص المروزي الذي لم يوثق في كتاب الرجال. الطائفة الثالثة: ما دل على جواز الدخول بالمراة اذا اكملتتسع سنين وعدم جواز الدخول بها قبل ذلك، وهي عدة روايات:

1- صحيحة الحلبي: عن ابي عبد الله(ع) قال «اذا تزوجالرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى ياتي لها تسع سنين‏»، ويمكن الاستدلال بها من جهتين: اولا: ظهور الرواية في خروج المراة عن حالة الصبا والصغر اذا اكملت تسع سنين، وهذا يستفاد من قوله(ع) «وهي صغيرة‏» وقوله: «حتى ياتي لها تسع سنين‏» فان المستفاد منه ان‏المراة باكمال الت‏سع تكون كبيرة وبالغة، بخلافه قبلها فانها صغيرة. ثانيا: ظهورها في جواز الدخول بعد اكمالها التسع وعدم الجواز قبل ذلك المستفاد من قوله(ع) «فلا يدخل بها حتى ياتي...» مع وضوح ان الدخول بالمراة لا يكون الا بعد بلوغها اي نضوجها جنسيا بحيث تصبح قابلة لذلك، وهذا هو معنى البلوغ، فالمستفاد من هذه الفقرة تحقق بلوغ المراة ونضوجها الجنسي بحيث تكون قابلة للدخول بها وما يترتب على ذلك من الحمل وغيره باكمالها التسع. قال المقدس الاردبيلي في مجمع الفائدة: «واما السن فالاخبارعليه كثيرة في النكاح حيث جوز الدخول بعد التسع دون قبله، وهو مشعر بالبلوغ بعده، لثبوت تحريم الدخول قبله عندهم - كانه - بالاجماع‏». ثم انه لا يحتمل التفريق بين الدخول بها وبين التكاليف بالالتزام بثبوت الاول باكمالها التسع وعدم ثبوت الثاني; وذلك لا ن الدخول وما يترتب عليه من الحمل والولادة اذا كان ثابتاباكمالها التسع كان معنى ذلك تحقق البلوغ ووصولها الى سن التكليف. نعم قد يحتمل العكس بان تثبت عليها التكاليف في سن معينة مع عدم جواز الدخول بها فيه وان كان على خلاف الاجماع المتقدم اليه الاشارة في المقدمة.

2- صحيحة زرارة: عن ابي جعفر(ع) قال: «لايدخل بالجاريةحتى ياتي لها تسع سنين او عشر سنين‏». وهي مثل الرواية السابقة في كيفية الاستدلال. نعم الترديد فيها بين التسع والعشر لا بد من توجيهه - بعد عدم معقولية الترديد في الحد الشرعي من قبل الامام(ع)، - اما بحمل الحد الثاني فيها على الافضلية والرجحان اي افضلية عدم الدخول بالجارية في التسع، او بحملها على اختلاف النساء في التضرر بالجماع قبل العشر وعدمه، كما اشار اليه المجلسي في مرآة العقول. نعم، افتراض الترديد من نفس الراوي يمنع من الاستدلالبالرواية على قول المشهور; لاحتمال ان ما قاله الامام(ع) هو العشر لا التسع الا انه افتراض لا قرينة عليه، بل يبطله تصريح زرارة نفسه بانه سمع هذا الترديد من الامام(ع) كما رواه الصدوق; في الخصال بسند صحيح. ثم ان سند الرواية تام; اذ لا خدشة فيه الا من جهة موسى بن بكر حيث لم يوثق صريحا الا ان‏الظاهر وثاقته; لرواية بعض المشايخ الثلاثة عنه كصفوان كما في نفس الرواية وغيره، بل شهادة صفوان بان كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه‏اصحابنا، كما نقله الكليني عنه بسند صحيح في الكافي. 3- رواية ابي بصير: « اذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلايدخل بها حتى ياتي لها تسع سنين‏». وهي تشبه الرواية السابقة تماما الا انها ضعيفة السند بسهل بن زياد.

4- رواية السجستاني: قال سمعت ابا عبد الله(ع) يقول لمولىله : « انطلق فقل للقاضي قال رسول الله (ص): حد المراة ان يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين‏» وهي تشبه الروايات السابقة مضمونا الا انها ضعيفة السند ايضا. الطائفة الرابعة: ما دل على ان المراة المطلقة لا عدة عليها اذاكانت دون التسع; لانها لا تحيض في ذلك السن، وهي عبارة عن عدة روايات:

1- رواية عبدالرحمن بن الحجاج: «التي لم تحض ومثلها لاتحيض. قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فانها لا تحيض ومثلها لا تحيض...». وهي ظاهرة في ان المراة قبل بلوغها تسع سنين ليست قابلة لان تحيض، وانها متى ما بلغت التسع امكن فيها ذلك; ولذا اذا طلقت قبل التسع لا تحتاج الى عدة، واما اذا طلقت بعد ذلك فحالها حال بقية النساء تحتاج الى عدة. وقد دلت روايات كثيرة على ان الصبية التي لا تحيض مثلها لا عدة عليها الا ان هذه الرواية تتميز عنها في تحديد السن الذي يتحقق فيه ذلك وهو التسع، وهذا يجعلها ظاهرة في ان بلوغ المراة التسع يحقق حالة البلوغ والنضج الجنسي الخاص الذي يمكن معه ان تكون حاملا اذا كانت مزوجة، فتحتاج الى عدة، فلاحظ. الا ان الرواية تواجه مشكلة سندية وحيدة، وهي ان طريق الشيخ الطوسي الى علي بن الحسن بن فضال الذي يبدا به سند الرواية ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير الذي‏لم يوثق في كتب الرجال، فراجع الملحق رقم [2].

2- رواية ثانية لعبدالرحمن بن الحجاج: وهي تشبه الروايةالسابقة في المضمون والاستدلال وضعف السند الا ان ضعف سند هذه باعتبار سهل بن زياد.

3- رواية ابن بزيع: عن الرضا(ع) في حد الجارية الصغيرةالسن الذي اذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها قال: «اذا لم تبلغ استبرات بشهر. قلت: وان كانت ابنة سبع سنين او نحوها مما لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة ولا يضرك ان لا تستبراها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم، تسع سنين‏» وفيها دلالة على ان الجارية اذا كانت ابنة تسع سنين خرجت من الصغر وصارت كبيرة ويلزم استبراؤها. الا انها ضعيفة السند بجعفر بن نعيم بن شاذان حيث لم ينصعلى توثيقه، نعم هو من مشايخ الصدوق، وقد ترضى عنه في العلل فمن يبني على كفاية هذا المقدار لاثبات حسن الرجل على الاقل صحت عنده الرواية; اذ لا عيب الا من جهته، واما محمد بن شاذان الذي يروي عنه جعفر بن نعيم فيمكن اثبات حسنه بالتوقيع الشريف الذي رواه الصدوق في كمال الدين واتمام النعمة والشيخ الطوسي في الغيبة وغيرهما حيث ورد فيه «واما محمد بن شاذان بن نعيم فانه رجل من شيعتنا اهل البيت‏» والظاهر صحة سند التوقيع الشريف، كما حقق في محله. الطائفة الخامسة: ما دل على ضمان من دخل بالمراة قبلتسع سنين فاصابها عيب، وهي روايات كثيرة معظمها صحيح السند مثل:

1- صحيحة الحلبي التي يرويها الشيخ.

2- صحيحته الاخرى التي يرويها الصدوق.

3- صحيحة حمران.

4- رواية طلحة بن زيد.

5- رواية غياث بن ابراهيم. وهي متحدة المضمون تقريبا. والاستدلال بها يكون باعتبارظهورها في ان المراة قبل تسع سنين ليست محلا قابلا للوط‏ء، فاذا وطئت وحدث فيها عيب يثبت الضمان; لمكان التعدي، بخلاف ما اذا كان لها تسع سنين فانها تكون قابلة لذلك، فاذا حدث فيها عيب فلا ضمان; لعدم التعدي من قبل الواطئ، وهذا ظاهر في ان بلوغ المراة ووصولها الى حد النضوج الجنسي وكونها قابلة للوط‏ء يكون ببلوغها تسع سنين. نعم، هذه الروايات قد تختلف في ان المعتبر هل هو اكمالالتسع او يكفي بلوغ التسع، فصحيحة الحلبي برواية الشيخ ظاهرة في اعتبار الاكمال وان المناط على ان يكون للمراة تسع سنين، فالعيب بالوط‏ء قبل ذلك موجب للضمان دونه بعد ذلك، وهذا هو ظاهر قوله(ع) في الرواية «من وطئ امراته قبل تسع سنين فاصابها عيب فهو ضامن‏». وكذا صحيحة حمران; لقوله(ع) فيها «ان كان دخل بها حيندخل ولها تسع سنين فلا شي‏ء عليه‏».. وظاهرها ان الضمان ينتفي اذا كان لها تسع سنين، ولا يكون لها تسع الا اذا اكملت التاسعة، كما لا يخفى. نعم، صحيحة الحلبي - برواية الصدوق - ذكر فيها عنوان بلوغ تسع سنين «ان من دخل بامراة قبل ان تبلغ تسع سنين فاصابها عيب فهو ضامن‏»، الا انه تقدم سابقااستظهار ان المراد ببلوغ التسع اكمالها، فراجع.

6- رواية بريد بن معاوية: عن ابي جعفر(ع) في رجل افتضجارية - يعنى امراته - فافضاها، قال: «عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين...» نعم هي ضعيفة السند بالحارث بن محمد بن النعمان حيث لم ينص على وثاقته، فهو مجهول الحال.

7- رواية اسحاق بن عمار: عن جعفر(ع) «ان عليا(ع) كانيقول: من وطئ امراة من قبل ان يتم‏لها تسع سنين فاعنف ضمن‏». والظاهر انها موثقة; اذ لا خدشة فيها الا من جهة الحسن بن موسى المشترك بين جماعة الا ان‏الظاهر انه الخشاب الممدوح بقرينة رواية الصفار عنه حيث انه يعرف بذلك كما في رجال الشيخ الطوسي، وكذا روايته عن غياث بن كلوب، بل صرح الشيخ بانه الخشاب في رواية اخرى تشبه ما نحن فيه من حيث السند (راجع التهذيب ج‏10 ص‏234 ح‏57). نعم، في التهذيب المطبوع (ط. النجف) ذكر الحسين بن موسى بدل الحسن الا انه اشتباه على الظاهر، كما يستفاد من اسانيد مشابهة ذكرها الشيخ الطوسي نفسه. وهناك روايات اخرى متفرقة تدل على قول المشهور لا بدمن استعراضها:

1- مرسلة يعقوب بن يزيد: عن بعض اصحابنا، عن ابيعبدالله(ع) قال: «اذا خطب الرجل المراة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا» وهي ظاهرة في عدم جواز الدخول قبل التسع وانه ينشر الحرمة الابدية، فاذا ضممنا الى ذلك ما تقدم من الاتفاق على تحريم الدخول قبل البلوغ ثبت المطلوب. نعم، الرواية ضعيفة السند بالارسال وبسهل بن زياد.

2- رواية محمد بن هاشم: عن ابي الحسن الاول(ع) قال: «اذاتزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة‏» وفيها ظهور في ان المراة تملك امرها وتقبل تصرفاتها اذا كانت بنت تسع سنين بخلاف ما اذا لم تكن كذلك. نعم، الرواية ضعيفة السند بمحمد بن هاشم ونصر والحسن بن يوسف حيث لم تثبت وثاقتهم.

3- رواية يزيد الكناسي: وهي طويلة مروية في التهذيب قال:قلت لا بي جعفر(ع): «متى يجوز للا ب ان يزوج ابنته ولا يستامرها؟ قال: اذا جازت تسع سنين، فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين... الرواية‏»، والاستدلال بها يكون باعتبار ظهورها في ان اكمال التسع هو الفاصل بين كون البنت صغيرة وكونها كبيرة، وان رضاها وسخطها لا يكون له اي اعتبار حتى تستكمل تسع سنين، بل صرحت في موضعين بترتب آثار البلوغ على اكمالها التسع وان لم تبلغ مبلغ النساء، اي وان لم تحض، لاحظ قوله(ع): «واذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتابي وجاز عليها بعد ذلك وان لم تكن ادركت مدرك النساء» وكذا قول السائل «قلت افتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وانما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال: نعم اذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها واقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها» ثم ان قوله(ع): «اذا دخلت على زوجها» ليس قيدا في ذهاب اليتم ووصولها الى حدالبلوغ، بل هو من لوازم اكمالها تسع سنين على ما تقد م، والمراد به تزويجها، وانما ذكر في جواب الا مام(ع); لانه المفروض في سؤال السائل حيث قال: «فان زوجها ابوها ولم تبلغ تسع سنين‏». واما سند الرواية فليس فيه اي خدشة الا من جهة يزيد الكناسي، وان كان المظنون قويا انه القماط الثقة، كما ذهب الى ذلك كثير من الاعلام على ما سياتي في الملحق الاول.

4- مرسلة ابن ابي عمير: عن رجل عن ابي عبدالله(ع) قال:«قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ ابنة ست او سبع؟ فقال: لا ابنة تسع لا تستصبى واجمعوا كلهم على ان ابنة تسع لا تستصبى الا ان يكون في عقلها ضعف والا فهي اذا بلغت تسعا فقد بلغت‏». وهي صريحة في المطلوب، لدلالتها على ان المراة اذا كانت ابنة تسع سنين لا تعد صبية بل بالغة، بل فيها تصريح بان ذلك امر متفق عليه ولا خلاف فيه. واما السند فهو تام لما ثبت في محله من ان ابن ابي عمير لا يرسل ولا يروي الا عن ثقة.

5- رواية محمد بن مسلم قال: سالته عن الجارية يتمتع منهاالرجل؟ «قال: نعم الا ان تكون صبية تخدع، قال: قلت: اصلحك الله وكم الحد الذي اذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين‏». وهي ايضا صريحة في ان المراة اذا كانت بنت عشر سنين لا تعد صبية وتكون مالكة لامرها، فلا تعتبر مخدوعة اذا تمتع بها الرجل. نعم، المذكور فيها عشر سنين، ولعل المراد بها الدخول في العاشرة كما نبه عليه في الوسائل وغيرها، فتتحد مع الروايات السابقة. واما السند فالرواية مروية بطريقين:الا ول: للصدوق رواها بسنده عن محمد بن يحيى الخثعمي عن محمد بن مسلم، وكل منهما ثقة الا ان طريق الصدوق الى الخثعمي فيه زكريا المؤمن، ولم ينص على توثيقه. نعم، روى عنه محمد بن عيسى بن عبيد كثيرا وموسى بن القاسم وغيرهما، وعده ابن النديم في الفهرست من فقهاء الشيعة. الثاني: للشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن احمد بن يحيىعن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن ابراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم، والسند تام الا من جهة ابراهيم الخثعمي فانه لم يوثق.

6- رواية علي بن الفضل انه كتب الى ابي الحسن(ع) ما حدالبلوغ؟ «قال: ما اوجب على المؤمنين الحدود» وهي تدل على المقصود بضميمة ما تقدم من ان المراة اذا كان لها تسع اقيمت عليها الحدود. الا ان الرواية ضعيفة السند بعلي بن الفضل (الواسطي) حيث لم يرد فيه توثيق. وان وصفه الصدوق بانه صاحب الرضا(ع). تلخيص :ثم انه قد تبين مما تقدم ان الروايات الدالة على القولالمشهور كثيرة جدا، فان ما عثرنا عليه يتجاوز الستة والعشرين رواية، ولعل المتتبع يعثر على ازيد من ذلك كما هو المتوقع، والصحيح سندا من هذه الروايات يبلغ عشرة، وهناك روايتان المظنون قويا انهما صحيحتان، وهما روايتا الكناسي. هذا كله حسب المباني الرجالية التي نؤمن بها، والا فقد يصلعدد الروايات الصحيحة الى ازيد من ذلك، كما يظهر من خلال المناقشات السندية المتقدمة. ويظهر من ذلك ان القول بتحقق البلوغ بالتسع ليس قولا مشهورا بين الفقهاء فحسب، بل هو مشهور على مستوى الروايات والاحاديث الشريفة الواصلة الينا عن ائمة اهل البيت:. الروايات المعارضة:واما الروايات التي يدعى انها معارضة لما تقدم فهي عدةروايات:

1- رواية الحسن بن راشد: عن العسكري(ع) قال: «اذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود، واذا تم للجارية سبع سنين فكذلك‏». وهذه الرواية ضعيفة السند من جهتين:الاولى: ان طريق الشيخ الطوسي الى علي بن الحسن بن فضال - المصدر به السند - ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير. الثانية: جهالة حال العبدي الواقع في السند. وعليه، فلا تصلح للمعارضة، مضافا الى اعراض الاصحاب عنها حيث لم يعمل بمضمونها احد على الظاهر، هذا مع انها لا تنفع القائل بان البلوغ يتحقق بالحيض، فلاحظ.

2- رواية ابي بصير: عن ابي عبدالله(ع) انه قال: «على الصبياذا احتلم الصيام، وعلى الجارية اذا حاضت الصيام والخمار...» حيث‏يدعى انها تدل على ان الصوم انما يجب على المراة اذا حاضت، واما قبله فلا يجب، وحينئذ يمكن تعميم الحكم بالنسبة الى بقية التكاليف; لما تقدم من الاجماع على عدم الفرق بين التكاليف بلحاظ سن البلوغ. ويرد على ذلك:اولا: ان الرواية ضعيفة السند بعلي بن ابي حمزة البطائني المنصوص على ضعفه، كما ان‏هناك كلاما في القاسم بن محمد. وثانيا: ان دلالة الفقرة اساسا على عدم الوجوب قبل الاحتلام ليس واضحا; لا ن غاية ما يستفاد منها دخالة الاحتلام في وجوب الصيام وترتب الحكم عليه، وهذا مسلم من الجميع، واما انتفاء هذا الحكم عند عدم الاحتلام فلا دلالة للرواية عليه. نعم، تدل على السلب الجزئي فرارا من محذور لغوية القيد، فيكون مدلولها انتفاء الحكم عند انتفاء الاحتلام في الجملة كما في حالة انتفاء بقية العلامات ايضا وبنحو السالبة الجزئية، ومن الواضح ان هذا لا ينافي وجوب الصيام عليها ببلوغها التسع، كما لا يخفى.

3- موثقة عمار: عن ابي عبدالله(ع) قال: سالته عن الغلاممتى تجب عليه الصلاة؟ قال: «اذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك ان اتى لها ثلاث عشرة سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم‏». وهذه هي الرواية الوحيدة الصحيحة سندا من الروايات المعارضة، ومع ذلك فلا يمكن الاعتماد عليها; لسقوطها عن الحجية لامرين: الا ول: اعراض المشهور عنها، وهذا واضح بعد الالتفات الىوجود هذه الرواية في كتب الاصحاب والتفات المشهور اليها، وعدم عملهم بمضمونها. الثاني: حصول الاطمئنان بعدم مطابقة هذه الرواية للحكم الواقعي; وذلك لان ما دل على تحقق البلوغ بالتسع كثير جدا يصل الى حد الاستفاضة، بل الى ما هو ازيد من ذلك، وهذا يوجب حصول الاطمئنان العادي بصدق واحد منها على الاقل، وبذلك تسقط الموثقة عن الحجية; اذ يحصل الاطمئنان حينئذ بعدم صحتها. ثم لو فرض تحقق التعارض فالترجيح للا خبار المتقدمة; باعتبار انها مشهورة ومعارضها شاذ نادر، كما عرفت.

4- مرسلة الصدوق: «وفي خبر آخر: على الصبي اذا احتلمالصيام، وعلى المراة اذا حاضت الصيام‏». وهي ساقطة سندا; للا رسال حتى عند من يؤمن بان مراسيل الصدوق اذا كانت بعنوان «قال الصادق(ع)» مثلا حجة; لان مرسلتنا ليست من هذا القبيل، فلاحظ. نهاية المطاف:لقداتضح للمطالع بشكل واضح رجحان القول المشهور بانبلوغ المراة بالتسع، ولم تقو الادلة المعارضة على مقاومة ادلة المشهور. ولكن قد يدعى ان ذلك وان صح على صعيد الاستدلال لكن على مستوى الواقع يصعب الالتزام به; لكون البنت في سن التاسعة لا تقوى على اداء التكاليف كالصوم الذي يعتبر حرجيا عليها عادة. والجواب - وان كان ذلك خروج عن دائرة البحث العلمي -ان هذه الدعوى عهدتها على مدعيها، بل ان المشاهد خارجا على العكس تماما، ولو فرض في بعض الحالات حصول الحرج فلا ريب في شمول قاعدة «لا حرج‏» له، كسائر الاحكام الشرعية التي ترتفع بالحرج والضرر ونحوهما. ملاحظات حول المقال المنشور:

1- قد عرفت من خلال البحث ان كل الادلة المرتبطةبالمسالة تدل على القول المشهور، وانه لا دليل اصلا على الراي الذي ذهب اليه صاحب المقال في خصوص الصوم; لان دليله منحصر في رواية ابي بصير ومرسلة الصدوق، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ضعف كل منهما سندا، فراجع. ومنه يظهر ان قوله في المقال المنشور «هذا ما صح لدينا من الا حاديث الماثورة عن آل البيت(ع)» غريب جدا، والاغرب منه قوله بعد ذلك «ولم يات عنهم ما يدل على وجوب الصوم على الجارية بمجرد اكمالها التسع سنين‏» فان العكس تماما هو الصحيح.

2- قد عرفت ان رواية ابي بصير ضعيفة السند بالبطائني وانهناك كلاما في القاسم ابن محمد، ومع ذلك قال صاحب المقال «روى شيخ الطائفة ابو جعفر الطوسي في جامعه الحديثي الكبير - التهذيب - وكذا في الاستبصار باسناده الصحيح عن ابي بصير...».

3- ان الرواية التي نقلها عن الصدوق في الفقيه ليستموجودة بعنوان (قال الصادق(ع)) كما ذكر، بل بعنوان «وفي خبر آخر»، وطبعا هناك فرق كبير بينهما، فالرواية بالعنوان الموجود في الفقيه مرسلة ساقطة سندا عند الكل، بخلافها بالعنوان الذي ذكره حيث ذهب بعضهم الى صحتها سندا، راجع.

4- ان ما ذكره عن الشيخ الصدوق; من ان ما يفتي به فيالمقنع ماخوذ من النصوص الواردة عن ائمة اهل البيت: وان ما يرويه في الفقيه مما يعتمد عليه ويحكم بصحته ... الى آخر ما ذكره، كانه يقصد به الايحاء للقارئ بصحة الروايات المذكورة في هذين الكتابين، مع ان عدم صحة الاعتماد على رواية لمجرد انها مدونة في هذين الكتابين او غيرهما اصبح من الامور الواضحة جدا، مع انه لا وجه لتخصيص هذه الروايات بذلك، حيث ان الروايات الدالة على القول المشهور ايضا مدونة في الكتب المعروفة التي يعتمد عليها اصحابها.

5- ان رواية ابي بصير ذكر فيها الخمار مع الصيام فكان عليهان يلتزم بعدم وجوب القناع على المراة حتى تحيض وان بلغت الثالثة عشر او اكثر، فهل يلتزم بذلك صاحب المقال؟!

6- قال في جملة كلامه «ولا حجية في شهرة فتوائية غيرمدعمة بنص صحيح صريح...» يلاحظ عليه: اولا: ان الشهرة في المقام تدعمها النصوص المستفيضة التي عرفتها سابقا وعرفت صحة عدد كبير منها وصراحتها في تعيين سن البلوغ للمراة باكمال التسع. وثانيا: ان الشهرة الفتوائية اذا لم تكن حجة فلا يكفي في حجيتها ان تكون مدعمة بنص‏صحيح، فان الحجة هو النص دونها.

7- يلاحظ ان المقال تناول هذا الموضوع المهم باختصارمخل حتى ان مجموع البحث لا يتجاوز الصفحتين مع ما فيه من الايرادات كما عرفت، ومع اهمال كثير من جوانب المسالة والا دلة التي ترتبط بها بشكل او بآخر. وواضح ان البحوث العلمية التخصصية لا تكتب بهذه الطريقة. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمينالمحق رقم [1] ان يزيد الكناسي لم يوثق بها العنوان، نعم ذكر النجاشي(يزيد ابو خالد القماط) ونص على توثيقه، وقد ذهب بعض المحققين مثل السيد بحر العلوم الى اتحادهما وان الكناسي هو نفس القماط الثقة، ومال اليه السيد الخوئي في المعجم. واستدل على الاتحاد باتحاد الاسم والكنية; لان كلا منهما يكنى ابا خالد، وبان الشيخ في رجاله ذكر (الكناسي) ولم يذكر (القماط) والنجاشي عكس فذكر (القماط) دون (الكناسي)، فلو كانا متعددين لذكرهما كل من الشيخ والنجاشي او احدهما على الاقل، خصوصا وان (القماط) صاحب كتاب، كما ذكره النجاشي. ويؤيد ذلك ايضا ان (الكناسي) نسبة الى الكناسة (بالضم)وهي محلة من محلات الكوفة، كما ذكره في معجم البلدان، والقماط كوفي كما ذكر النجاشي، فكانه شخص واحد يسكن محلة الكناسة من الكوفة فتارة ينسب الى محلته واخرى الى مدينته. ويؤيد الاتحاد ايضا اقتصار العلامة في الخلاصة وابن داود في رجاله على ذكر القماط فقط في القسم الاول المخصوص بالثقات والمعتمدين، مع انه على التعدد لا وجه لترك ذكر الكناسي مع ان رواياته ليست قليلة. الا انه بالرغم من ذلك توجد قرائن معاكسة تدل على التعدد: منها: اختلاف الطبقة حيث ان (الكناسي) من اصحاب الامامالباقر(ع) كما نص على ذلك الشيخ الطوسي في رجاله، وقد روى عنه(ع) روايات كثيرة - ذكرت في كتب الحديث - في حين ان (القماط) من اصحاب الصادق(ع) كما ذكره البرقي والنجاشي. ومنها: ان البرقي ذكر كلا من العنوانين في اصحاب الصادق(ع)، وكذا الشيخ في رجاله، فانه ذكر الكناسي في اصحاب الصادق(ع) في باب الياء (يزيد ابو خالد الكناسي) وفي باب الباء (بريد الكناسي) وذكر القماط في اصحابه في باب الكاف (كنكر) وفي باب الكنى (ابو خالد القماط). وقد يجاب عن هذه القرائن بان صيرورة الراوي الواحد مناصحاب اكثر من امام واحد امر شائع جدا، فيمكن افتراض الاتحاد مع كونه من اصحاب الامامين الباقر والصادق‏عليهما السلام، نعم يبقى ان النجاشي والبرقي - بل حتى الشيخ في رجاله في باب الكاف (كنكر) وفي باب الكنى - ذكروا القماط في اصحاب الصادق(ع) ولم يشيروا الى انه من اصحاب الباقر(ع)، مع انه لو كان نفس الكناسي لكان المناسب الاشارة الى ذلك; لان الكناسي من اصحاب الباقر(ع) بلا اشكال كما عرفت. ويمكن التغلب على ذلك بان الملاحظ - بعد مراجعة الرواياتالتي يرويها هذا الرجل - انه بعنوان القماط يروي عن الصادق(ع) فقط، واما بعنوان الكناسي فهو يروي عنه وعن الا مام الباقر(ع) ايضا، وهذا يمكن ان يفسر لنا لماذا اقتصر الرجاليون على عد القماط من اصحاب الصادق(ع) فقط، فكان من يترجم القماط يلاحظ الروايات التي يرويها بهذا العنوان، فاذا وجد انه يروي عن الصادق(ع) فقط ذكره من اصحابه، وهكذا الحال في الكناسي، وهذا لا ينافي الاتحاد، فلاحظ. ومنه يظهر ان قرائن الاتحاد اقوى من قرائن التعدد الا انه معذلك لا يمكن الركون اليها; لانها لا تفيد الوثوق والاطمئنان وان كانت مفيدة للظن. قد يدعى وثاقة الكناسي حتى مع فرض التعدد استنادا الى ما ذكره العلامة في الا يضاح نقلاعن السيد محمد بن معد الموسوي عن الدارقطني من محدثي العامة ان يزيد الكناسي شيخ من شيوخ الشيعة روى عن ابي جعفر وابي عبدالله(ع). ولايخفى عدم صحة الاعتماد على ذلك لاثبات التوثيق اوالحسن خصوصا وان الدارقطني ضبطه بالباء الموحدة (بريد) لا بالياء (يزيد) كما في الرواية، وبريد الكناسي له روايات يرويها عن الامام الباقر(ع)، كما ان له ذكر في كتب الرجال وان كان احتمال الاتحاد واردا. ‏الملحق رقم [2]لقد وقد حاول بعض المحققين اثبات وثاقة علي بن محمد بنالزبير، وسنشير الى محاولتين في هذا المجال: الاولى: ما نقل عن المحقق الداماد من الاستدلال على وثاقته بقول النجاشي في ترجمة احمد بن عبدالواحد: «وكان قد لقي ابا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوا في الوقت‏» بدعوى ان الضمير المستتر في (كان) يعود الى القرشي وان معنى العبارة انه كان في غاهة الفضل والعلم والثقة والجلالة في وقته واوانه. الا ان ه توجد في العبارة احتمالات اخرى تجعلها غير ظاهرةفيما ذكر، مثل ما نسب الى بعضهم من ان كلمة (غلوا) بالغين المعجمة لا بالعين المهملة، بمعنى انه كان غاليا من الغلو، ومثل ما استظهره بعض المحققين من عود الضمير في (كان) الى المترجم له اي احمد بن عبدالواحد لا الى القرشي وان كلمة (علوا) وان كانت بالعين المهملة الا ان معنى العبارة هو كونه اعلى مشايخ الوقت‏سندا; لتقدم طبقته وادراكه لابن الزبير الذي لم يدركه غيره من المشايخ، الى غير ذلك من الاحتمالات الكثيرة المذكورة في محلها. وعلى كل حال فاستظهار التوثيق من هذه العبارة مشكل جدا،خصوصا اذا لاحظنا ان‏النجاشي ذكر نفس هذه العبارة تقريبا في ترجمة (اسحاق بن الحسن بن بكران) مع طعنه فيه بانه ضعيف في مذهبه وانه لم يسمع منه، كما نبه على ذلك صاحب القاموس في ترجمة علي بن محمد بن الزبير، فراجع. الثانية: تطبيق نظرية التعويض في المقام; وذلك بان يقال انطريق الشيخ الى ابن فضال وان كان ضعيفا الا انه يمكن التعويض عنه بالطريق الذي ذكره النجاشي الى كتب ابن فضال، وهو طريق صحيح، فانه مع فرض كون من يروي كل منهما عنه واحدا يحكم بصحة ما يرويه الشيخ الطوسي عن ذلك الكتاب; اذ لا يحتمل ان يكون ما اخبر به استاذهما ومن يرويان عنه للنجاشي مغايرا لما اخبر به للشيخ، فاذا كان ما اخبر به واحدا وكان طريق النجاشي اليه صحيحا حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب لا محالة، ويستكشف من تغاير الطريق ان الكتاب الواحد روي بطريقين ذكر الشيخ احدهما وذكر النجاشي الآخر. الا ان هذا الكلام على تقدير صحته يتوقف على ان يكونالطريق الذي نعوض به الطريق الضعيف طريقا صحيحا وان يوجد فيه نفس الاستاذ الذي يروي عنه الشيخ، وهذا غير متحقق في محل الكلام; وذلك لان النجاشي يذكر طريقين الى كتب ابن فضال، احدهما يشترك مع طريق الشيخ الطوسي في الشيخ الذي يروي عنه، وهو ما يرويه عن احمد بن عبدالواحد عن ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال الا ان هذا الطريق ليس صحيحا; لانه يواجه نفس الاشكال الذي واجهه طريق الشيخ الطوسي وهو عدم توثيق ابن الزبير، فلا معنى للتعويض. والثاني طريق صحيح الا انه لا يشترك مع طريق الشيخ الطوسي في الشيخ الذي يروي عنه، وهو ما رواه عن محمد بن جعفر عن احمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال، فلا يمكن تطبيق نظرية التعويض في المقام، فلاحظ. وعليه، فالرواية ساقطة سندا.






























/ 1