[المدخل]
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به نستعين)الحمد للّه و كفى و سلام على عباده الّذيناصطفى محمّد المصطفى و آله الشّرف سيّماوصيّه صفوة أصحاب الصّفا (و بعد) فالعبدالمتشرّف باسم ثالث الأئمة عليهم السّلاميقول بينا اجيل النظر في حدائق العلم ورياضة و أدير الطرف في خمائله و غياضهاطلعت و الحمد للّه اطلاع الحائم علىالكنز المدفون و وقفت و الشكر له وقوفالهائم على السّر المصون على حواشي علّقهاو شنوف علّقها استاد علماء العصر و سنادفقهاء الدّهر لسان المتقدّمين والمتأخرين و خاتم المجتهدين شيخناالمؤيّد من عند اللّه حبيب حبيب اللّه متعاللّه المستفيدين ببوادر كلامه و نوادراقلامه على كتاب المكاسب لشيخه حجّةالباري الشيخ مرتضى الأنصاري قدّس اللّهنفسه و طيّب رمسه حين بحثه و تدريسه له فيسالف الزّمن فقلت لنفسي يا بشرى هذا هوالمرام و أسررته بضاعة دون الأنام فإنّماهو نبأ عظيم دونه غاية الآمال و لا يقفعليه الا من كابد المعاني من الرّجال ثمّرأيت تدوينها للإشاعة و ان كان نور الشمسيغنيها عن الإذاعة فهاكها درة من الدرر وبديع فكر من بين الفكر و أصفى عين بالبحراتّصل و زلال ماء من مزن التحقيق قد نزل واعرف قدرها ان كنت أهلا لذلك و لا تبذلهاالا لمن وجدته (كذلك) و اللّه الموفق والكفيل و هو حسبي و نعم الوكيل[القول في المكاسب المحرمة و ما يتعلق بها]
[حرمة تزيين الرجل بما يختص بالنساء و كذاالعكس]
قوله (قدس سره) في المسئلة الثانية و هيتزيين الرّجال بما يحرم عليه و فيها خصوصاالأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة(إلخ)(1) قال الأستاد السناد و قد يمنع عن ذلكبدعوى دلالته على الحرمة أو إشعاره بهالانّ التشبه بالجرّ إذا كان مكروها مع مافيه من كمال البعد في المشابهة كانالتشبّه باللّباس محرّما و هذا نظير دلالةحكم (الشارع) بالكراهة في مشبه الشّيءعلى حرمة معلومة و مع الغضّ عن ذلك فلاأقلّ من سكوت الرّواية عن حال التشبّهباللّباس فيستدل بروايات اللعن و المرسلةالأخيرة الحاكية عن نهى النّبي (صلى اللهعليه وآله وسلم) على الحرمة و وجهالاستدلال بروايات اللّعن امّا الأخذبعموم التشبّه و إطلاقه و ان لزمه تخصيصاتكثيرة فتأمّل أو حملها على تشبّه معهود وجعل ما في المرسلة و لو مع مساعدة اشتهارالحكم عند الأصحاب قرينة على بعض البغض(ظاهر) المعهود و هو التشبّه في اللّباسفالحكم بالحرمة لا (يخلو) عن قوّة و قالشيخنا في مسئلة التشبيب بالمرئة المحرّمةو النظر في مجامع ما في المسئلة من الوجوهعلى التحريم يقتضي ان يقال انّ المرأةالمشبّب بها ان كانت ذات بعل نهض أدلّةاللّهو و و العبث بإثبات الحرمة و ان لمتكن ذات بعل فان كان الغرض من التشبيبتحريك شهوة الفسقة عن فجور و وجه محرّم دخلذلك تحت الإعانة على الإثم المحرّمة والّا فإن كان فيه إيذاء للمرأة لكونهامخدّرة غير راضية لذكرها و تداولها فيالألسنة فلا ريب في الحرمة (أيضا) بلالظاهر انّه نوع تعرض للعرض المحترم نظيرالفحش و الغيبة و الّا كما قد يتفق كثيرامّا لرضاء المرية بشيوع محاسنها ليرغبوافي تزويجها أو لعدم كونها عارا على مثلهاباعتبار مراودتها مع الرّجل و لو بوجهمحلّل بنى في حرمته على حرمة الإعانة علىالمقدّمة المشتركة بين الإثم و هو الفجورهنا و بين غير الإثم و هو التزويج فلو قيلبعدم حرمة الإعانة عليها كما مال إليهالأستاد فيما مضى اشكال إثبات حرمتهبالوجوه المذكورة في الكتاب لعدم كونهإيذاء و هتكا للعرض بحكم الفرض و عدم كونه(أيضا) لهوا بالباطل إذا كان الدّاعي إلىالتشبيب المدح المحض أو إظهار كون المشببراغبا راغبة (ظاهر) في نكاحها و عدم حجّةفحوى ما دل على حرمة ما يكون سببا لهيجانالشهوة أيضا لاختصاص ذلك بما إذا كان سببالهيجان الشخص على الغير كما في النظر أوالخيال و نحو ذلك أو لهيجان شهوة الغيرعليه كما في إبداء الزينة و الخضوع بالقولو منه إبداء نساء المسلمين زينتهن علىنساء أهل الذّمة على ما ينطق به الآية فلايسرى مناطها أو فحواها الى ما يوجب هيجانشهوة شخص أخر على أخر كما إذا فرض كونالمشبّب ممن ليس له شهوة نوعا كالعنّين والخنثى أو شخصا و خلاصة الفرق بينالمقامين انّ غرض الشّارع لما تعلّقبمحافظة