تعلیقة علی مکاسب الشیخ الأنصاری نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تعلیقة علی مکاسب الشیخ الأنصاری - نسخه متنی

حبیب اللَّه بن محمد علی الرشتی الجیلانی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على العبد لانّ اختيار هذا البيع يتضمّنكراهة ضدّه (فتأمل) اللّهمّ الّا ان يكونالمراد بقابلية الإجازة قابليتها مع عدملزوم العقد الصّادر من المشترى أو مع قطعالنظر عنه فيتجه (حينئذ) ابتناء قابليتهاعلى اشتراط ملك المجيز هذا لكن يندفع أصلالإشكال بأنّ كلامه هذا مبنىّ على النقلدون الكشف و لزوم البيع بالدينار في حقّالمشترى على الكشف الا انّه قد تقدم فيمسئلة من باع ثم ملك لزم البيع بعد الملكمن دون اجازة كما هو (ظاهر) الأكثر و عليهيعود الإشكال (أيضا) فتدبّر جيدا قوله (قدس سره) بعد سطرين و امّا إجازةالعقد (1) قال اى إجازة مالك العبد لا مالكالفرس‏ قوله في مسئلة الردّ كان عليه اجرة المثلإذا أجاز فتأمل‏ (2) قال المحقّق البارع و لعلّه إشارة الىانّ الفرق بين هذين التصرّفين اعنى السكنىو اللبس و بين الوطي و التزويج و الإجازةلا يخلو عن اشكال‏ قوله (قدس سره) و لذا صحّح جماعة كما تقدم‏ (3) قال و في هذا التشبيه مؤاخذة تظهربالتأمل (فتأمل) قوله لكن الاكتفاء فيها بالرّد الفعليأوضح‏ (4) قال الأستاد المراد بالرّد الفعلي هوالفعل المنشئ لمفهوم الرّد و لعلّ وجه كونالاكتفاء به في إبطال الوكالة و الوصايةأوضح هو انّ الفعل يكفي في إيجادهمافيكتفى به (ظاهر) في إعدامهما (أيضا) بخلافالبيع اللازم فإنّه لا يكفى الفعل فيإيجاده فالاكتفاء به في الاعدام يحتاج الىدليل فتدبّر قوله في المسئلة الاولى في حكم المشترى منالفضول فيمتنع تحقق الإجازة (فتأمل) (5) قال شيخنا لعلّه إشارة الى ما سبق منابتناء هذا الاشكال على انّ الإجازة ناقلةو امّا على القول بالكشف فالتسليط مراعىبعدم الإجازة فارجع الى ما سبق‏ قوله (قدس سره) و الفرد الصحيح من هذهالمعاملة إلى قوله (فتأمل) (6) قال المحقق الأستاد و لعلّ وجهه انّهعلى تقدير ارادة (مطلقا) المقابلة الّتي هيجنس للأنواع المعهودة المتعارفة يقعالتعارض بين فردين منها في المقام لانمقتضى كون ما نحن فيه بيعا فاسد الضّمانلانّه يضمن بصحيحة فيضمن بفاسده و مقتضىكونه تمليكا بلا عوض عدم الضمان لانّه لايضمن بصحيحة كما في الهبة فلا يضمن بفاسدهو (أيضا) تفسير العقد في موضوع القضيّةبالمعاملة يوجب خروج غير المعاملة منالمقصود عن تحتها كالأمانات و الرّهن ونحوها مع انها ممّا يجري في جميع العقودمعاملة كانت اولى‏ قوله (قدس سره) و امّا ما يغرمه بإزاءأوصافه فإن كان ممّا لا يقسّط عليه الثمنكما عدا وصف الصحّة (7) قال المحقّق البارع و لعلّ وجه تخصيصالحكم بما عدا وصف الصحّة هو معلوميّةحكمه ممّا سبق في تلف الاجزاء لانّ الصّحةتجري مجرى الجزء في تقسيط الثمن عليه‏ قوله (قدس سره) في مسئلة ما لو باع نصفالدار الّا انّ ظهور المقيّد و أورد علىظهور المطلق‏ (8) قال المطلع على اسرار كلامه قد يقال انظهور الفعل حاكم على ظهور المفعول كما فيقول القائل لا تضرب أحدا حيث انّ الضّرب(ظاهر) في المفجع و مقتضاه تخصيص المفعولبالاحياء و (ظاهر) المفعول و هو أحدا عاميشمل الأحياء و الأموات و مقتضاه حملالضرب على مطلق الدّق لكن ظهور الضرب حاكمعلى ظهور المفعول فيخصّص بالاحياء كماصرّح به (المصنف) في رسالته المعمولة فيالاستصحاب الّا ان يعتذر بانّ ما ذكره هنامن تحكيم ظهور المفعول على ظهور الفعلانّما هو إذا كان الظهور ان من سنخ واحدكالإطلاق أو العموم كما هو (كذلك) فيما نحنفيه و ظهور الضرب في المفجع ليس من جهةالإطلاق بل من جهة الانصراف أو الوضع و قدتقرّر انّ ظهور الإطلاق لا يقاوم شيئا منالظهور اللفظي (مطلقا) و التحقيق ان كلّامن القولين غير مطرد بل يختلف الحالباختلاف المقامات من حيث قوة أحد الظهوريننوعا أو شخصا و ضعفه‏ قوله في أواخر مسئلة الولاية للعدول و فيرواية ابن المغيرة قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام) (9) قال الأستاد و لا يخفى انّ التصرّف فيمال الشخص غير جائز بدون اذن من له الاذنسواء كان صغيرا أو كبيرا و لو كان فيالتصرّف نفع يعود الى صاحب المال و هذاخارج عمّا نحن فيه الذي هو مراعاة الغبطةفي تصرّف الولي لا في تصرف غيره و هذهالرواية و الرّواية السّابقة واردتان فيالمسئلة الاولى دون الثانية الّتي كلامنافيها فتدبر قوله (قدس سره) في مسئلة اشتراط الإسلام فيمشتري العبد المسلم لانّ استصحاب الصحةمقدّم عليها (فتأمل) (10) قال الأستاد إشارة الى انّ تقديماستصحاب الصحّة على أصالة الفساد انّما هوإذا تعارضا في مورد واحد لا في موردين كمافي المقام فهذا نظير تعارض استصحاب طهارةأحد طرفي الشبهة مع أصالة الطهارة فيالطرف الآخر مع انّ وجه التقديم هنا غيرموجود أو الى ان العمل بهما معا لا يستلزممخالفة قطعية فيجب أو الى ان خرق الإجماع والقول بالتفصيل في الظاهر بمقتضى الأصوللعلّه غير ضائر قوله (عليه السلام) في طيّ الصّورةالسّابعة من صور بيع الوقف إذا كانت دارالحسن بن على (عليه السلام) غير دار الصدقة (11) قال يحتمل ان يكون عين بدل غير قوله في الصّورة العاشرة يمكن الاستدلالبها في القسم الثاني‏ (12) قال و هو ان يكون المراتب المظنون سببالنقص المنفعة لا لانتفائها رأسا قوله كما في بعض النسخ لقاعدتي المنع عنبيع الوقف‏ (13) قال الأستاد و الصحيح أفراد القاعدة لاتثنيتها و على فرض صحّة العبارة فالمرادبالقاعدتين قاعدة حرمة بيع الوقف و قاعدةالمعاوضة المقتضية لعدم قسمة ثمن المالالمشترك بين الموجودين خاصة قوله في المواضع الّتي يجوز بيع أم الولدانّ النّسبة بينها و بين رواية ابن ما ردالمتقدّمة عموم من وجه‏ (14) قال شيخنا وجهه انّ رواية ابن ما ردمختصّة بحال حياة المالك و مطلقة من حيثكون البيع في ثمن رقبتها و غير الثمن و هذهالرّواية مطلقة من حيث الحيوة و الممات ومختصة بثمن الرّقبة فافهم‏ قوله فيرجع الى أصالة البيع‏ (15) قال عماد الأعلام و قد يناقش فيه بأنّهلا مدرك لأصالة المنع و الا لجماع عليهسواء رواية ابن ما رد و بعض ما ضاهاها منحيث الاختصاص بحال الحيوة فالمتجه بعدتعارضهما الرّجوع الى قاعدة السلطنةفافهم اللّهمّ الّا ان يدعى دلالة الأدلّةالتي منها معاقد الإجماعات على المنع(مطلقا) في حياة المولى و مماته فيتّجه(حينئذ) ما ذكره من الرّجوع الى قاعدةالمنع دون السّلطنة فتدبّر جيّدا قوله (قدس سره) و لا يعارضها أصالة بقاءالمنع‏ (16) قال الأستاد و فيه انّه قد يكون عاجزافي حال شرائها الى حال الاستيلاد قوله (قدس سره) و المسئلة محلّ اشكال‏ (17) قال شيخنا المحقّق و يندفع بأنّ دلالةرواية عمر من باب المنطوق و دلالة روايةابن ما رد من باب المفهوم و لا إشكال فيتقديم المنطوق على المفهوم إذا لم يكنأخصّ (مطلقا) فافهم‏ قوله (قدس سره) فيجوز في الأوّل دونالثاني‏ (18) قال عن بعض النسخ فيجوز في الثاني دونالأوّل و هو الأصحّ‏ قوله ذمة المشترى‏ (19) قال الذي هو المولى‏ قوله في القسم الثاني من مسئلة أم الولدلانّ الشك انّما هو في طرو (20) قال الأستاد (الظاهر) انّه تعليلللتمسّك لا للظهور لفساد المعنى و وجهالظهور ما تقدم من نهوض عمومات صحة العقدبجواز البيع فلا وجه للاستصحاب‏ قوله و بذلك يمكن ترجيح أخبار الإرث‏ (21) قال و في معارضتهما نظر قوله سقط به خياره‏ (22) قال بل انفسخ به العقد لا انّه يلزم منجهته فافهم‏ قوله في أواخر مسئلة اشتراط القدرة علىالتّسليم بل منع كون‏ (23) قال أحد الأمرين‏

/ 17