بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لازم امّا زيادة لفظ العدم بعد كلمة منعكما في بعض النسخ أو إسقاط لفظ الأمر قوله بعد هذا فالمناط في صدق الغرر الىقوله (فتأمل) (1) قال كأنّه إشارة الى انّ خروج المعاملةعن كونها خطريّة بسبب الحكم الشرعي أوّلالكلام لانّ سبب الخروج في بيع الصّرفمثلا حكم الشّارع باشتراط القبض فيه و إذافرض انّه عند العرف من أحكامه لا من شروطهفلا جرم يندرج الاقدام على الصّرف قبلإحراز القدرة على القبض تحت الغرر المنهيعنه و لا ينفع فيه جعل الشّارع القبض منشروطه لا من أحكامه لأنّ جعل الشّارعانّما يؤثر في الآثار الشرعيّة دونالعرفية فهي تابعة لما هو سبب عرفا و أهلالعرف لا يفرقون بين أقسام البيع في القبضو التسليم قوله في آخر مسئلة عدم جواز بيع الآبق(فتأمل) (2) قال الأستاد لإمكان ان (يقال) انّ العقدالمصرح بالخيار فيه لا يعدّ غررا بحسبالعرف (أيضا) و لو تعلق بغير المقدور فلايندرج (حينئذ) تحت الغرر المنهي و ليسانتفاء الغرر هنا مستندا الى الحكمالشّرعي خاصة حتّى يتوجّه المناقشةالسّابقة بل الى شرط الضمان و اللّهالعالم قوله في أواخر مسئلة جواز بيع الآبق معالضّميمة ففي ذهابه على المشترى اشكال (3) قال من انّ ذهابه على المشترى مختصّ فيالنصّ بحال الياس فقبله يرجع الى قاعدةكلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ومن انّ اليأس لا خصوصيّة له بعد كون المناطوصول العبد و هو غير حاصل و يمكن ان يكونوجه الاشكال استنباط القاعدة من نصوصالآبق في (ظاهر) كلّ مقام أقدم المشترى علىشراء ما هو في معرض التلف و لو في غير الآبقفكيف في (ظاهر) بيع الآبق قبل الياس والأوّل أولى قوله في مسئلة اشتراط العلم بالثّمن بانيراد من قوله (4) قال بيان للتأويل على تقدير الصّحة قوله في باب اخبار البائع بالمقدار و انلم يلزم الغرر الفعلي (5) قال (الظاهر) تبديل لفظ الغرر بالضّررفي الموضعين و ان تطابقت النسخ على الأوّلفيهما قوله في الفرع الثاني من صحّة الاعتمادعلى الوزن السّابق بحيث يترتب عليه الأثرالشرعي (6) قال يعنى على تقدير اصابته محلّاقابلًا قوله (قدس سره) في مسئلة لزوم الاختياربالطعم و من المعلوم انّه غير معتبر فيالبيع إجماعا (7) قال الأستاد هذا الكلام فيه و لا يجديلأنّ الكلام في جواز التعويل على أصالةالصحة مع إمكان العلم بها بالاختبار و عدموجوب ذكر وصف الصحّة في البيع لا ينافيوجوب الاختبار مع الإمكان و محصّله انالتعويل على الأصل مع إمكان العلم بها قديتأمل فيه من جهة الغرر فلا يردّ جوازالتعويل عليه مع عدم الإمكان لأنّ الأصلعند الناس طريق إلى إحراز الصحّة مع تعذرالعلم فلا يكون الاقدام على البيع معوّلاعلى أصالة الصحّة غررا عرفيّا بخلاف الأصلمع الإمكان فإنه لا يرتفع به الغرر فلاينافي ما أجمعوا عليه من جواز التعويل علىالأصل وجوب الاختبار مع الإمكان و كانتفصيل المفيد و سلّار قدهما بين ما يفسدهالاختبار و بين ما لا يفسده ناظر الى ماذكرنا و (أيضا) الفرق بين وصف الصحّة و سائرالأوصاف انّ العقد مشروطا بالأوّل سواءذكر في ضمن العقد أم لا و سائر الأوصافليست (كذلك) و لو كانت مشاهدة ما لم يصرحباشتراطها أو بما هو في حكم الاشتراطكأوصاف النائب و هذا الفرق غير الفرقبينهما في وجوب الاختبار مع الإمكانفافهم قوله في أثناء مسئلة ما يفسده الاختبارلانّه بعد الفسخ ملكه (8) قال الأستاد قد يتأمل في وجوب الإزالةعلى خصوص المالك لان وجوب إزالة النجاسةمثلا عن المسجد عام لجميع المكلّفين و لادليل على اختصاصه بالمالك و منه يظهر انّهلو فرض عدم خروج المكسور عن المالية لم يجب(أيضا) على المالك فالمؤنة على جميعالمكلفين كفاية و الاختصاص لها بأحدالمتبايعين سواء فيه المشترى و البائع ومنه يظهر التأمل في وجوبه على خصوصالمشترى مع خروجه عن الملكيّة إذ لا وجه لهسوى كونه سببا للكسر و هي صغرى بلا كبرىفتدبر قوله (قدس سره) في مسئلة جواز الإندار والإندار (حينئذ) لتعيين الثمن (فتأمل) (9) قال الأستاد السّناد و لعلّ وجهه انالبناء على الإندار بعد البيع في قوةاستثناء المجهول عن المبيع معنى و لوباعتبار التباني فافهم قوله بعد ذا بأسطر فإذا تراضيا على انيندر (10) قال شيخنا قد (يقال) انّ هذا باطل قطعالخروجه عن مورد النصّ و الإجماع لأنموردهما ما إذا كان الإندار بما يقتضيهالعرف و العادة لا بكلّ ما اقترحهالمتبايعان فمع كون المعتاد إسقاط رطل لاعبرة بتراضيهما برطلين أو أزيد أو انقصفالأولى ان يمثل بما لو كان المجموع عشرةأرطال مثلا و كان المعتاد إسقاط رطلينفتراضيا عليهما مع علمهما في القضيّةالشخصيّة بالزّيادة أو النقيصة قوله في أوائل مبحث الخيار لكن لا يناسبما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل (11) قال الأستاد و يرد عليه (أيضا) انّها لاتجري في الشبهات الموضوعيّة كما انّ الأوللا يجري في الشبهات الحكميّة قوله قبل الدّخول في أقسام الخيار فيبقىذلك الاستصحاب سليما على الحاكم (فتأمل) (12) قال لعلّه إشارة الى انّ العموم كمايوجب سقوط الأصل الموافق فلا يبقى ذلكالاستصحاب سليما (أيضا) فتدبر قوله في آخر المسئلة الاولى من خيارالمجلس خصوصا إذا كانت لفظ التزمت (فتأمل) (13) قال دام ظله وجهه انّ الإجازة إذا كانتبمنزلة العقد المستقل في اقتضاء خيارالمجلس فلا يتفاوت الحال بين كونه التزاماللعقد السّابق و عدمه قوله (قدس سره) في المستثنيات و منه يظهرعدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه (14) قال الأستاد قد يقال انّ قضيّة كون تلفالمبيع قبل القبض الانفساخ دون الفسخ عدمالخيار هنا فلا حاجة الى سائر التجشماتالمذكورة قوله (قدس سره) بعد ذلك اولى و أهون من رفعه(فتأمل) (15) قال دام إفضاله قد يقال انّ البيع فيالمقام إذا كان بمنزلة إخراج المبيع عنالمالية و إتلافا المالية فينبغي ان لايفرق في سقوط الخيار بين علمهما بذلك وجهلهما إذا (الظاهر) عدم الفرق بينهما لوأتلف البائع المبيع في سقوط خياره على مانقل عن بعض و يمكن إرجاع الأمر بالتأمّلإليه كما يمكن إرجاعه إلى الأولويّة الّتيادعاها و ذلك لانّ سقوط خيار البائع عندإتلافه للمبيع امّا انّه لأجل دلالته وشهادته عرفا بالتجاوز عن حقه في عينالمبيع فيكون إسقاطا للخيار و التزامابالعقد أو لأجل حصول التّهاتر القهريلأنّه إذا أتلفه ضمن قيمته للمشتري علىتقدير عدم كونه دالا على الالتزام و سقوطحق الخيار و يستحق تلك القيمة على المشترى(أيضا) على تقدير الفسخ فيحصل التهاتر وعلى التقديرين يجب عليه ردّ الثمن و عدمأخذ شيء من المشترى و هو في معنى اللزوم وعدم الخيار فتدبّر قوله في أخر المسئلة إذا ثبت قبله (فتأمل) (16) قال مد ظله و لعلّ وجهه واضح لانّ التلفقبل الفسخ إذا لم يكن منافيا له لم يكنللإشكال المشار إليه أعني احتمال اعتبارقابليّة العين للبقاء وجه أصلا فافهم قوله (قدس سره) في مسئلة تخصيص خيار المجلسبالبيع و هو محتمل كلام الشيخ (فتأمل) (17) قال مد ظلّه إذ لا يجامعه تصريح الشيخبعدم دخول خيار المجلس في غير البيع قوله في أواخر مسئلة لو قال أحدهما لصاحبهاختر نعم لو اقتضت الإجازة لزم و العقد (18) قال سلّمه اللّه قد تقدّم انّه لواختار الأصيل مثلا الفسخ و الوكيل الإجازةأو العكس قدم السّابق و انّه ليس من تعارضالفسخ و الإجازة و ما ذكر هنا حكم وقوعهما