بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و في ثبوت الخيار في الصّورة الأخيرةالّتي فرض كون بعض المبيع كليّا مشروطااشكال يظهر من اختصاص خيار تخلف الشرطبالجزئي فافهم الّا ان يلاحظ فائدةالاشتراط بالقياس الى البعض الجزئيفافهم قوله في مسئلة خيار العيب و ان لم ينصرفإليه في غير هذا المقام (فتأمل) (1) قال العارف بمجامع كلامه وجهه انالانصراف ان كان لأجل شيء من أسبابه فيالمطلقات لم يتعقل الفرق بين المقاماتالّا فيما قام فيه قرينة قاضية بالتعميمكالتصريح و ما يجرى مجراه في إخراج اللفظعن الإطلاق و المفروض انتفائها في غيرمقام الشّراء (أيضا) و ان كان هو شهادة حالالمشترى رجع الى الانصراف النّاشى منالاقدام فافهم قوله في مسئلة كون الوطي مسقطا لخيارالعيب مع ما دلّ على منع الوطي عن الرّدبالعموم من وجه (2) قال الأستاد و ذلك لما علم من الإجماع والاخبار من عدم شمول اخبار منع الوطي عنالرّد لامّ الولد فيفارق هذه الاخبار عناخبار ردّ الحبل فيما لو كان الحبل منالمولى و ينعكس فيما لو كانت الأمةالموطوئة غير حبلى و يجتمعان فيما لو كانتالموطوئة حبلى من غير المولى فافهم قوله بعد سطر أو ظهور اختصاصه بما لم يكنمن المولى (3) قال شيخنا و فيه نظر لانّه على تقديرظهور اخبار رد الحبلى في الحبل من غيرالمولى تكون هذه الاخبار أخصّ مطلقا مناخبار منع الوطي عن الرّد فلا يتكافأنحتّى يرجع الى العام الذي هو فوقهما اعنىعمومات احداث الحدث فافهم قوله (قدس سره) و يمكن الرّجوع الى ما دلّعلى جواز الرّد مع قيام العين (4) قال العارف بمرامه (فالظاهر) عندي سقوطكلمة لا و ان المراد لا يمكن بناء على مانقله سابقا عن التذكرة و الإسكافي من كونالوطي جناية موجبة لتغيير العين و يدلّعليه مضافا الى شهادة سوق الكلام ما ذكرهبعد ذلك من الرّجوع الى أصالة جواز الرّدعلى تقدير الخدشة في عموم ما دلّ على عدمالرّد بمطلق التصرّف إذ على تقدير سقوطهذا العموم يتعيّن الرّجوع الى ذلك العامالقاضي بجواز الرّد ما دام العين باقيةفلا وجه للإغماض عنه مع جريانه و الرّجوعالى أصالة البقاء فافهم قوله في التنبيه من رابع مسقطات خيارالعيب لكن التأمل في تمام كلامه قد يعطىالتفصيل بين كون القبول (إلخ) (5) قال الأستاد المحقّق و فيه تأمّل بل(الظاهر) ان غرضه التفصيل بين تعدّد القبولو وحدته في صورة كون القبول راجعا الىاثنين لا التفصيل بين كون القبول لاثنينأو الواحد مع وحدة القابل و بينهما فرق والذي يدلّ على ما ذكرنا جزمه بجواز الرّدعند مباشرة الاثنين للشراء الظّاهر فيتعدّد القبول و ذكره الوجهين عند علمالبائع بأنّ القبول لاثنين معلّلا للوجهالثاني بوحدة القبول و اما تقديم قولالبائع بيمينه فإنّما يدلّ على قبولالبينة من المشترى على كون الشّراء لاثنينو امّا كون هذه البيّنة مثمرة في جوازالرّد فمبنى على اختيار الوجه الأوّل عندعلم البائع بكون القبول الصّادر من أحدهمالاثنين و قوله سلمه اللّه تعالى و كيف كانالى آخره مطابق لما فهمناه ظاهرا (فتأمل) واللّه العالم قوله في الموضع الثاني ممّا يسقط الأرشدون الرّد و بالجملة فالعبرة في مقدارالمالية برغبة النّاس (6) قال طوّل اللّه عمره و يمكن ان يقال انّالمنفعة المحلّلة شرط في ماليّة الشيءشرعا فلا عبرة بالمحرمة كالاستصباحبالدهن النجس و ان كثر الرّاغب فيه جهلا أومعصية فكلّ ما يزيد بسببه القيمة منالمنافع المحرّمة وجودها كالعدم في نظرالشّارع و قضيّة ذلك جواز الأرش بينالمخصى و غيره بملاحظة قيمتهما في أنفسهماو فساد الغرض و ان لم يؤثر في الماليةالعرفية لكنّه مؤثر في إمضاء الشارع قوله (قدس سره) في ذكر أمور يسقط بها الرّدو الأرش عدم سقوط الرّد بالتصرّف (7) قال الأستاد دام ظلّه و لعلّ المرادبالتصرّف هنا الغير الكاشف عن الرّضا نوعاأو شخصا و لذا نفاه في غير العيب و التدليسو الّا فقد عرفت سقوط الخيارات المجلس والشّرط و الحيوان و الغبن بالتصرّفالكاشف قوله (قدس سره) كما صرّح به (8) قال سلّمه اللّه قد سبق انّ فيه وجوهاثلاثة قوله بعد ذا و منها حدوث العيب في المعيبالمذكور (9) قال أطال اللّه بقائه أي العيب الذي لمينقص قيمته كالخصّي قوله في المسئلة الثانية من مسائلالاختلاف في المسقط وجهان اقويهماالأوّل (10) قال سلمه اللّه لما تقدّم انّ الخيارثابت قبل العلم على الأقوى فليس العلمسببا و لا شرط أو لو سلّم فالأصل الأوّلحاكم على الأصل الثاني و لو كان شيئالإمكان القول بان اعتبار الأصول في المقامو أمثاله مبني على الظنّ النّوعي دونالتعبّد فافهم و لما ذكرناه من الوجهالأوّل قال سلمه اللّه (تعالى) بإيماءعبارة التذكرة إلى الوجه الثاني لأنّظاهرها كون العلم بالعيب في حال وجوده هوالسّبب دون سبق العيب فراجع و لاحظ قوله (قدس سره) في الوجه الثاني من وجوهعدم دلالة رواية كلّ ما كان في أصل الخلقةفزاد أو نقص فهو عيب فلا يظهر من الرّوايةترتبها على العيب فتأمل (11) قال المحقق الأستاد وجهه واضح لانّجواز الرّد من حيث العيب يستلزم ترتب سائرأحكام العيب الّتي منها عدم جوازه بطروموانع الرّد بالعيب و لا ريب انّ المتبادرإلى الأذهان من الكلام المذكور ثبوت الرّدمن حيث العيب فيما زاد على الخلقةالأصليّة أو نقص لا مطلق الرّد الغيرالمسبّب عنه بل (الظاهر) عدم صحة الكلامعلى تقدير كون الغرض منه ذلك فافهم مضافاالى إمكان منع التبادر المذكور بدعوى ظهورالكلام في بيان ثبوت جميع أحكام العيبللتغير عن الخلقة الأصلية لا خصوص الرّدمن تلك الأحكام فان الأرش في العيب (أيضا)مثل الرّد في الاشتهار فتدبر قوله و عن جماعة أراد به مجرّد موجب الرّد (12) قال مدّ ظله و هنا سؤال و هو ان ما لايوجب نقص الماليّة إذا لم يكن عيبا فكيفيوجب الرّد مع فرض عدم اشتراط عدمه فيالعقد و الجواب ان تعارف السّلامة عنهبمنزلة الاشتراط كما نبّه عليه سلمه اللّهتعالى في ظهر الورقة فافهم قوله (قدس سره) في مسئلة ان الثيبوبة ليستبعيب و الا فمقتضى الغالب (إلخ) (13) قال دام بقائه قد مرّ في ظهر الورقالسّابق انّ الأقوى كون العبرة بالطبيعةالثانويّة الا ان يجمع بينهما بانّ الكلامهنا فيما إذا لم يكن هناك طبيعة ثانويّة بلكان مجرّد غلبة عارضية كالثيبوبة فافهم وتأمل قوله في كيفية معرفة الأرش ثم انّ المعروففي الجميع بين البيّنات (إلخ) (14) قال مدّ ظلّه ظاهر العبارة انّه يؤخذمن قسم الصحيح قيمة منتزعة و (كذلك) من قيمالمعيب ثم يلاحظ النسبة بين المنتزعين و(الظاهر) على ما في الرّوضة عدم الحاجةاليه على طريق المشهور بل يكفي ملاحظةالنّسبة ابتداء بين مجموع قيم الصحيح وقيم المعيب و انتزاع قيمة واحدة من مجموعقيم الصّحيح انّما هو لأجل البناء على انّالمتبع عند الاختلاف هي القيمة المنتزعةبجعلها قيمة المبيع على تقدير كونه صحيحالا انّ ملاحظة النسبة يتوقف على الانتزاعفراجع الرّوضة و تأمّل قوله في المسئلة الثالثة من أحكام الشرطالصّحيح فيكون ذلك بمنزلة تقايل منالطّرفين (15) قال أطال اللّه بقائه فيه ان قضية كونهتقايلا عدم سلطنته على الفسخ لانّ المشروطعليه ربما يريد ما انتقل اليه فلا يؤثر(حينئذ) رضا للمشروط له بالفسخ نعم لهإجباره على الشّرط و الحاصل انّه لا فرقبين استحقاق الشرط و استحقاق المشروط فيان مقتضى